ما حكم إعتراف متهم على متهم آخر تحت تأثير اكراه ضابط الشرطة؟.
هل الدفع ببطلان اقرار متهم علي متهم لدي ضبطه لحصوله تحت تأثير اكراه مارسه ضابط الشرطة علي المقر لا يستاهل ردا من محكمة الموضوع رغم تعويلها عليه في الادانة؟
هذا ما رأته محكمة النقض في حكم حديث لها إذ اعتبرت إقرار المتهم لضابط الواقعة اثر ضبطه بارتكابه الجريمة مع آخر مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ولا يعد اعترافاً وبالتالى فأن عدم رد الحكم المطعون فيه علي دفع المتهم ببطلان اقرار متهم آخر للضابط_ اثر ضبطه_ بارتكابه الجريمة معه لا ينال من سلامه الحكم .
وقالت النقض في ذلك انه “لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه في قوله :
” بأن الاعتراف الذي يسمى اعترافاً هو ذلك الذي يصدر من المتهم أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أما ما ينسب للمتهمين من أقوال بمحاضر ضبطهم أو بمحاضر جمع الاستدلالات فإنه لا يعد في صحيح القانون اعترافاً بل هو مجرد إخبار عن أمر يدونه مأمور الضبط بمحضره معزواً للسان المتهم ولمحكمة الموضوع الأخذ بما جاء بهذا الإخبار إذا اطمأنت لصدق مأمور الضبط فيما سجله من أقوال أدلى بها المتهم أمامه فنسبها إليه
وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى الماثلة ، فإن المحكمة تطمئن لصدق الضابط …… فيما سجله بمحضر الضبط المؤرخ ……. معزواً لما أخبره به المتهم الأول من أنه اعتاد على مصادقة الشواذ جنسياً وتعريفهم على أمثالهم لممارسة الشذوذ مقابل مبالغ مالية وأنه تعرف على الطفل الحدث
وقص عليه هذا الأمر وزين له الاستفادة التي تعود عليه منه ثم قدمه للمتهم الثاني والقتيل لممارسة الشذوذ ثم قيامه بسرقة بعض منقولات مسكن القتيل ويؤيد يقين المحكمة فيما سلف ما أسفر عنه تفتيش مسكن ذلك المتهم بناء على ما أخبره به حيث ضبط معه السكين المستخدم في الحادث والمنقولات التي سرقها من مسكن القتيل وما أسفر عنه تفتيش شخصه وضبط مبلغ ….. جنيه أقر أنها حصيلة بيعه للهاتف النقال الخاص بالقتيل وإرشاده عن الحانوت الذي باعه فيه
حيث تعرف عليه مدير ذلك الحانوت وما قرره المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة تأييداً لما أخبر به أيضاً من أنه والقتيل شاذان جنسياً وأن المتهم الأول اتصل به هاتفياً ليلة الحادث فذهب إليه فوجد بصحبته الطفل الحدث فضلاً عما جاء باعتراف ذلك الأخير بتحقيقات النيابة العامة عن المتهم الأول والحذاء الذي كان يرتديه لدى مثوله أمام النيابة العامة والذي ثبت أنه يخص القتيل يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول لم يقل أمام النيابة العامة إنه عند ضبطه تعرض لثمة تعذيب مادي أو معنوي في الحال أو مستقبلاً كان وراء ما أخبر به ،
ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يعدو إلا محاولة يائسة لتبرئة المتهم من عقاب الدنيا .
” وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع .
هذا فضلاً عن أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل من الطاعن أو المتهم …… بل استند إلى ما أقر به الأخير للضابط شاهد الإثبات بارتكابه الجريمة بمشاركة الطاعن ، وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافاً بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة ، فلا محل للنعي على الحكم إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع في هذا الشأن .
(الطعن رقم 5386 لسنة 82 جلسة 2014/01/09 س 65 )
وهذا الحكم محل نظر إذ مفاده أن اقرار المتهم في محضر الضبط بارتكاب الواقعه ولو تحت تاثير اكراه مارسه الضابط لا يقبل المناقشة أو المجادله أمام محكمة الموضوع اذ يخضع لمطلق تقديرها ولا جناح عليها أن لم ترد عليه!في حين ان الإكراه افه تصيب ادله الدعوي كلها لا فرق بين اعتراف أو اقرار وهذا ما اكده الدستور حينما قرر أن كل قول صدر من متهم تحت وطاه الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
فضلا عن أن قول محكمة الموضوع بأن المتهم لم يدفع ببطلان الاقرار الحاصل من الشرطة امام النيابة العامة لا يستقيم به الرد علي دفاع المتهم إذ لا ينفي حصول الاكراه لأن التراخي في إبداء الدفوع المتعلقه بالنظام العام لا يسقط الحق في التمسك بها في اي مرحله من مراحل الدعوي وامام محكمة الموضوع باعتبارها الملاذ الأخير للمتهم .
وطالما أن محكمة الموضوع عولت علي اقرار المتهم ضد نفسه وغيره من المتهمين رغم الدفع بحصول هذا الاقرار تحت تاثير الاكراة دون أن ترد علي الدفع بادلة سائغة فإن حكمها يكون فوق اخلاله بحق الدفاع قد جاء قاصرا في الاسناد ومعيبا بمخالفه القانون.ولكن ما حيلتنا ولا نقض في أحكام النقض.