أحكام أمين التفليسة في مصر

أحكام أمين التفليسة في مصر.

 تعيين أمين التفليسة:

يعين أمين التفليسة من قبل المحكمة التي تصدر حكم بشهر الإفلاس وقد أجاز نص م 571 في فقرتها الثانية تعيين أمين أو أكثر بحد أقصي ثلاثة.

اختيار أمين التفليسة:

لم يضع قانون التجارة 17 لسنة 1999 تنظيما لمهنة أمين التفليسة إلا أنه أوضح شروط اختياره في م 572 التي يجري نصها على النحو التالي:

لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه.

وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة.

ولم يستلزم قانون التجارة شروطاً فيمن يعين بالقيام بأعمال الوكالة عن الدائنين وكل ما تطلبه منشروط هي:

1- لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة زوج المفلس.

2- لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة قريباً للمفلس للدرجة الرابعة.

3- لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً أو مستخدماً أو محاسبا له أو وكيلا عنه.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 572 من مشروع القانون 17 لسنة 1999 ما يلي:

وفقا للمادة 572 لم يجز القانون تعيين من كان زوجها للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان زوجا للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محامياً له أو وكيلاً عنه، أميناً للتفليسة وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية بصفة عامة أو في جنحة ماسة بالشرف، وقد ضرب القانون لها عدة أمثلة.

لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال أمين التفليسة تحتاج إلى خبرة خاصة ولقد تخصص بعض الأشخاص في هذا النوع من الأعمال فصارت المحاكم تستعين بهم على آدائه ولا يشترط بهم على أدائه ولا يشترط في أمين التفليسة أن يكون مصريا ولا أن يكون ذاكراً.

هناك رأي في الفقه ينتقد صدور قانون السلطة القضائية ولم يرد به نص بخصوص اختيار وكيل الدائنين. على أن هذا الوضع لا يمنع المحاكم لاسيما الكبرى منها كمحكمتي القاهرة والإسكندرية، من أن تقوم من تلقاء ذاتها بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بأعمال الوكالة عن الدائنين، وأن تشترط فيهم بعض شروط لضمان حسن قيامهم بأعمالهم.

وظيفة أمين التفليسة وأجره:

يتولي المدير إدارة التفليسة بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين وللمفلس في الوقت نفسه، فهو يعتبر ممثلا لجماعة الدائنين، لأن صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين يترتب عليه كما تقدم حشد الدائنين في جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها وكيل عنهم – هو المدير يتخذ باسمهم الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المدين والمحافظة عليها حتى يتم بيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين كل بنسبة دينه.

ويعتبر ممثلا للمفلس أيضا، لأن صدور الحكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه – كما تقدم – غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، فهو نائب بحكم القانون عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة أمواله.

ويمكن حصر الأعمال التي يتولاها أمين التفليسة فيما هو آت:

1 ـ يقوم أمين التفليسة بإدارة

أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة.

2 ـ يدون أمين التفليسة، يوماً بيوم، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه.

3 ـ ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضاً الاطلاع عليه بإذن من قاضي التفليس.

ولا يعتبر أمين التفليسة موظفا عموميا بيد أنه مكلف بخدمة عامة، ولذا تسري عليه أحكام قانون العقوبات بشأن الموظفين العموميين كجريمة الرشوة واستخدام النفوذ وغيرها من جرائم المكلفين بخدمة عامة كما يتمتع بالحماية التي يتمتع بها الموظفون العموميون وعليه لا يجوز إهانته أو التعدي عليه.

الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:

أجاز النص الوارد في م 575 والذي يجري نصه على النحو التالي:

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فوراً.

ويبين من هذا النص أنه قد أصب كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة فأجاز للمفلس وللمراقب أن يعترض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها.

كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:

1- للمفلس ولمراقب التفليسة الاعتراض على أعمال أمين التفليسة بشرط أن يكون قبل إتمامها.

2- يترتب على الاعتراض الذي يقدمه المفلس أو المراقب وقف إجراء العمل.

3- أوجب النص على قاضي التفليسة أن يفصل في هذا الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

4- قرار قاضي التفليسة في الاعتراض واجب النفاذ فوراً وبعبارة أخرى لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.

قصر حق الاعتراض على المفلس ومراقب التفليسة:

حظر المشرع الاعتراض على أعمال أمين التفليسة على المفلس والمراقب ولم يعطي للدائنين الحق في الاعتراض.

أمين التفليسة وكيل بأجر:

نظرا لأن أمين التفليسة وكيل بأجر: فلهذا يجب أن يبذل في تنفيذ الأعمال المعهودة إليه عناية الرجل المعتاد م 704 من القانون المدني ويجري نصها على النحو التالي:

1- إذا كانت الوكالة بلا أجر. وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

2- فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.