لا يجوز للمورث تقسيم التركة كلها في حالات معينة
الحالات التي لا تتناول فيها قسمة المورث كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة
ولما كان المورث يقسم تركته بين ورثته حال حياته ، وكانت أموال التركة والورثة وديون التركة لا تمكن معرفتها على وجه التحقيق إلا عند وفاة المورث ، لذلك كان من الجائز ألا تتناول القسمة كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة.
ففيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل أموال التركة
تنص المادة 910 مدني على ما يأتي : ” إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث ” ([1]) . وهذا النص يسري فيما إذا استجد للمورث مال بعد القسمة التي أجراها بين ورثته ، ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد في القسمة قبل موته ، أو لم يرد ذلك . فتبقى القسمة التي أجراها في الأموال التي أجريت فيها على ما هي عليه ، أما المال الذي استجد فيؤول إلى الورثة ضمن تركته ، ولكنه يكون شائعاً بينهم لأنه لم يدخل في القسمة ، ويوزع بينهم طبقاً لقواعد الميراث ([2]) . وقد يقع العكس ويتصف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة ، فتختل بذلك القسمة التي أجراها بين الورثة . ولما كانت القسمة قد أجريت بطريق الوصية ، فإن تصرف المورث في بعض الأموال التي أدخلها في القسمة يعتبر عدولاً منه عن الوصية . فتسقط القسمة ، وتكون الأموال التي يتركها المورث لورثته عند وفاته دون أن يتصرف فيها تركة شائعة بين الورثة . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : ” وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة ، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة
([3]) .
وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل الورثة
تنص المادة 911 مدني على ما يأتي : ” إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ” . ([4]) وهذا النص يسري فيما إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة الذين دخلوا القسمة . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ” وإذا نقصوا ( الورثة الذين دخلوا القسمة ) بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث ، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من ممات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث . وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت الأنصباء بهذا الحجب ، بطلت القسمة ” ([5]) . وهناك فرض ثان ، هو أن يزيد الورثة عما كانوا عليه وقت الوصية بالقسمة ، سواء دخل كل الورثة الموجودين وقت الوصية القسمة أو دخل بعضهم فقطز وفي هذا الفرض تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” وفيما يتعلق بالورقة ، إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية ، فإن القسمة تصبح باطلة ” ([6]) ، وذلك لأن أنصباء الورثة تكون قد تغيرت وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة . بقى الفرض الأخير ، وهو أن يدخل بعض الورثة دون بعض في القسمة ، ويبقى الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة . بقى الفرض الأخير . وهو أن يدخل بعض الورثة دون بعض في القسمة ، ويبقى الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة . وفي هذا الفرض تبقى قسمة المورث صحيحة ، إذ يكون المورث قد أفرز نصيب بعض الورثة دون بعض ولم تتغير أنصباء الورثة وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة ، وهذا جائز طبقاً لصريح نص المادة 908 مدني والمادة 13 من قانون الوصية .
وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل ديون التركة
تنص المادة 913 مدني على ما يأتي : ” إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ، أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895 ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها ” ([7]) ويلاحظ في هذا الصدد أن قسمة المورث للديون التي على التركة بين الورثة يجب ، حتى تكون نافذة في حق دائني التركة ، أن يوافقوا عليها . فإذا لم يوافق الدائنون على القسمة ، أو لم تشمل القسمة ديون التركة ، فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون . فإذا استطاع الورثة أن يتفقوا مع الدائنين على تسوية هذه الديون ، نفذ ما اتفقوا عليه جميعاً في هذا الشأن . وإذا لم يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين ، فإن قسمة المورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج فيها الديون . ويجوز عندئذ لأي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً لأحكام المادة 895 مدني التي سبق ذكرها . فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة ” بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث ( م 895 مدني ) ، وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائني التركة طبقاً لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 895 مدني . وتلتزم المحكمة في كل ذلك بقدر الإمكان ، القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات العائلية والشخصية التي بنيت عليها هذه القسمة ، فلا تنحرف عنها إلا لضرورة ، حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1343 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 981 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 979 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 910 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 280 – ص 281 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 871 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 914 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[2] ويلاحظ هنا أنه في حساب المقدار الجائز الإيصاء به لبعض الورثة في القسمة التي أجراها المورث ، يضاف المال الذي استجد إلى المال الذي أجريت فيه القسمة ، فيكون المقدار الجائز الإيصاء به هو ثلث هذا المجموع .
[3] مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 287 .
[4] تاريخ النص : ورد النص في المادة 1344 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يجعل النص فقرة ثانية تسبقها فقرة أولى تجري على الوجه الآتي : ” إذا لم يدخل في القسمة جميع من يوجد من الورثة وقت وفاة المورث ، كانت القسمة كلها باطلة ” . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 982 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت الفقرة الأولى ليتسق النص مع المادة 13 من مشروع قانون الوصية التي تمكن المورث من إفراز نصيب بعض الورثة إذا رأى الاقتصار على ذلك . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 980 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 911 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 282 – ص 283 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 872 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 915 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل
[5] مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 287 .
[6] مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 287 .
[7] تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1346 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يقول ” جاز عند عدم اتفاق الورثة على تسوية الديون ” . وفي لجنة المراجعة استبدل بهذه العبارة عبارة ” جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ، وصار النص رقمه 984 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 982 ، فمجلس الشيوخ رقم 913 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 286 – ص 288 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 874 ( مطابق )
التقنين المدني الليبي م 917 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل