نظام الإفراج الشرطي بالنسبة للمحكوم عليهم في جرائم التجمهر وجلب المخدرات والإتجار فيها.
(1) صدر مؤخرا القانون قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون و ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها ونشر في الجريدة الرسمية – العدد ١١ مكرر (ل) – السنة الثالثة والستون – ٢٣ رجب سنة ١٤٤١هـ، الموافق ١٨ مارس سنة ٢٠٢٠
ونص في المادة الاولي منه علي أن تضاف إلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (٥٢ مكررًا)، نصها الآتى:مادة (٥٢ مكررًا):
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ فى شأن التجمهر،
والقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (٣٧) (جناية التعاطي)، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ونص في مادتة الثانية علي أن تلغى الفقرة الثانية من المادة (٤٦ مكررًا “أ”) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
(2) ومقتض القانون الجديد حظر تطبيق نظام الافراج الشرطي(نصف المدة)على المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم التجمهر وجلب المخدرات والاتجار فيها وغسل الأموال والإرهاب وهو ما يمثل عنف غير مبرر من المشرع ويتعارض مع السياسة الجنائية الحديثة في العقاب من اصلاح المحكوم عليه ذاته بالاستقامة حتي يستفيد من الإفراج الشرطي
فضلا عما ينطوي عليه القانون الجديد من إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون إذ الجرائم المستثناة من الإفراج الشرطي ليس فريدة في نوعها بل هناك جرائم أخطر كالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والسم والسطو المسلح والسرقه باكراه.. يتمتع المحكوم عليهم فيها بميزة الافراج الشرطي حال أن الجميع يجمعهم مركز قانوني واحد وهو كونهم محكوم عليهم.
بل فات القانون الجديد أنه بالغاء نظام الإفراج الشرطي بصدد بعض المحكوم عليهم سيفعل عقوبة السجن المؤبد بحيث تستغرق حياة المحكوم عليهم كلها داخل السجن إذ كان نظام الإفراج الشرطي يجيز الإفراج عن هؤلاء بعد قضاء مدة عشرون عاما.