الاختصاص الشامل

الاختصاص الشامل يعرفه فقهاء القانون الجنائي بانه:( تطبيق القانون الجنائي للدولة على كل جريمة يقبض على مرتكبها في اقليم الدولة ايا كان الاقليم الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية مرتكبها ) .

و يطلق على الاختصاص الشامل للقانون الجنائي ايضا مبدأ عالمية القانون الجنائي او صلاحيته الشاملة وسبب هذه التسمية الى ان هذا الاختصاص يمنح القانون الجنائي نطاقا متسعا قد يمتد على العالم ككل فهو لايقيم وزنا لمكان ارتكاب الجريمة او لجنسية مرتكبها بل يستلزم شيئا واحدا لتطبيقه وهو ان يتم القبض على الجاني في اقليم الدولة.

و عندئذ يتم تطبيق القانون الجنائي للدولة التي تم القاء القبض على الجاني فيها وعموما فان القوانين العقابية الحديثة تطبقه بالنسبة للجرائم ذات الصفة العالمية من حيث خطورتها مثل جرائم الاتجار بالرقيق او الاطفال اوالمخدرات او جرائم تعطيل الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها وذلك ايمانا من تلك الدول بضرورة التعاون فيما بينها للقضاء على هذه الجرائم ..

وقد اخذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بمبدأ الاختصاص الشامل في القانون الجنائي في المادة ( 13 ) شأنه في ذلك شأن القوانين العقابية الحديثة وبذلك فانه يخضع لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص محاكم الجزاء العراقية كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب احدى الجرائم التي ذكرتها انفا سواء بصفته فاعلا اصليا ام شريك .

وذلك بقوله ( في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية : تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات ) .

واستنادا الى هذا النص تكون محاكم الجزاء العراقية هي المختصة بالنظر في القضايا التي يكون محلها احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 من قانون العقوبات العراقي وذلك في حالة القاء القبض عليه في العراق وسواء ارتكب هذا الجرائم بصفته فاعلا اصليا او شريكا.

المحامية: ورود فخري

المفهوم القانوني للاختصاص الشامل