حالات النفاذ المعجل للحكم الإبتدائي.
النفاذ المعجل هو نفاذ استثنائي وموقت وسابق للآوان ، فهو يعني صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري رغم قابليتة للطعن بالاستئناف،،،،،والحكمة منه القضاء علي المحاولات التسويلية التي يقوم بها المحكوم علية لتاخير التنفيذ استفادة من الاثر الموقف للاستئناف
– أولاً :- التنفيذ المعجل بقوة القانون :-
– هى حالات يستمد فيها الحكم قوته التنفيذية من القانون مباشرة دون حاجة لان يطلبه الخصم او ان يحكم به القاضي و ليس للقاضي اى سلطة تقديرية و إذا توافرت احدى الحالات يجب ان يقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل فإذا رفض القاضي فيكون خطأ و يمكن الطعن في الحكم بسبب خطأ في وصفه يمنع تنفيذ الحكم .
– و حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون فى قانون المرافعات هى :-
1- الاحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها
2-الاحكام الصادرة في المواد التجارية .
3- الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات .
– النص القانونى
( الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات و ما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون و بلا كفالة ) .
ثانياً-التنفيذ المعجل القضائي :-
– هي حالات يستمد الحكم قوته التنفيذيه من امر القاضي اى يخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، فينص القانون على انه اذا توافرت احدى حالات التنفيذ المعجل القضائي فان الامر جوازى للمحكمة لها ان تأمر به أو ترفضه و إذا امرت به عليها ان تعين الاسباب التى بنت عليها امرها بالتنفيذ و الاكان حكمها فيما يتعلق بالتنفيذ باطل .
و حالاته هــي :-
1- تنفيذ معجل لاحتمال تاكيد حق المحكوم له .
أ) اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق جائز لقوة الامر المقضي فيه او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
ب) اذا كان الحكم قد صدر مبينا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير
ج) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالنفاذ المعجل مبنيا على اقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام .
د) اذا كان الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .
هـ) اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة موضوعية تتعلق به .
2- حاجة المحكوم له لحماية تنفيذية عاجلة .
أ)الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات .
ب) الاحكام الصادرة باداء الاجور و المرتبات .
ج) الاحكام الصادرة باقتضاء الحقوق المقررة للعمال في قانون العمل .
د) الاحكام التي يترتب علي تأخر تنفيذها ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له