دعوى إسترداد منقولات زوجية-حكم محكمة

دعوى إسترداد منقولات زوجية-حكم محكمة.

بعد مطالعة الأوراق و رأى النيابة العامة و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانوناً. حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ / / 2011 وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بان يسلم إليها منقولات الزوجية خاصتها و المبينة الوصف و القيمة بقائمة أعيان جهازها بالحالة التي كانت عليها وقت الزفاف ، أو برد قيمتها البالغ مقدارها تسعه و ثلاثون ألف جنيه إن كانت هالكة أو مستهلكة ، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

وذلك على سند من القول أنها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ، و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج وأنها زفت إلية بأعيان جهازها المبينة وصفا و قيمة بقائمة أعيان جهازها وصحيفة الدعوى و التي كان المدعى عليه قد استلمها منها بموجب قائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى البالغ ثمنها 39000 جنيهاً ، إلا أن المدعي عليه استولى على المنقولات خاصتها وحيث امتنع عن ردها فطالبته بتسليمها أعيان جهازها فامتنع دون وجه حق عن ذلك ،

و لما كان المدعي عليه قد أصر علي تعنته في تسليم المدعيه المنقولات خاصتها فتقدمت بالطلب رقم 84 لسنة 2011 لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بهذه المحكمة دون الوصول لتسوية النزاع ، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .

و قد ركنت المدعيه في إثبات دعواها لعدة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت على :

• صوره ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعي علية .
• أصل قائمة أعيان جهازها سند الدعوى .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها و علي مدار تداول الدعوى بالجلسات بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفي الدعوى ، إلا أن تلك المساعي لم تحقق الأمل المنشود .

و حيث أرفق بأوراق الدعوى ملف طلب التسوية رقم لسنة 2011 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة قبل رفع الدعوى بشأن الطلبات موضوع الدعوى ، و قد طالعته المحكمة .

و حيث أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى علي النحو السالف سرده ، و قد فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة – فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، حيث أودعت الأسباب و تلي المنطوق .

ولما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أن النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية . تمثيلهــا أمام المحكمة و إبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي كاف لتحقق تدخلهـا .

” طعن رقم 506 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” – جلسـة 15/3/2004 ” .

و حيث أن المحكمة بادئ ذي بــدء يهمهــا أن تنـــوه في قضائها هذا أن ما سيتضمنـه من أسباب هذا الحكم هي مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقــــا بالمنطـــوق و لا تنفــك عنه بحال من الأحوال , لما بأسباب هذا القضاء من تقريرات شرعية هامة تتصــل اتصالاً لا يقبل التجزئة و منطوق هذا الحكم , و كل له حجيته , إعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض من أن ( حجية الحكم اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ) .

“الطعن رقم 1345 لسنة 61ق – جلسة 12 / 2 / 1995 ” .

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أنه يقصد بجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية من الأثاث و الأدوات اللازمة لإعداده ، و الرأي عند الأحناف أن المرأة تستحق المهر في مقابل تمكينها الزوج من نفسها و الاستمتاع بما أحل الله منها ولذلك يقولون أن لها الحق في أن تحبس منفعتها عن زوجها حتى تستوفى مهرها أو يوفيها ما شرط تعجيله منها أو ما جرى العرف تعجيله، وعلى هذا الأساس لا تطالب الزوجة بإعداد منزل الزوجية ، إنما يقع ذلك على عاتق الزوج وحده ، وإذا قامت الزوجة بإعداد منزل الزوجية فإنها تكون متبرعة ،

و يلاحظ انه إذا جهزت الزوجة نفسها فالجهاز ملكها ، و إذا وقع خلاف بين الزوجة وزوجها حول ملكية الجهاز الموجود بمنزل الزوجية أو ملكية بعضه سواء كان الخلاف حال قيام الزوجية أو بعد الطلاق فإذ كان الزوج هو مدعى الملكية أو كانت الزوجة هي مدعية الملكية فالقاعدة أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر فمن يقم البينة منهما حكم له سواء كان الجهاز المتنازع عليه مما يصلح للرجال أو النساء أو مما لا يصلح .

” المستشار / أحمد نصر الجندي : التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ص 179 ” .

و حيث أن المقرر شرعاً أن جهاز الزوجة حتى لو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ، و لاحق للزوج في شيء منه ، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها ، فإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو قيمته ، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الأخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج ، إلا أن يقيم أيهما البينة على خلاف ذلك فيكون له .

” المستشار / أشرف مصطفى كمال : موسوعة قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، الطبعة السابعة ، الجزء الثاني ، ص 775 – 776 ” .

و حيث أنه من المقرر أيضا أن فقهاء المذهب الحنفي قد ذهبوا إلى أنه لا حق للزوج في شيء من جهاز زوجته ، و ليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها و لا تقديم شيء منها له ، و إنما له الانتفاع بها بإذن منها ،و لو اغتصب شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله من مثل أو قيمة إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب .

” الإمام الشيخ / أحمد إبراهيم ، المستشار / واصل علاء الدين أحمد إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية و القانون ، الطبعة الخامسة ، ص 773 ” .

” يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة “

وحيث انه من المقرر أن ” الورقة العرفية . حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الإصبع الموقع به عليها “.

وحيث إنه من المقرر أنه على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين ، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه .

” الطعن رقم 143 لسنــة 15 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مكتب فني 5 ع جزء 1 – ص 375 “.

وحيث انه من المقرر قانونا أن الأصل براءة الذمة فإذا ما توصل الدائن إلى إثبات أن تعاقد في ذمة خصمه انتفي الأصل وهو براءة الذمة وتعتبر ذمة المدين مشغولة بهذا الدين إلى أن يثبت الأخير العكس .

” قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية د. توفيق حسن فرج طبعة 1981 ص 25 “.

ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة فى بحث المستندات المقدمة لها ، واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق .

” الطعن رقم 802 لسنة 49 ق جلسة 7 /11 / 1982 ” .

و لما كان من المستقر علية – فى قضاء هذه المحكمة – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم فيها من أدلة و ما يطرح فيها من قرائن ، و حسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها و دلل عليها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .

” الطعن رقم 2036 لسنــة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ص 210 “.

و من جماع ما تقدم و لما كانت المدعية قد أقامت دعواها ناشدة الحكم لها بأن يؤدي لها المدعي عليه المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز المرفقة بالدعوى أن كانت قائمة أو برد قيمتها البالغ مقدارها 39000 جنيه إن كانت هالكة أو مستهلكة ، و كان الثابت للمحكمة أن المدعية زوجة للمدعى عليه ، و كان من المقرر أن جهاز الزوجية ملك للزوجة وحدها ، ليس للزوج سوى الانتفاع به بإذن منها ، و لو اغتصب شيئاً من الجهاز حال قيام الزوجية أو بعد انحلال عقدتها ، فلها مطالبته به أو ببدله من مثل أو قيمة إذا استهلكه أو هلك عنده لأن يده عليه يد غاصب ،

و لما كانت المدعية وهي المكلفة بعبء الإثبات لأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عب الإثبات علي من يدعي خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعي علية ، وقد أثبتت المدعية دينها بان قدمت قائمة أعيان جهازها المبينة فيها المنقولات المملوكة لها ، و كان البين للمحكمة من واقع إطلاعها على أصل قائمة منقولات الزوجية أنها مزيلة بتوقيع المدعى عليه ، كما أن الثابت بصلبها أن المدعى عليه استلم المنقولات الثابتة بها البالغ قيمتها إجمالياً 39000 جنيهاً المملوكة للمدعية على سبيل الأمانة .

و لم يقدم المدعي علية ما يفيد تخلصه من ذلك الالتزام ، الأمر الذي تتحقق منه المحكمة و يستقر في وجدانها أن المدعية لم تتسلم منقولاتها الزوجية من المدعى عليه و من ثم تظل ذمته مشغولة به ، و يكون ملزماً بردها أو رد بدلها قيمة ، و هو الأمر الذي تكون معه دعوى المدعية قد صادفت صحيح الواقع والقانون ، لتكون بذلك جديرة بالقبول الأمر الذي تري معه المحكمة إجابة المدعيه إلى طلبها حسبما سيرد بالمنطوق .

و حيث أنه عن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة لا ترى موجباً للقضاء به ، لوروده في غير الحالات المقررة قانوناً ، فتقضي برفضه ، و تكتفي بالإشارة لذلك بالأسباب دون المنطوق .

و حيث أنة عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي علية عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات و 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 10لسنه 2002 .

فــلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة الجهاز المرفقة بالدعوى أن كانت قائمة أو برد قيمتها البالغ مقدارها 39000 جنيه ” تسعه و ثلاثون ألف جنيه ” إن كانت هالكة أو مستهلكة ، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .