سقوط أهلية التقاضي عن المحكوم عليه بعقوبة جناية

سقوط أهلية التقاضي عن المحكوم عليه بعقوبة جناية.

الموجز: الحكم بعقوبة جناية يستتبع عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم مدع او مدعى عليه . عدم تعيينه قيما تقره المحكمة . التزام المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن له مصلحة . مؤداه . اختصام المحكوم عليه اومخاصمته بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة دون القيم عليه . اثره. بطلان اجراءات الخصومة . عدم ترتب هذا الاثر اذا ماتحققت ماتحققت الغاية من الاجراء . م 20 مرافعات .

القاعدة: ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ،

الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى – وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية – بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان .

( المادتان 3، 20 مرافعات ، المادتان 24 ،25 عقوبات )
( الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327 )

الموجز: كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله مدة اعتقاله . المواد 8 و 24 و 4 / 25 عقوبات . وجوب تعيين قيم لادارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص . مؤدي ذلك . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم . جزاء مخالفة ذلك . البطلان .

القاعدة: مؤدي نص المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، علي أن يعين قيما لهذه الادارة تقرره المحكمة . فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ، الا اذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخري واللوائح الخصوصية نص يستثني المحكوم عليه من هذا الحرمان .

ولما كان القانون رقم 183 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، لم تتضمن أحكامه استثناء المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر . وكانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم ، سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، ويمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذي تعينه المحكمة المدنية ، اذ أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه ، فهو يوقع لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري ،

ومن ثم فلا محل له قبل البدء في تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحية ، كما تنقضي بانقضاء هذه العقوبة ، سواء كان الانقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالافراج الشرطي فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري ، وأي عمل من أعمال الادارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم المادة 25 / 4 من قانون العقوبات يلحقه البطلان ، وهو بطلان جوهري .

(المواد 8 و 24 و 25 / 4 من قانون العقوبات
( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/13 السنة 35 ج 2 ص 1650 قاعدة 315 )

الموجز: الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعي عليه المواد 8 و 24 / 1 و25 /4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان أعمال هذه القاعدة علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية عدم تعيين المحكوم عليه بعقوبة جناية قيما تقره المحكمة أثره اعتبار الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم مانعا يوقف سريان التقادم.

القاعدة: مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات

وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا

إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.

( 8 ، 24 ، 25 عقوبات ، 382 مدنى)
( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897)

الموجز: المحكوم عليه بعقوبة جنائية . حرمانه من إدارة أمواله . م 4 / 25عقوبات . سريان ذلك علي الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1966 .

القاعدة: مؤدي نص المادة 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يمكن القول علي وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25 / 4 من هذا القانون ، وأن القاعدة في ذلك وفقا للمادة الثانية منه هي مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخري ما لم يرد في تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ،

وهذا الاستثناء قد يكون كليا أي مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أي مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن علي الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متي ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملا بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات

لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها علي عقوبتين تبعيتين فقط وهما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات العسكرية والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان ، وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين ( أولا ) و ( ثانيا ) من المادة 25 من قانون العقوبات ، ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشارإليها بالبند ( رابعا ) منها ، لأن المادة 129من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص علي مبدأ يتفق والسياسةالعامةللتجريم بالنسبةلتحقيق أهداف العقوبة فنصت علي وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري ، واستهدف المشرع من ذلك ـ وعلي ما جلته المذكرة الايضاحية ـ التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة

مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند ( رابعا ) من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة وردت بقانون العقوبات .

( المواد 8 و 24 و 25 / 4 عقوبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/13 ص620 )

الموجز: حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من ادارة أمواله . أثره . عدم أهليته للتقاضي هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة . إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية لا يعد تنفيذا للعقوبة .

القاعدة: وأن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعا من المادة 25 من قانون العقوبات ـ أيا كان الباعث علي تقريرها ـ تستتبع عدم أهلية ـ المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه ، وممثلة أمامها القيمة الذي تعنيه المحكمة المدنية ، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الادارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه الغاء الاجراء ذاته ، الا أن هذا الحجر القانوني بإعتباره عقوبة تبيعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها علي المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية ،

كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالافراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخري فإذا اعتري المحكوم عليه مرض إستدعي حجزه أحد المصحات العقلية ، فإن وجوده بها لا يعد تنفيذا للعقوبة بما يدعو الي حرمانه بمقضتي المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة ـ لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطها إعتبارا بأن الحجر علي المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، وإنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخري .

( المادة 25 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 48 ق جلسة 1979/6/13 ص 620)