الأحكام المتعلقة بالقوة القاهرة.
القوة القاهرة التى تعفى من المسئولية التعاقدية. شروطها. جعل الوفاء مستحيلا. عدم توقعها. استحالة دفعها.
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.
((الطعن رقم 393 لسنة 32 ق – نقض مصري- جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966))
العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.
يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد. كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه.
ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية، إذ يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه حرصا على سير المرفق العام بانتظام وإطراد. ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع فى استحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل المتعاقد معها.
((الطعن رقم 119 لسنة 33 قضائية- ادارية عليا مصرية – جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966))
إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .
من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة.
إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .
( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق – نقض مصري – جلسة 1980/2/6 س 31 ص 427 )
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ،
وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( نقض مصري الطعن رقم 69 لسنة 60 ق – أحوال شخصية – جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 ).
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الإستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الإستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المسأنف كان مسجوناً و أن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من إستئنافه فى الميعاد القانونى
( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق نقض مصري جلسة 1936/2/17 )
اعتبار الحادث قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية . شرطه . أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى التعويض لانتفاء مسئولية المطعون ضدها باعتبار الحريق قوة قاهرة رغم عدم اتخاذها التدابير الخاصة للوقاية منه مع إمكانية السيطرة عليه في مرحله الأولى إذا توافرت الوسائل المناسبة . خطأ وفساد وقصور .
الحادث الذي يوصف بالقوة القاهرة ولا تتحقق به المسئولية يجب أن يتوافر فيه شرطان، أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع. فإذا أمكن توقع الحادث – ولو استحال دفعه – لم يكن قوةً قاهرة. وإذا أمكن دفع الحادث – ولو استحال توقعه – لم يكن قوةً قاهرة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها المتمثل في تقاعس تابعيها عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الآلات قبل وأثناء تشغيلها لمنع وقوع الحريق،
ودللت على ذلك بما أورده تقرير إدارة المختبر الجنائي مـن أن “عـدم مراعاة التدابير الخاصة بالوقاية من الحريق أثناء تشغيل إحدى الحارقات التي يتـم التحكم في إشعالها وتشغيلها يدوياً تسبب في سقوط الوقود على إحدى الآلات واشتعاله بلهبٍ أدى إلى اندلاع الحريق الذي امتد إلى مقر الشركة الطاعنة وأنه كان يمكن السيطرة عليه في مراحله الأولى إذا توافرت الوسائل المناسبة والعامل البشري المدرب”،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن ما أصاب الطاعنة من أضرارٍ نشأت عن قوةٍ قاهرةٍ لاستحالة أن يتوقع الشخص العادي أن تمتد النيران من مقر الشركة المطعون ضدها إلى مقر الشركة الطاعنة مع وجود رجال الدفاع المدني ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها . فإن الحكم يكون- فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال – قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث عناصر دعوى التعويض
(الطعن رقم 134 لسنة 2015 تمييز مدني قطري جلسة 26 من مايو سنة 2015)
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى المكان والزمان المتفق بينهما عليه . إلتزام بتحقيق غاية . عدم تحققها . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه . لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو لأمر لا يمكن توقعه أو بسبب أجنبى .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى.
تأخر وصل القطار إلى المحطة فى الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار . لا يعد من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك . أثره . عدم إعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى ميعاده . م 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه . أحقية الراكب فى التعويض .
إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه – على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن تأخره فى الوصول إلى المحطة بسبب عطل بجرار القطار على سند من أنه حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1878 لسنة 69 ق نقض مصري جلسة 2016/10/10)