فسخ زواج القاصر في ضوء القانون السوداني.
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – الخصومة عن الزوجة القاصرة في فسخ زواجها –الولي ومصلحته في الدعوى –إذن القاضي في الخصومة – الحاضنة ودعوى فسخ النكاح
(1) الزوجة القاصرة التي لم تبلغ الحلم بعد يخاصم عنها في طلب فسخ زواجها وليها الذي باشر العقد عليها وإذا تعارضت مصلحته مع الدعوى تعتبر القاصرة كأنها بدون ولي فيأذن القاضي عندئذ من يخاصم عنها
(2) لا تدخل دعاوي طلب فسخ نكاح المحضونة القاصرة ضمن الحقوق التي يصح أن تخاصم فيها الحاضنة سواء كانت الحاضنة أماً أو غير ذلك دون إذن من القاضي
الوقائع :
ادعت المدعية بلسان وكيلها بمحكمة أمدرمان في القضية نمرة 306/1942 بأن المرحوم ابن المدعي عليه الأول كان زوجا لموكلته بالعقد الشرعي ورزق منها ببنت لم تبلغ وعمرها الآن 13 سنة وبحضانتها
وفي 2/7/1942م زوج جد البنت لأبيها هذه البنت للمدعي عليه الثاني زواج إجبار بدون استشارتها أو استشارة البنت بلا مبرر
على أن الجد لم يكن منفقاً عليها والزوج لم يدخل بها وطلب الحكم بفسخ الزواج لأن الجد ليس مجبراً صادقاه على الدعوى وقالا أن الجد بنى الزواج على أنه الجد الصحيح للبنت ووليها واعترفا بأن البنت لم يخش عليها من الفساد حكمت لها المحكمة حضورياً بفسخ النكاح القائم بين بنتها القاصرة وبين المدعي عليه الثاني وفي المدة القانونية استأنف المدعي عليه الثاني هذا الحكم بمحكمة أمدرمان في القضية 22/1942 فسمعت المحكمة أقوال الطرفين
واتضح لها من أقوال المستأنف أن الزوجة بالغ وعمرها الآن أربعة عشر سنة ولم توكل حاضنتها المستأنف عليها ولم تأذن المحكمة لهذه الحاضنة في المخاصمة عنها وطلب المستأنف الغاء الحكم الابتدائي لأن المستأنف عليها ليست خصماً له شرعاً في الدعوى = صادق الوكيل على ذلك وقال أن الزوجة لا تزال قاصراً حتى الآن
وبجلسة 3 أكتوبر 1942 قررت محكمة الاستئناف حضورياً إلغاء الحكم الابتدائي لأن حاضنة المدعية التي وكلت عنها المحامي في هذه القضية ليست خصماً لزوجها المدعي عليه حيث لم تكن وكيلاً شرعياً عن المدعية إذ كانت بالغة ولم تأذن المحكمة بالخصومة عنها إذا كانت قاصرة = وفي 1/4/1942م طعنت المدعية بواسطة وكيلها المحامي في حكم الاستئناف فاطلعت المحكمة على الأوراق وقررت الآت:
الأسباب
من حيث أن حكم محكمة الاستئناف صدر في 3 أكتوبر 1942م وقدم الطعن في 8 منه فهو مقبول شكلاً ومن حيث أن الحكم الاستئنافي صحيح لصحة أسبابه ولان الزوجة إما أن تكون بالغة بإحدى علامات البلوغ وفي هذه الحالة هي التي تخاصم بنفسها أو بمن توكله في دعوى فسخ النكاح الذي باشره وليها وإما أن تكون قاصرة لم تبلغ بعد وفي هذه الحالة يخاصم عنها وليها الذي باشر عقد زواجها ولكن هذا الولي تتعارض مصلحته مع دعوى الفسخ وفي هذه الحالة تعتبر القاصرة في الخصومة كأنها بدون ولي ويأذن القاضي من يخاصم عنها
ووالدة الزوجة لم ترفع هذه الدعوى بصفتها وكيلاً عن بنتها البالغة ولم تستصدر إذناً من القاضي بأن تخاصم عن بنتها القاصرة بل رفعتها باعتبار أن لها حق الخصومة عنها لأن البنت في حضانتها وهذا خطأ لأن الحضانة تسوغ للحاضنة الخصومة فيما هو من حقوق الصغيرة أو الحاضنة أما دعوى فسخ النكاح فلا تدخل في ذلك وقد نصوا على أن الخصم في حالة الصغر في دعوى النكاح هو الولي الذي باشر العقد فكان المتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت الأم مصرة على أن البنت لا تزال قاصرة عن درجة البلوغ أن تستصدر من القاضي إذناً بالخصومة عنها وبما أنها لم تفعل ذلك فتكون الدعوى قد رفعت ممن هو ليس خصما شرعياً فيتعين عدم سماعها
فلهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الصادر من محكمة الاستئناف
ملحوظة:
ألغيت أحكام الولاية وولاية الإجبار المشتمل عليها المنشور نمرة 35 وملحقاته بموجب المنشور نمرة 54 – الصادر بتاريخ 28/5/1960 ويجري عليه العمل بترتيب جديد للولاية اشترطت نصوصه تزويج البكر البالغ باستشارتها ورضائها بالزوج والمهر = والثيب تعرب مشافهة عن قبولها =انظر المواد 1-9 والملحقات