وقف سريان التقادم لتحقق المانع الأدبي أو لرفع الدعوى الجنائية.
الموجز
التزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع . مؤدى ذلك . وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب . الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية . عدم ورودها على سبيل الحصر . م 382 مدنى . سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 مدنى
القاعدة
يجب على المحكمة عند النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه…. قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون سالف الذكر.
الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997
(2) وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يتعذر معه المطالبة بحقه ولو كان المانع أدبياً. م(411/1) من القانون المدني.
(3) تمسك الطاعن بوجود مانع أدبي حال بينه وبين رفع دعواه قبل المطعون ضدها لمطالبتها بمستحقاته لديها وهو ارتباطه معها بعلاقة عمل مُنح بسببها إقامة بالبلاد منذ عام 2005 وأنه لا يجوز له طلب نقل كفالته إلى رب عمل آخر إلا بموافقتها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي تأسيساً على سماح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم لوزير الداخلية بنقل كفالة العامل الأجنبي بصفة مؤقتة حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل والوافد. خطأ جرَّه إلى القصور في بحث مدى توافر المانع الأدبي وأثره على وقف مدة السقوط.
2- لما كانت الفقرة الأولى من المادة (411) من قانون المواد المدنية والتجارية رقـم (22) لسنـة 2004- الساري علـى واقعـة الدعـوى- تنص على أنه «لا تسرى مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..»، مما مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً.
3-إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ارتبط مع الشركة المطعون ضدها بعلاقة عمل مُنح بسببها إقامة بالبلاد منذ سنة 2005 وأنه لا يجوز له طلب نقل كفالته إلى رب عمل آخر إلا بموافقتها، وهو ما يعد مانعاً أدبياً طالما بقى غير منهٍ لإقامته على أراضي الدولة وهو ما يحول بينه وبين رفع الدعوى لمطالبته بمستحقاته لديها، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر على قالة إن المادة (12) من القانون رقم (4) لسنة 2009- بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم- سمحت لوزير الداخلية بنقل كفالة العامل الأجنبي بصفة مؤقتة حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل والوافد وإذ لم يوجب القانون المشار إليه على وزير الداخلية نقل كفالة العامل الأجنبي بصفة مؤقتة في هذه الحالة وإنما ترك له الخيار إن شاء نقل كفالة العامل الأجنبي إلى غير الكفيل وإن شاء تركه،
ومن ثم فلا يصلح استناد المحكمة إلى هذا النص لرفض دفاع الطاعن، وهو ما يصم الحكم بمخالفة القانون وهو ما جره إلى القصور في بحث مدى توافر المانع الأدبي وأثره على وقف مدة السقوط، مما يعيبه.
الطعن رقم 167 لسنة 2012 تمييز مدني جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما – بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ – أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية – المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ – كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247 بتاريخ 01-06-1976
(3) قيام المانع الأدبي الذي يحول دون مطالبة العامل بحقوقه العمالية خلال الميعاد المقرر قانوناً. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. النعى على الحكم فيما خلص إليه سائغاً من نفي المانع الأدبي. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
الطعن رقم 17 لسنة 2008 تمييز مدني جلسة 1 من أبريل سنة 2008
(1) التقادم الصرفي . سريان القواعد العامة لوقف وانقطاع التقادم في شأنه . رفع الدعوى الجنائية على المدين . اعتباره مانعا ً يتعذر معه على الدائن مطالبة المدين بحقه . أثره . وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً . بدء سريانه بانقضاء الدعوى بصدور حكم فيها أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء. م599، 601 ق التجارة، 219/2 مدني.
(2) صدور حكم غيابي بالإدانة في جريمة الجنحة . لا تنقضي به الدعوى الجنائية. عدم إعلانه للمحكوم عليه وعدم اتخاذه إجراءاً قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية . أثره . انقضاؤها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم وزوال المانع القانوني في وقف سريان دعوى الدائن قبل المدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم في جريمة شيك لا يقابله رصيد لوجود مانع قانوني قاطع للتقادم لإقامة الدعوى الجنائية. صحيح .
1- النص في المادة (599) من قانون التجارة على أن « تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد الشيك..»، وفي المادة (601) منه على أنه « لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه»، وفي الفقرة الثانية من المادة (219) من القانون المدني على أنه «إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة..»،
يدل على أن التقادم الصرفي تسري في شأنه القواعد العامة لوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان العمل غير المشروع الذي يستند إليه الدائن في دعواه قبل المدين يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها الدائن على المدين ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المدين بحقه مما يترتب عليه وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً وينبني على ذلك أن تقادم دعوى الدائن قبل المدين يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .
2- الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين(14، 15) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تالياً له قاطعاً لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سبباً في وقف سريان دعوى الدائن قبل المدين.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بتاريخ 12/10/2009 لإصداره في 15/8/2009 شيكاً لا يقابله رصيد وقضت محكمة الجنح بتاريخ 28/6/2010 غيابياً بإدانته وخلت الأوراق من إعلان هذا الحكم له ولم يتخذ ثمة إجراء قاطع للتقادم فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونياً من شأنه وقف سريان التقادم الصرفي لدعوى المطعون ضده بقيمة الشيك والتعويض قبل الطاعن ولا يعود إلى السريان إلا من اليوم التالي للانقضاء آنف الذكر والذي لم يكن قد حصل بعد، وإذ كانت دعوى المطعون ضده قد رفعت بتاريخ 11/12/2011 فلا يكون قد سقط الحق في رفعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الصرفي، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
الطعن رقم 46 لسنة 2014 تمييز مدني جلسة 22 من أبريل سنة 2014
(2) التقادم. وقف سريانه. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة في حقه في الوقت المناسب أو لاعتبارات تتعلق بشخصه أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون للقوة القاهرة. المادتان (219) و(411) من القانون المدني الحالي المقابلتان للمادتين (74) و(203) من القانون المدني السابق.
(3) الجهل باغتصاب الحق. من أسباب وقف التقادم. شرطه. ألا يكون ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره.
(4) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها. لها أن تًحصّل ما تعتبره سبباً يرجع إلى ظروف مادية اضطرارية لوقف سريان التقادم. شرطه. أن يكون سائغاً وله ما يبرره.
الطعنان رقما 150 و168 لسنة 2009 تمييز مدني جلسة 15/12/ 2009
(7) الدفع بالتقادم . لازمه . بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعنة بالتقادم دون بحث شرائطه القانونية بما في ذلك مدته .خطأ وقصور .
7- إذا دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقفٍ أو انقطاع، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سببٍ لوقف التقادم أو انقطاعه وتوافرت لها العناصر الواقعية للفصل فيه تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلبٍ من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في طلب التعويض بالتقادم على سندٍ من أن مدة السقوط بالتقادم امتدت ستين يوماً بعد أن أضاف إليها ميعاد المسافة المقرر لإعلان الأوراق القضائية لمن كان موطنه خارج البلاد وهو ما لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة، فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية للتقادم بما في ذلك مدته، مما يعيبه .
(الطعن رقم 152 لسنة 2014 تمييز مدني جلسة 24/6/2014)
2- المطالبة القضائية بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر
ولما كانت المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخرباعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة.
3- لا يترتب على الحكم الجنائي الصادر بالدية وقف التقادم المسقط لدعوى المضرور بطلب التعويض.
ولما كانت الدية المقضي بها في الدعوى الجنائية – وحسبما سبق بيانه لها – هي عقوبة جنائية استحقت للمجني عليه مصدرها القانون وانتقالها إلى الوارث – في حالة وفاة المجني عليه – إنما هي بحسبانها إرثاً، بينما التعويض عما يلحق بالمضرور من أضرار مادية وأدبية إنما هو حق للمضرور مصدره ما لحقه هو مباشرة من خسارة مادية وأدبية، ويتوقف استحقاقها على طلب المضرور، ومن ثم فهو ليس من توابع الحق في الدية لاختلاف الحقين وتغاير مصدر كل منهما، فلا يترتب على الحكم الجنائي الصادر بالدية وقف التقادم المسقط لدعوى المضرور بطلب التعويض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام درجتي التقاضي بالدفع بسقوط دعوى التعويض المرفوعة من المطعون ضده لانقضاء مدة التقادم المسقط المنصوص عليه لدعوى التعويض، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن التصدي لهذا الدفع الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.
الطعن رقم 58 لسنة 2012 تمييز مدني (الدائرة الثانية) جلسة 22/5/2012
علاقة الوكيل والأصيل. علاقة ذات خصوصية. قيامها على حسن النية. تحققها. أثره. وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى.
7- إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى.
الطعن رقم 5562 لسنة 64 القضائية جلسة 10 يناير 2005
(1) مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
(2) وقف سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382/ 1 مدني. عدم إيراد المشرع لتلك الموانع على سبيل الحصر. مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن أو إلى الظروف العامة. طرد الطاعن من شقة النزاع وتقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة غصب الحيازة قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق. (مثال بصدد طرد الطاعن من شقة النزاع تنفيذاً لقراري النيابة وقاضي الحيازة).
1- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي.
2- النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً……” يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، والمانع من المطالبة الذي يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه،
وفي هذا النطاق فإن تمكين المطعون ضدها من شقة النزاع وطرد الطاعن منها بقرار من النيابة العامة وقاضي الحيازة وتقديم الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غصبه للحيازة كل ذلك قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق أو تقصيره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام درجتي التقاضي – رداً على دفع المطعون ضدها بانقضاء الدعوى بالتقادم – بأن اتهامه بغصب الحيازة وطرده من شقة النزاع تنفيذاً لقراري النيابة وقاضي الحيازة وتقديمه للمحاكمة الجنائية بعد ذلك حتى صدور الحكم ببراءته مما نسب إليه، وهي أمور قد حالت بينه وبين رفع دعوى رد حيازته للشقة المتنازع عليها في الميعاد المقرر،
وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع وصولاً إلى وجه الحق فيه، ولم يقسطه حقه بما يصلح رداً عليه، واجتزء القول في عبارة عامة بأن المحكمة لا ترى في قيام الخصومة الجنائية خلال تلك المدة مانعاً يحول بينه وبين الطاعن وبين المطالبة بحقه خلال الموعد القانوني، وهو قول من الحكم لا يغطي دفاع الطاعن المشار إليه في ضوء المادة 382/ 1 من القانون المدني المار ذكرها، كما أن الحكم لم يبين الأساس القانوني لهذا القول مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم 1495 لسنة 59 القضائية جلسة 17 يونيه 2001
إن قيام المانع الأدبي من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضي أسباباً لإثبات قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى قيام المانع الأدبي أثناء قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن الدائن والمطعون ضدها المدينة على مجرد الإشارة لظروف الدعوى بإعتبارها المصدر الذي استخلص منه عدم قيام هذا المانع دون تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله ويتعين لذلك نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 963 لسنة 50 ق جلسة 26/1/1984)
إن الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال فهي إما زوجية أو القرابة وروابط الصداقة وصلات العمل والعرف.
(نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، قرار 1528، أساس 1978، تاريخ 24/10/1999)
تعتبر مجرد الصداقة أو غيرها من الظروف مانعاً أدبياً.
(نقض مدني سوري، الهيئة العامة لمحكمة النقض، قرار 136، أساس 401، تاريخ 12/4/2004)
إلتزام المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف وانقطاع، مؤدى ذلك وجوب وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه الدائن المطالبة بحقه قى الوقت المناسب
المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أن تتحرى الشروط الواجب توافرها بهذا الطريق ومنها شرط قابلية العقار المراد تملكه للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وشرط المدة، ومن ثم يتعين عليها البحث فيما إذا كان العقار قابلا للتملك بوضع اليد من عدمه، وكذلك التحقق من توافر شرط المدة، كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أيضاَ يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالتها الأوراق بقيام سببه إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
الطعن رقم 20329 لسنة 84 جلسة 2017/03/13
الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم
(الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 8977)
إذ كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا إنها أن أوردت اسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون ولا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها.
(الطعن رقم 4080 لسنة 60 ق جلسة 26/11/1993)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه “لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً……” مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني ان المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع يقضي به العقل.
(الطعن رقم 350 لسنة 40 ق جلسة 7/6/1977)