إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة

إتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة

 

اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 44/25 المؤرخ في20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989وبدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 بموجب المادة 49.
الديباجة
إنّ الدول الأطراف في الإتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الإعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف ، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم ،
وإذ تضع في اعتبارها أنّ شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره. وعقدت العزم على أن تدفع بالرقيّ الإجتماعي قدما” وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك أنّ الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ، أنّ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي نوع من أنواع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
وإذ تشير الى أنّ الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأنّ الأسرة ، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال ، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الإضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،
وإذ تقر بأنّ الطفل ، كي تترعرع شخصيته ترعرعا” كاملا” ومتناسقا” ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،
وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا” كاملا” ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا” بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء،
وإذ تضع في اعتبارها أنّ الحاجة الى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.
وإذ تضع في اعتبارها ” أنّ الطفل ، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج الى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها ” وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،
وإذ تشير الى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الإجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الإهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، والى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأنّ ثمة، في جميع بلدان العالم أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأنّ هؤلاء الأطفال يحتاجون الى مراعاة خاصة،
وإذ تأخذ في الإعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا” متناسقا”،
وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1:
لأغراض هذه الإتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
المادة 2:
1-تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الإجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.
2-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
المادة 3:
1-في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2-تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3-تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.
المادة 4:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
المادة 5:
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الإقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.
المادة 6:
1-تعترف الدول الأطراف بأنّ لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة.
2-تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 7:
1-يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في إسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
2-تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.
المادة 8:
1-تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2-إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة 9:
1-تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلاّ عندما تقرر السلطات المختصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، ووفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، إن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2-في أي دعاوى تقام عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للإشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3-تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4-في الحالات التي ينشأ فيها الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للإحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل أو عند الإقتضاء لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو الأعضاء الغائبين) إلاّ إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل، وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب إلى تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).
المادة 10:
1-وفقاً للإلتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية سريعة، وتكفل الدول الأطراف كذلك ألاّ تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدميّ الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2-الطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلاّ في ظروف إستثنائية، وتحقيقاً لهذه الغاية ووفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة (1) من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلاّ للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الإتفاقية.
المادة 11:
1-تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2-وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الإنضمام إلى إتفاقات قائمة.
المادة 12:
1-تكفل الدول الأطراف في هذه الإتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الإعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
2-ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الإستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة 13:
1-يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي إعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2-يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) -إحترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
(ب)-حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 14:
1-تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2-تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3-لايجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلاّ للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
المادة 15:
1-تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الإجتماع السلمي.
2-لايجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة 16:
1-لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو بسمعته.
2-للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.
المادة 17:
تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الإجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ)-تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الإجتماعية والثقافية للطفل وفقاً لروح المادة 29.
(ب)-تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(ج)-تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د)-تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للإحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
(هـ)-تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه مع وضع أحكام المادتين 13 و18 في الإعتبار.
المادة 18:
1-تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الإعتراف بالمبدأ القائل أنّ كلا الوالدين يحتملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع إهتمامهم الأساسي.
2-في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الإتفاقية على الدول الأطراف في هذه الإتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الإضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الإنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.
المادة 19:
1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني الأوصياء القانونيين عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2-ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الإقتضاء، إجراءات فعّالة لوضع برامج إجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الإقتضاء.
المادة 20:
1-للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2-تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3-يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أوعند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الإعتبار الواجب لاستصواب الإستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.
المادة 21:
تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى، الإعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ)-تضمن ألاّ تصرح بتبني الطفل إلاّ السلطات المختصة التي تحدد، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أنّ التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين أو الأشخاص المعنيين، عند الإقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب)-تعترف بأنّ التبني في بلد آخر يمكن إعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
(ج)-تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
(د)-تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أنّ عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع.
(هـ)-تعزز عند الإقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.
المادة 22:
1-تتخذ الدول الأطراف في هذه الإتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الإتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2-ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما نراه مناسباً التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، والبحث عن والديّ طفل لاجئ لا يصحبه أحد عن أي أفراد آخرين من أسرتهم، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الإتفاقية.
المادة 23:
1-تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز إعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهناً بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3-إدراكاً للإحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي,
4-على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات، وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، إحتياجات البلدان النامية.
المادة 24:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي، وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألاّ يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2-تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ)-خفض وفيات الرضع والأطفال.
(ب)-كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(ج)-مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
(د)-كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
(هـ)-كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الإستفادة من هذه المعلومات.
(و)-تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعّالة الملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4-تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعي بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة 25:
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.
المادة 26:
1-تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الإنتفاع من الضمان الإجتماعي، بما في ذلك التأمين الإجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
2-ينبغي منح الإعانات، عند الإقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل فضلاً عن أي إعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.
المادة 27
1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والإجتماعي.
2-يحتمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل المسؤولية الأساسية عن القيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3-تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وخيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4-تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج، وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الإنضمام إلى إتفاقات دولية أو إبرام إتفاقات من هذا القبيل، وكذلك إتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.
المادة 28:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ)-جعل التعليم الإبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
(ب)-تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، وإتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجاذبة التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
(ج)-جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات.
(د)-جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية، التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
(هـ)-اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3-تقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة 29:
1-توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها” نحو:
(أ) – تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها.
(ب)– تنمية إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء المكرمة في ميثاق الأمم المتحدة.
(ج)–تنمية إحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.
(د)–إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان الأصليين.
(هـ)– تنمية إحترام البيئة الطبيعية.
2-ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا” على الدوام بمراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وبإشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا قد تضعها الدولة.
المادة 30:
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو إستعمال لغته.
المادة 31:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الإستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2-تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والإستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة 32:
1-تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الإستغلال الإقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا” أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا” بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الإجتماعي.
2-تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ)– تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للإلتحاق بعمل.
(ب)– وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(ج) – فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة 33:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الإستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع إستخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والإتجار بها.
المادة 34:
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الإستغلال الجنسي والإنتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ)– حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
(ب)– الإستخدام الإستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
(ج)– الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة 35:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع إختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
المادة 36:
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الإستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.
المادة 37:
تكفل الدول الأطراف:
(أ)–ألاّ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
(ب)–ألاّ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري إعتقال الطفل أو إحتجازه أو سجنه وفقا” للقانون ولا يجوز ممارسته إلاّ كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج)–يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي إحتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أنّ مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلاّ في الظروف الإستثنائية.
(د) –يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا” عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.
المادة 38:
1-تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن إحترام هذه القواعد.
2-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا” لكي تضمن ألاّ يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة إشتراكا” مباشرا” في الحرب.
3-تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت منهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا”.
4-تتخذ الدول الأطراف، وفقا” لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا” لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.
المادة 39:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الإندماج الإجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.
المادة 40:
1-تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز إحترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة إندماج الطفل وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
2-وتحقيقا” لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) – عدم إدعاء إنتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أنّ إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
(ب) – يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1-إفتراض براءته الى أن تثبت إدانته وفقا” للقانون.
2-إخطاره فورا” ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الإقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3-قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا” للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أنّ ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4-عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة إشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5-إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا” للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعا” لذلك.
6-الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا” إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7-تأمين إحترام حياته الخاصة تماما” أثناء جميع مراحل الدعوى.
3-تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا” على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ)–تحديد من دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
(ب)–استصواب اتخاذ تدابير عند الإقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء الى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما” كاملا”.
4-تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والإختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
المادة 41:
ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء الى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
(أ) – قانون دولة طرف، أو
(ب) –القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء الثاني
المادة 42:
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الإتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة بين الكبار والأطفال على السواء.
المادة 43:
1-تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها في هذه الإتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2-تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الإتفاقية، وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الإعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3-ينتخب أعضاء اللجنة بالإقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا” واحدا” من بين رعاياها.
4-يجري الإنتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء هذه الإتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين، ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا” ألفبائيا” بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا” الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها الى الدول الأطراف في هذه الإتفاقية.
5-تجري الإنتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام الى عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفي هذه الإجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا” قانونيا” لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6-ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة إنتخابهم اذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أنّ مدة ولاية خمسة من أعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الإنتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الإجتماع باختيار أسماء هؤلاء الخمسة بالقرعة.
7-إذا توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا” آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا” بموافقة اللجنة.
8-تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9-تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10-تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب تحدده اللجنة، وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة، وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية، رهنا” بموافقة الجمعية العامة.
11-يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعّالة بوظائفها بموجب هذه الإتفاقية.
12-يحمل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الإتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا” لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة 44:
1-تتعهد الدول الأطراف بان تقدم الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ)-في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرق المعنية.
(ب)-وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2-توضع التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالإلتزامات المتعهد بها بموجب هذه الإتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب، ويجب أن تشتمل التقارير أيضا” على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الإتفاقية في البلد المعني.
3-لاحاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا” شاملا” الى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4-يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الإتفاقية.
5-تقدم اللجنة الى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
6-تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة 45:
لدعم تنفيذ الإتفاقية على نحو فعّال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الإتفاقية:
(أ) – يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الإتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما”، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الإتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الإتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
(ب) –تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما”، الى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا” للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير الى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
(ج) –يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة الى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(د) –يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند الى معلومات تلقتها عملا” بالمادتين 44 و 45 من هذه الإتفاقية. وتحال مثل هذه الإقتراحات والتوصيات العامة الى أية دولة طرف معنية، وتبلّغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة 46:
يفتح باب التوقيع على الإتفاقية لجميع الدول.
المادة 47:
تخضع هذه الإتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 48:
يظل باب الإنضمام الى هذه الإتفاقية مفتوحا لجميع الدول، وتودع صكوك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 49:
1-يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الإنضمـام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2-الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين، يبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 50:
1-يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الإقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام الى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار.
2-يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة (1) من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة تقبله الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بأغلبية الثلثين.
3-تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الإتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة 51:
1-يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الإنضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2-لايجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا” لهدف هذه الإتفاقية وغرضها.
3-يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به، ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبارا” من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.
المادة 52:
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الإتفاقية بإشعار خطي ترسله الى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح الإنسحاب نافذا” بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة 53:
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الإتفاقية.
المادة 54:
يودع أصل هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشهادة على ذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الإتفاقية.