شرح جريمة الإتجار بالبشر وطرق مكافحتها

شرح جريمة الإتجار بالبشر وطرق مكافحتها

 

الفعل المكون للركن المادي للجريمة

والذي يقوم بارتكاب الجاني لأي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي وهي :

البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما ، أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم .

الغاية من الجريمة

الغاية التي يقصدها الجاني من التعامل في الأشخاص – القصد الجنائي الخاص – فقد تكون غايته هي :

الاستغلال بكل صوره (دون حصر) والاسترقاق ، والتسول ، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها .

وسيلة ارتكاب الجريمة :

حيث يشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر أن يقع التعامل في الشخص باستخدام أي من الوسائل الآتية :

– استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما .

– الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع .

– استغلال السلطة .

– استغلال حالة الضعف أو الحاجة .

– الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه .

الظروف المشددة للعقوبة وهي :

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان احد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .

2- إذا ارتكب الفعل المكون لجريمة الاتجار بالبشر بطريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً .

3- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من احد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه .

4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .

6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .

7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

 

الجرائم المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر ، ومنها :

– جريمة الاتجار بالأطفال .

– جريمة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .

– جريمة استغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسراً .

– جريمة تزويج الأطفال .

– جريمة نقل الأعضاء البشرية .

– جريمة غسل الأموال .

خول المشرع النيابة العامة عند مباشرة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – طلب اتخاذ كافة التدابير التحفظية على الأموال وفقا لما تقضي به المواد ( 208 مكررا أ ، 208 مكررا ب ، 208 مكررا ج ) من قانون الإجراءات الجنائية وهي :

– طلب منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

– طلب تعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار بالبشر أو عائداتها أو الحجز عليها .

(المادتان 14 فقرة ثانية ، 19 من القانون )

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً أ من قانون الإجراءات الجنائية يكون للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة .

أضاف المشرع جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى قائمة الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2008 ، حيث يسري على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون الأخير .

وطبقا لما تقدم فإنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول عل الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في تلك الجرائم عملاً بما تقرره الفقرة الأخيرة من المادة 98 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي .

ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور إذا ارتكبت أية جريمة من تلك الجرائم بواسطة احد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .

وضع المشرع أحكاماً خاصا بالإعفاء من العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، حيث أوجب الإعفاء من العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة قانوناً (الإعفاء الكلي ) في حالة إذا بادر احد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها ، وأدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة ، وأجاز الإعفاء من العقوبة الأصلية فقط (الإعفاء الجزئي ) في حالة إذا حصل الأخبار بالجريمة بعد علم السلطات بها وأدى ذلك إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة من الجريمة ، وحظر الإعفاء من العقوبة وإن توافرت حالاته إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة .

إذا توافرت إحدى حالات الإعفاء من العقوبة على النحو السالف بيانه يجب الاستمرار في مباشرة التحقيقات إلى أن تبلغ غايتها ، ورفع الأمر إلى المحكمة – إذا ترجحت أدلة ثبوت الاتهام – وذلك على اعتبار أن المتهم يظل مسئولا جنائيا عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من توافر حالات إعفائه من العقوبة المقررة قانونا منوط بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى .

تسري أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر ويمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات المصرية إذا ارتكب غير المصري هذه الجريمة خارج مصر وكان الفعل المكون للجريمة معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف ، وتوافرت إحدى الحالات الآتية :

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .

2- إذا كان المجني عليهم أو احدهم مصرياً .

3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية .

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بينها جمهورية مصر العربية .

5- إذا كان من شان الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين بها ، أو بأمنها ، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج .

6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .

الحالات التي يكون فيها المجني عليه طفلا :

لا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر والسالف الإشارة إليه في البند أولاً فقرة 3 من هذا الكتاب كشرط واجب لقيام جريمة الاتجار بالبشر، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه .

شدد المشرع عقوبة الاتجار بالبشر إذا كان المجني عليه طفلاً ، إضافة إلى التشديد الأخر للعقوبة المنصوص عليها في المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتي تقضي بأن : ” يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم “.

إذا تبين لعضو النيابة من خلال إجراءات التحقيق التي يباشرها في جناية الاتجار بالبشر وجود الطفل المجني عليه في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل المشار إليه ، فيجب المبادرة إلى إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة على بينة من أمر الطفل وتتخذ ما تختص به من تدابير وإجراءات لازمة في هذا الشأن ، على ان يرسل عضو النيابة إلى تلك اللجنة بيانا بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شئونها المقررة قانوناً في هذا الصدد ، مع إعمال التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 في شأن مكافحة الاتجار بالأطفال .

يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال والشهود ، في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع ، باعتبار أن الطفل ضحية ومحلا للحماية ويحتاج إلى درء الخطر عنه مع رفع الدعوى الجنائية ضد كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر المحددة قانونا – سواء عن عمد أو إهمال – إذا ترجحت أدلة ثبوت ارتكابه لهذه الجريمة …