المفهوم القانوني لمصطلح العدة
العدة في اللغة : مأخوذة من العد والحساب ، والعد في اللغة يعني الاحصاء وسميت بذلك لاشتماله على العدد من الاقراء او الاشهر غالبا ، فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها : هي ما تعده من ايام اقرائها او ايام حملها او اربعة اشهر وعشر ليال ، وقيل تربصها المدة الواجبة عليها وجمع العدة : عدد . والعد بضم العين : الاستعداد او ما اعددته من مال وسلاح والجمع عدد ، والعد : الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر .
وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوجها . وبموجب المادة 47 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 فان العدة تجب على الزوجة في حالتين .
الاولى : اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء أكانت من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة أو فسخ أو خيار بلوغ.
والثانية : اذا توفى زوجها ولو قبل الدخول بها. واستنادا لذلك فان الزوجة المدخول بها إذا فارقها زوجها بطلاق أو موت أو فسخ أو متاركة يجب عليها أن تعدد خلال مدة معينة ولا يجوز لها الزواج أثناء فترة العدة.
أما إذا كانت الزوجة غير المدخول بها ففي حالة الطلاق لا عدة عليها لقوله تعالى( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها).
أما إذا كانت الفرقة بالموت فهنا يجب على الزوجة العدة سواء كانت مدخول بها ام غير مدخول بها لقوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
و هناك عدة أنواع للعدة وهذا ما نصت عليه المادة (48) من قانون الاحوال الشخصية هي : عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء ، وقد اختلف الفقهاء في توضيح المقصود بثلاثة قروء .
فالمذهب الحنفي والحنبلي قالوا بإن المراد بثلاثة قروء هي ثلاثة حيضات كاملات أما المذهب الجعفري والمالكي والشافعي قالوا بان المراد بثلاثة قروء هي ثلاثة أطهار.
اما النوع الثاني من العدة فهي حالة إذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة ، ففي هذه الفقرة اذا بلغت المرأة لسن اليأس أو لصغر سنها وانقطع عنها الحيض وفارقها الزوج لأي سبب من أسباب الفرقة ما عدا الوفاة فهنا المدة اللازمة للعدة هي ثلاثة أشهر.
ومن يتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أما الحامل فتعتد بأبعد الاجلين من وضع الحمل والعدة المذكورة ، واستنادا الى ذلك فان المرأة المتوفى عنها زوجها والتي تكون غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، اما المرأة المتوفى عنها زوجها والتي تكون حامل فعدتها بأبعد الاجلين اي عدة الوفاة وعدة الحمل فهنا إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرة ايام فتكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .
أما إذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع فعدتها لا تنتهي إلا إذا وضعت حملها.
اما في حالة المرأة التي توفي زوجها وهي في عدة الطلاق ففي هذه الحالة عليها ان تعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية ، فالمرأة المطلقة ومات زوجها أثناء فترة عدتها فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة والتي هي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتسب المدة الماضية. وتبدأ عدة المرأة فوراً بعد حصول الطلاق أو التفريق أو الموت وهذا ما نصت عليه المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية ، فأحتساب العدة تختلف من حيث إثبات الفرقة بمعنى – انه إذا اثبتت الزوجة الفرقة بالبنية فهنا تحتسب العدة من الوقت الذي اثبتت البينة وقوع الطلاق فيه وليس من وقت الحكم ، أما إذا اثبتت الفرقة بالاقرار فهنا العدة تبدأ من وقت الإقرار لا من الوقت الذي أسندت إليه الفرقة ، أما إذا كانت الفرقة من زواج فاسد ، ففي هذه الحالة تبدأ العدة من وقت المتاركة أو تفريق القاضي بينهما .
وتجب النفقة للمرأة المطلقة خلال عدتها على زوجها الحي وهذه النفقة هي واجبة على زوجها فقط حتى لو كانت ناشزا.. أما المرأة المعتدة لعدة الوفاة فإنها لا تستحق النفقة وهذا ما نصت عليه المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية ، لذا نجد أن المرأة المطلقة تستحق النفقة سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أو بائنا وسواء كانت الزوجة حاملا أم غير حامل.
المحامية: ورود فخري
المفهوم القانوني لمصطلح العدة