دليل الرسوم القضائية والرسوم الجبرية في مصر

دليل الرسوم القضائية والرسوم الجبرية في مصر.

الرسوم المستحقة على الدعاوى الجديدة اعتبارا من 6-6-2009 طبقا لقانون الرسوم القضائية الجديد 2009 رقم 126

أولا : الرسوم النسبية

أكثر من 1000 جنيه إلى 40000 جنيه  الرسم: 27.50 جنيه نسبى
أكثر من 40000 جنيه إلى 100000 جنيه  الرسم: 57.50 جنيه نسبى
أكثر من 100000 جنيه إلى 1000000 جنيه الرسم: 187.50 جنيه نسبى
أكثر من المليون جنيه يحصل الرسم على مبلغ 10000حم الرسم: 437.50 جنيه نسبى

ثانيا: الرسوم الثابتة

رسم الدعوى الجزئية مجهولة القيمة مبلغ 5 جنيه بدلا من 1 جنيه ثابت
رسم الدعوى مجهولة القيمة مبلغ 15 جنيه بدلا من 3 جنيه ثابت
رسم الدعوى المستعجلة 10 جنيه بدلا من 2 جنيه ثابت
رسم دعوى إشهار الإفلاس 50 جنيه بدلا من 10 جنيه ثابت

ثالثا: رسوم الإستئناف

رسم الإستئناف الذى ينظر أمام المحكمة الإبتدائية 15 جنيه بدلا من 3 جنيه ثابت
رسم الإستئناف الذى ينظر أمام المحكمة الإبتدائية من حكم مستعجل 10 جنيه بدلا من 2 جنيه ثابت
رسم الإستئناف العالى الذى ينظر أمام المحكمة الإستئنافية 30 جنيه بدلا من 6 جنيه ثابت

رابعا: رسوم النقض

الرسم على الطعون بالنقض 75 جنيه + رسم ثابت مقداره 40 جنيه على طلبات وقف التنفيذ
فيكون إجمالى الرسم 115 جنيه على دعوى النقض
المصدر : مجلة المحامين

أوامر تقدير الرسوم القضائية

” إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإنها تكون في حقيقتها دعاوى مستقلة متى كان كل منها موجه لفريق من المدعى عليهم ومطلوباً فيها الحكم قبلهم بطلب مستقل عن باقى الطلبات الأخرى ، وهو ما لازمه تعدد الحكم بالمصاريف بتعدد الطلبات والخصوم وفقاً للقضاء الصادر في كل منها الأمر الذى يؤيده النص في المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه ” إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده ” ـ مما مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات في الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً استحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً استحق عليها رسم واحد أيضاً ولكن يقدر من مجموع قيمتها ، ومتى كان لكل منها سببه الخاص به استحق رسم مستقل عن كل طلب “.

” إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم محل النزاع قد أقيمت من المدعيين فيها ــــــــ كمؤجرين ــــــــ على الطاعن وآخرين ـ مدعى عليهم ــــــــ مستأجرين ــــــــ بطلب الحكم بفسخ ثلاث عقود إيجار مؤرخة ………. تتضمن تأجير المدعيين فيها للطاعن وآخر محل تجارى مستقل عن محليين آخرين مؤجرين لباقى المستأجرين وتحرر عن كل محل عقد إيجار ، وقد قضى في تلك الدعوى بفسخ العقود المشار إليها وإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ،

ولما كانت هذه الطلبات في حقيقتها دعاوى مستقلة تختلف كل منها عن الأخرى خصوماً وموضوعاً وسبباً فإن لازم ذلك أن الحكم الصادر فيها بإلزام الطاعن منفرداً بمصاريف الدعوى ينصرف فقط إلى الطلب ـ الدعوى ـ الخاص به دون غيره من الطلبات التى لم يكن خصماً فيها ، والقول بغير ذلك مؤداه انعدام ذلك الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن بمصاريف تجاوز المصاريف الخاصة بالطلب المحكوم عليه فيه ، وتتعلق بطلبات لم يكن خصماً فيها ، وهو انعدام لا تلحقه الحجية ولا يتحقق بفوات مواعيد الطعن عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام ،

الأمر الذى كان يستتبع والحال كذلك إلزامه بالرسوم القضائية في حدود ما حكم به عليه في الطلب الموجه إليه والمتعلق بعقد الإيجار الخاص به باعتباره أحد المحكوم عليهما فيه دون رسوم باقى الطلبات التى كانت مطروحة في تلك الدعوى الخاصة بعقدى الإيجار الآخرين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم فيما تضمناه من إلزام الطاعن بكامل الرسوم المستحقة عن مجموع الطلبات في الدعوى سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه “.

الدوائر المدنية – الطعن رقم 46 / 80 بتاريخ 8-1-2013 “

الرسوم الجبرية في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء
الدعوى بطلب استرداد رسوم مقابل تعلية العقار

” إذ كانت الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك عقار التداعى ، بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم ( محافظ بورسعيد ورئيس الحى ومدير إدارة التخطيط ) في مقابل التعلية في هذا العقار ، وحكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر هذه الدعوى ، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ، ولدى استئناف هذا الحكم ،

قضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم ، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجـة لنظرها ، ولم يطعن أى من الخصوم على هذا الحكم بطريق النقض ، فصار باتاً بفوات مواعيد هذا الطعن ، ومن ثم فإنه يكون حائزاً لحجية الأمر المقضى ، التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، وإزاء ذلك حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى برفضها ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم أحقية الطاعنين بصفاتهم في مقابل الارتفاع وفوائده وإلزامهم بصفاتهم برد مبلـغ … جنيه ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ،

تأسيساً على انتفاء حقهم في تحصيل المقابل المادى عن تعلية الطابقين السابع والثامن في عقار التداعى ، لمخالفة هذا التحصيل للقانون ، إذ أنه تم على مجرد الموافقة على تعلية البناء ، في حدود الحد الأقصى المحدد قانوناً ، طبقاً لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، وأن الطاعنين بصفاتهم اشترطوا لإصدار الترخيص ، التقدم بطلب ودفع المقابل المادى أو تقسيطه ، على أن يدفع القسط الأول حتى يصدر الترخيص بالتعلية المطلوبة ، وهى إجراءات مخالفة للقانون ، تم إعمالها دون سند تشريعى ، ومن ثم يكون ما تحصلوا عليه من مبالغ من المطعون ضده بصفته غير مستحقين لها ، ويلتزمون بردها ، وإذ قضى الحكم بردها له ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هـذه الخصوص ،

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصفاتهم في شأن الإقرار الصادر من المطعون ضده بصفته بموافقته على سداد المقابل المادى لإصدار الترخيص بالتعلية ، إذ أن شروط البيع والبناء لعقار التداعى ، خلت من فرض ذلك المقابل ، كما خلا منه القانون الواجب التطبيق،ومن ثم فإن الاتفاق على ما يخالف القانون لا ينتج أثره ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس “

الرسوم الجبرية ” أساس فرضها:

” النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 مؤداه أن فرض الرسوم في التشريع المصرى ، من قبل السلطة التنفيذية ، يكون بناء على قانون يصدر من السلطة التشريعية ، يخولها هذه السلطة ، على أن يتضمن هذا التشريع الحالات المحددة لاستحقاقه ، وأحوال الإعفاء منه ، والحد الأقصى لقيمه ، وإلا حلت السلطة التنفيذية ، محل السلطة التشريعية في اختصاص محجوز لها “.

الرسوم الجبرية  ” ماهيتها “

” إذ كان النص في المادة 119 من الدستور مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ أن الفرائض والأعباء المالية الأخرى ، ومن بينها الرسوم التى تستأدى جبراً ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضاً عن تكلفها ، وإن لم يكن بمقدارها ،

فقد سلك الدستور في شأنها مسلكاً ، بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها ، لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقاً، وإنما مقيداً بالقيود التى حددها الدستور ذاته ، أخصها أن تكون في حدود القانون “

” الدوائر المدنية – الطعن رقم 3018 / 71 بتاريخ 2-4-2012 “

احتساب الرسوم على السفن والعائمات على أساس الحمولة الصافية:

“إذ كان النص في الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث يجري على أن ” لا تخضع للرسوم المستحقة ، وفقا للمواد 5، 6، 7 السابقة السفن والعائمات التي يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ، كالمواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكراكات والجرارات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرحها عادة على أن تؤدي هذه السفن والعائمات مقابل الترخيص لها بالعمل رسما سنويا …… ولا يجوز منح هذه السفن والعائمات ترخيص الملاحة المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1960 في شأن سلامة السفن إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة ويستمر الترخيص للعائمات والوحدات المذكورة عاليه من اختصاص هيئة قناة السويس في ميناء بورسعيد “

والنص في الفقرة الثالثة من المادة 16 من ذات القانون على أن ” تحصل الرسوم عن السفن والعائمات المنصوص عليها بالمادة (8) على أساس الحمولة الصافية ….. ” بما مفاده أن المشرع اختص نوعاً من السفن والعائمات المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 1983 سالف الذكر بعدة خصائص أن يرخص لها بالعمل في المواني المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون – أن لا تبرح هذه السفن والعائمات الميناء المتراكية فيه عادة – أن تؤدي مقابل الترخيص لها بالعمل بالرسم السنوي المقدر بهذا النص وإذا ما توافرت هذه الخصائص فيها فإن الرسوم الواجب تحصيلها منها تحتسب على أساس الحمولة الصافية لا الحمولة الكلية .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – أن العائمة محل التداعي صدر لها ترخيص رقم …… لسنة …… من هيئة ميناء دمياط – المطعون ضدها – بتاريخ 1/7/1999 موضوعه تراكى صومعة عائمة أو بارج مجهز لتعبئة وتخزين الأسمنت بصفة دائمة طوال مدة الترخيص المبينة به على رصيف رقم (1) بميناء دمياط ، وأنها تؤدي رسماً سنوياً مقابل هذا الترخيص للعمل بهذا الميناء كما أنها لا تبرحه عادة العمل الذي تراكت من أجله طوال فترة الترخيص وبالتالي فإنها بحسب طبيعتها تندرج تحت نطاق الرسم الذي يتم احتسابه على أساس الحمولة الصافية لها لا الحمولة الكلية ولا يغير من هذه الطبيعة عدم توافر شرائط الترخيص لها من هيئة قناة السويس ،

إذ أقر المسئول عن هذه الهيئة الأخيرة بمحاضر أعمال الخبير أنها تختص فقط بإصدار التراخيص للعائمات والسفن المتراكية في الهيئة المذكورة بميناء بورسعيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإخضاع رسوم الصومعة العائمة محل التداعي على أساس الحمولة الكلية تأسيساً على أن الغرض منها تجارى ،

وأنها لا تؤدى خدمات للغير بما لا تندرج ضمن النوعيات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم24 لسنة 1983 سالف الذكر التي تحتسب الرسوم فيها على أساس الحمولة الصافية في حين أن نص تلك المادة جاء خلواً من هذا الشرط الذي اضطلع به الحكم ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.

(الدوائر التجارية الطعن رقم 794 /72 بتاريخ 8-3-2001)