قضايا عمال – مكافأة نهاية الخدمة بهيئة السكك الحديد وفقا لحكم محكمة النقض
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن مكافأة نهاية الخدمة بهيئة السكة الحديد من الموظفين العموميين، قالت فيه: «أن صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة».
الحكم صدر فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 16873 لسنة 82 جلسة 2017/12/14، من الدائرة المدنية والعمالية برئاسة المستشار كمال عبد النبى، وعضوية المستشارين أحمد داود، وعلى عبد المنعم، ومحمود عطا، وائل داوود، وبحضور رئيس النيابة محمد إبراهيم هيبة، وأمانة سر محمد رأفت.
محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم أن صندوق مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مادة 116 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ….. لسنة 37 ق «تنازع»، ومؤداه اعتباره أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة وهو أحد الأشخاص العامة، ولازمه فى ذلك العاملون به موظفون عموميون أما أثره هو اختصاص محاكم مجلس الدولة فى المنازعات المتعلقة بهم مادة 10 ق 47 لسنة 1972 يُعد مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصله فى موضوع الدعوى مخالفة للقانون علة ذلك.
المبدأ:
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً فى القضية رقم …. لسنة 37 قضائية «تنازع» مفاده أنه وفقاً لنص المادة 116 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الطاعنة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فإن صندوق مكافأة نهاية الخدمة – محل النزاع الراهن – والمنصوص عليه فى المادة 116 سالفة الذكر يستمد وجوده ونشأته من نص هذه المادة التى حددت طبيعته والخدمات التى يقدمها ومصادر تمويله وقواعد الصرف منه وإدارة أعماله.
المحكمة:
أن هذا الصندوق لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة الطاعنة وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، وتكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إدارتها ووحداتها والعاملين بها طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
النقض:
إذ الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة على أساس أجره الشامل وكانت العلاقة بين هذه الهيئة والعاملين بها علاقة لائحية تنفيذية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادى بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.