شرح حوالة الدين فى ضوء القانون المدنى المصري

شرح حوالة الدين فى ضوء القانون المدنى المصري

مادة ۳۱۵
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.

مادة ۳۱٦
(۱) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(۲) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

مادة ۳۱۷
(۱) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(۲) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

مادة ۳۱۸
(۱) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(۲) ومع ذلك لا يبقي الكفيل، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

مادة ۳۱۹
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ۳۲۰
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة ۳۲۱
(۱) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(۲) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ۳۱۸، ۳۲۰.

مادة ۳۲۲
(۱) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(۲) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.