هل يجوز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك مصرفي؟

هل يجوز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك مصرفي؟.

الموجز :ـ

إيداع الثمن الحقيقى فى دعوى الشفعة .م942/2 مدنى .عدم جواز قصره على الإيداع النقدى وجوازه بشيك المصرفى . ماهيتة شيك يسحبة البنك على نفسة بطلب عملية خصمآ من حسابة لدى البنك لصالح المستفيد . استفاؤه شرائطة القانونية اثرة انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة .

( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/8/2005 )

القاعدة :ـ

إذ جاءت عبارة النص (نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن ايداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجة لتقييدها بقصرها على إيداعه نقدآ أو بإصافة ملحقات إلية دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عامآ مطلقآ فلامحل لتخصيصة أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل

ولأن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك عن نفسة بناء على طلب عملية وخصمآ من حسابه لدية لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطة القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة وبالتالى فهو أداه وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقدآ فضلآ عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .

الموجز:ـ

إيداع الطاعنين شيكآ مصرفيآ بكامل الثمن امسمى بعقد بيع العقار خزانه المحكمه قبل رفع دعوىالشفعة وخلال ثلاثين يومآ من تاريخ إيداع رغبتهم فى الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فية بسقوط حقهم فى الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفى . خطأ ومخالفة للقانون .

(الطعن رقم 10162 لسنة 64ق ـ جلسة 30/8/2005)

القاعدة :ـ

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ إبداع الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكآ مصرفيآ مؤرخآ 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فية بسقوط حقهم بالأخذ بالشفعة على ماأورد ه بمدوناتة فى أن أيداع الثمن بشيك مصرفى يفترض معة تعرضة لأخطار متعددة

فضلآ عن أن قيمتة لم تصرف الأبعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الأيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ أصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانه المحكمه فى الميعاد الذى حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .