التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في اللائحة التنفيذية

التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في اللائحة التنفيذية.

من المقرر أن اللائحة التنفيذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصا آمرا في القانون ، و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون و الآخر وارد في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق . و لما كان نفاذ القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية و المعدلة بعض مواده بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٥ فيما تضمنه من نصوص آمرة يوجب حتما العمل بها إبتداء من التاريخ المحدد لنفاذه ، و لم يمس قرار وزير الداخلية رقم ٧٣ لسنة ١٩٦١ الصادر في ٦ ديسمبر سنة ١٩٦١ باللائحة التنفيذية تاريخ نفاذ القانون الذى صدر بالإستناد إليه و بتفويض منه . أما ما نصت عليه المادة ٥٢ من القرار من تحديد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل به لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدنى ، فهو حكم إنتقالى قصد به تنظيم تقدم المواطنين للقيد بالسجل في خلال الأجل المضروب ، و لا تعارض بين أعمال اللائحة فيما أفسحت فيه من مهلة و بين نفاذ القانون فيما قضى به من وجوب العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ من تاريخ نشره ، ذلك بأنه متى أجرى القيد في السجل في أى وقت خلال العامين المحددين في القرار و حصل صاحب الشأن على بطاقة عائلية ، تعين عليه إتباع الأحكام المترتبة على هذا الإجراء و منها الإبلاغ عن كل تغيير في بيانات البطاقة في خلال الأجل المنصوص عليه في المادة ٤٨ من القانون . يدل على ما تقدم أن قرار وزير الداخلية نفسه قد إفترض هذا الفرض و رتب عليه حكمه إذ نص في المادة ٥٤ منه على أنه ” لا تسجل في السجل المدنى الواقعات التى تطرأ خلال تلك المدة – مدة العامين – ما لم تكن الأسرة قد سجلت بالسجل فيتعين بذلك الإخطار بها في الميعاد القانونى ” . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب التأويل الصحيح للقانون و قد حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن أن تبدى رأيها في موضوع الدعوى . فإنه يتعين نقضه و أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٣٥
جلسة ١٩٦٥-١١-٢٢
محكمة النقض – الدوائر الجنائية