ملاحظات هامة للمحامي عند توثيق عقد زواج الأجانب
العديد من الأخطاء القانونية التي يقع فيها بعض المحامين بشأن توثيق عقود زواج الأجانب أو حتى المصريين، ما يؤدى بدوره إلى حدوث أزمة للأجانب بموافقة السفارة التابعة لها دولة الطرف «الأجنبي» وما إلى ذلك.
وزير العدل منح وحده عدم تطبيق جزء منها أو كلها لاعتبارات لم ترد في الكتب ومخالفه للدستور جملة وتفصيلا ومن ثم وحتى لا نظل نقع في ذلك الخطأ، فنرى أنه يكتفي بتحرير عقد الزواج العرفي بين الطرفين وإقامة دعوى بطلب الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بكل ما يترتب على ذلك من أثار وفيما يلي التأصيل القانوني-وفقا لـ«عمرو إدريس» المحامى والخبير القانوني-.
وبحسب «إدريس» في تصريح لـه خلت نصوص قوانين الأحوال الشخصية من نص صريح يقنين إثبات العلاقة الزوجية المقر بها من طرفيها والمنعقدة بعقد زواج صحيح ولما كانت المادة الثالثة من القانون واحد لسنة 2000 قد قضت بتطبيق الراجح من المذهب الحنفي.
ولما كان الراجح من المذهب الحنفي أن لعقد الزواج ركن أساسي وهو الإيجاب والقبول وله شروط انعقاد تتمثل في أن يكون طرفي العقد عاقلين وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما متلازمين متوافقين، وأن لعقد الزواج شروط صحة وهى أن تكون المرأة محلاً للنكاح أي غير محرمه على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتاً-هكذا يقول «إدريس»-.
وضرورة أن يكون الزوج كفئاً للمرأة التي يتزوجها وحضور شهود لهذا العقد وأن لهذا العقد شروط نفاذ وهو أن يكون المتعاقدان أهلاً لإبرامه، وخلو عقد النكاح من التقرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التي تحول بينه وبين معاشره زوجيه فإذا توافرت كافة هذه الشروط المذكورة سلفاً في عقد النكاح صار العقد صحيحاً-الكلام «إدريس»- .
(حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 5766 لسنة 131 ق جلسة 5/5/2015)
وحيث أنه من المقرر أن الزواج في الشريعة الإسلامية هو عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات، كما وأن للزواج شروطاً وإحقاق ليقين تحققها للتأكد من صحة إبرامه، إلا أن الشكل ليس شرطاً من شروط الزواج ولا ركناً من أركانه فهو ينعقد شرعاً بين طرفيه نفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الأخر حتى يستوفى هذا العقد شرائطه الشرعية المعتمدة فقهاً، وترتب جميع أثاره ونتائجه دون أن يتوقف العقد على توثيقه رسمياً أو كتابته بورقه عرفيه إذ أن التوثيق ما جعل إلا إظهار لشرط هذا وتفادياً له من الجحود والنكران وفقهاً للمفاسد وحماية للحقوق .
«حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 8925 لسنة 132 ق جلسة 28/2/2017»
«حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 23796 لسنة 134 ق جلسة 28/11/2017»
وأخيرا وليس أخراً لا يشترط لصحة الزواج شرعاً أن يكون مسجلاً أو مكتوباً على يد مأذون أو موثق بل الزواج جائز شرعاً متى استوفت شروطه والدعوى به مسموعة حال حياة الزوجين وبعد وفاتهما ويثبت بكافة طرق الإثبات العامة منها إقرار ونكول طرفيه» .
«حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 5087 لسنة 132 ق جلسة 29/11/2016»
علاء رضوان