حقوق المكلفين بالضريبة في نظام الضريبة السعودي

حقوق المكلفين بالضريبة في نظام الضريبة السعودي

 

1) الحق في سرية المعلومات:
أ – تُحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1. موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقاً للنظام.
2. موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي.
3. ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
4. السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقاً للمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.
5. الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
6. أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.
ب- يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج – يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف .

2) الحق في الإشعار بالربط والاعتراض عليه:
للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام النظام، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره، كما لها الحق في إجراء ربط إضافي على المكلف إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة، وبالمقابل فإن على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي وبالربط الإضافي ومبرراته وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار. ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد الاعتراض والاستئناف:
أ – يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .
ب – لا يعد الاعتراض مقبولاً ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام.
ج – تصبح الضريبة واجبة السداد وفقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه.
د – يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار.
ه– على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة، وتسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار المذكور، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ.
و – يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

3) الحق في رد المبالغ الزائدة:
1- يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة
2- على المصلحة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله، وإنهاء إجراءات رد تلك المبالغ خلال ( ثلاثين ) يوماً من تاريخ استلام المصلحة للطلب.
3- لا ينظر إلى أي مطالبات رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كان هناك إقرار الضريبية لم يتم تقديمها للمصلحة.
4- لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أو الاستئناف، إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وتقديم طلب بذلك من قبله.
5- إذا تأخرت المصلحة في رد المبالغ التي ثبت سدادها بالزيادة، يصرف للمكلف تعويض قدره 1 % من المبلغ الزائد عن كل ( 30 ) يوم تأخير تبدأ بعد مضي ( 30 ) يوماً على طلب الاسترداد حتى تاريخ الرد، ولا يحتسب للمكلف أي تعويض عن المدة التي يقل التأخير فيها عن ( 30 ) يوماً .

4) الحق في تقسيط الضريبة:
رغبة في التيسير على المكلفين في تسديد الضريبة لوزير المالية صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف من ضرائب وغرامات وله الحق في تفويض مدير عام المصلحة فيما يراه من هذه الصلاحية، كما له أيضاً – أو لمن يفوضه في ذلك – حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في أطار الضوابط والشروط التي حددها النظام .

5) الحق في إسقاط دين الضريبة والغرامات:
لوزير المالية صلاحية إسقاط دين الضريبة والغرامات بقرار منه متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها، التي حددتها المادة السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام على النحو التالي:
1. إفلاس المكلف بموجب حكم قضائي.
2. وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
3. عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة عند تصفية شركات الأموال.
4. المبالغ التي اتخذت بحقها جميع إجراءات التحصيل الإلزامي دون جدوى.