الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادة 70 مرافعات
إذ كان الثابت أن صحيفة الدعوى قدمت إلى قلم الكتاب في …… و لم تعلن إلا في ……… و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليفها بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات …هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ،
فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المدعى عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ،
أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع الدعوى او إعلان الطعن في الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ،
ذلك أن إعتبار الدعوى كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان الصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع في عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المدعى عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المدعى في إعلان الدعوى من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور في حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .
( الطعن رقم 448 لسنة 41 جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1735 ق 324 )
( الطعن رقم 2507 – لسنة 57 قضائية – جلسة 31-12-1992 – مكتب فني 43 – جزء 2 صفحة 1485 محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 82 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 27-5- 2006 )