مدى جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر – القانون الكويتي

مدى جواز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر – القانون الكويتي

“أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 248 من القانون المدني على أنه “إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تميز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة”؛ مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة- أن الدية لا تمثل تعويضاً إلا عن ذات إصابة النفس وهي بهذه المثابة لا تمنع من التعويض وفق ما يقرره القاضي عن كافة العناصر الضرر الأخرى إذا تواجدت كالضرر الناشئ عن فقد العائل والآلام حسية كانت أو نفسية وغير ذلك من ضروب الأذى التي تلحق الناس في أنفسهم أو أموالهم مما مفاده التزام المسئول بتعويض المضرور وفقاً لقواعد الدية الشرعية حسبما بينها جدول الديات وذلك كله دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر سواء أكان ضرراً مادياً أو أدبياً. وأن كلا من المسئول عن الحادث وشركة التأمين ملتزم بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب كل واحد منهما منفرداً وأن تنازل المضرور عن مطالبة أيهما لا يحول دون مطالبة الآخر بشرط ألا يتقاضى التعويض من كل منهما مرتين”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1012 / 2007 تجاري/3- جلسة 29/4/2008م ]]

“من المقرر أنه في حالة تعدد عقود التأمين يكون للمؤمن له الرجوع على كافة المؤمنين بمبلغ التأمين بشرط ألا يجاوز مجموع ما يطلبه منهم قيمة الضرر وقت تحقق الخطر بما لا يجاوز مبلغ التأمين، كما أنه لا يجوز تقاضي التعويض مرتين عن ذات الضرر”.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 816 ، 843 / 2001 تجاري/2 – جلسة 16/6/2002م ]]

“المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقا لأي من الأساسين السابقين فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما بقى من تعويض عن الضرر. ذلك لأن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 140 / 2002 تجاري/2 – جلسة 6/10/2002م ]]

“المادة 248 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما هو مقرر بالمادتين 230 ، 231 من ذات القانون من أن الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه يتحدد بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ومن أن التعويض يتناول الضرر ولو كان أدبياً”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 140 / 2002 مدني/2 – جلسة 13/1/2003م ]]

“من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه، وأنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن الراهنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء واقعة التزوير في محرر رسمي محل القضية رقم 21 لسنة 2002 جنايات سند الدعوى والمتهم فيها المطعون ضدها الثانية وآخرين والذين قضى بإدانتهم بحكم نهائي. على سند من سابقة حصوله على حكم في الدعوى رقم 1355 لسنة 2006 تجاري مدني كلي حكومة ضد مدير بلدية الكويت بصفته بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء فعل التزوير المنسوب إلى الموظف التابع له عن ذات واقعة التزوير محل الجناية المذكورة سند الدعوى. ومن ثم فقد اقتضى الطاعن حقه في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء ذلك بما لا يحق له معاودة رفع الدعوى الراهنة للمطالبة بالتعويض عن ذات الضرر مرتين لما فيه من إثراء بلا سبب فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 580 / 2007 مدني/3 – جلسة 5/11/2008م ]]

“من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين الأدلة -ومنها تقرير الخبير- هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. كما هو مقرر أنه لا يجوز للمؤمن أن يجمع بين مبلغ التأمين وبين التعويض الذي يستحقه في ذمه المسئول فيقاضى التعويض عن ذات الضرر مرتين. لما كان ذلك، وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من إقرار الطاعن بقبض مبلغ ـ/38,400 ديناراً من شركة “xxx” كتسوية شامله ونهائية عما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء الحريق الذي امتد إلى منشأته بتاريخ 22/6/1993م وحول إليها حقوقه قِبل المسئول عن الضرر، وان شركة “xxx” حصلت من شركة “xxx” على مبلغ ـ/19,200 دينار وأصدرت إليها مخالصة شاملة أبرأت فيها ذمتها من أيه مسئوليات حاضرة أو مستقبلة نتيجة الحادث المشار إليه كما حولت إليها حقوقها في الرجوع على المتسبب في اشتعال النار، وأن المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على أن ضرراً أصابه غير ذلك الذي أقر بأنه تقاضى من شركة “xxx” التعويض الجابر له، وأنه لا يحق له المطالبة بأن يعوض عن ذات الضرر مرتين، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون والنعي على غير اساس”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 127 / 1997 تجاري/2 – جلسة 13/12/1998م ]]

“النص في المادة 801 من القانون المدني على أن في التأمين عن الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكون المسئول عن الأضرار قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معهن في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله. مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في التأمين عن الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز -على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون- كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التعويض. لما كان ذلك وكان مناط إعمال هذه المادة هو رجوع شركة التأمين بما أدته من مبالغ للمؤمن له أخذاً من قاعدة الحلول القانوني والتي استثنى فيها بحكم المادة 801 من القانون المدني حالة ما إذا كان المسئول قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عنه ولما كانت الدعوى الراهنة هي دعوى المضرور قبل المسئول والمؤمن له وليست دعوى رجوع بالمفهوم السالف بيانه وكان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم التفاته”.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 842 ، 849 / 2008 تجاري/3 – جلسة 17/3/2009م ]]

“من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن الضرر ذاته حتى لا يتقاضى المضرور التعويض مرتين”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 322 / 2007 مدني/1 – جلسة 19/5/2008م ]]

“المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله”، مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولاً قانونياً قبل الغير المسئول عن الضرر، وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض، وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز ما صرحت به المذكرة الإيضاحية، كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالإحالة التي يستوفى فيها المؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقة حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض وهي الحالة موضوع الطعن الحالي – إلا أنه طبقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/أ من القانون المدني يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه منه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية من قانون المرور – إنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدر الأخير هو الفعل الضار. وإذ نصت المادة 63 من اللائحة على أن … ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة ويكون التزام المؤمن من قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة … بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزماً بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين وبحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاءً في ذات الوقت بدين الغير المسئول فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن ذلك أنه إذا كان التضامن بين المدنيين قوامه وحده المحل وتعدد واستقلال الروابط بحيث يعتبر الدين واحداً رغم هذا التعدد فكذلك الشأن بالنسبة للتضامم بين المدنيين حيث يكون التزام كل منهم هو نفسه التزام الأخرين، غاية الأمر أنه في التضامن يكون الالتزام موحد المصدر بينما في التضامم يتعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً وهذا التعدد في المصدر لا ينفي أن المدين المتضامم إذا وفى للدائن بدينه فهو إنما يوفي دين غيره من المدنيين المتضامنين فلا فرق في هذه الناحية والتي تتعلق بالحلول القانوني بين دين تضامني ودين تضاممي ولم يشترط المادة 394 سالفة الذكر التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني أن يكون الموفي ملزماً بالدين بموجب نفس المصدر الذي التزم به المدين أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وإذا كان المؤمن يعتبر مديناً بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فإنه يعتبر بالنسبة للغير المسئول عن إحداث الضرر ضامناً أو كفيلاً فهذا الغير هو المدين الأصلي والحقيقي فهو الذي يتحمل بالدين كله، فيكون للمؤمن الذي وفى هذا الدين للمضرور الحلول محله قانونياً فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض – والقول بغير ذلك يعني أن يتخلص المتسبب في الحادث من المسئولية المدنية إطلاقاً في الحالة التي يتعذر فيها إبرام حلول اتفاقي أو الحصول على حوالة حق، على أن تقضي ما نصت المادة 801/1 من القانون المدني من حماية للمؤمن له إذا كان الغير المسئول قريباً أو صهراً له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لأن الحلول فيها يعني ضياع منفعة التأمين أن تمتد هذه الحماية لاتحاد العلة إلى الحالة التي يوفي فيها المؤمن المضرور مباشرة بمبلغ التعويض فيما خلا الحالات التي يجوز فيها قانوناً رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1163 / 2012 تجاري/5 – جلسة 6/5/2015م ]]

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أن “في التأمين عن الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله”، مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر، وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين، مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول، وهو ما لا يجوز، على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية، كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه، وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاق حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض وهي الحالة موضوع الطعن الحالي إلا أنه طبقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/1 من القانون المدني يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه منه إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه، والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وإنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين، وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدره الفعل الضار وإذ نصت المادة 63 من اللائحة على أن “… ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة…”، بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزما بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين وبحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل هذا الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن … ولم تشترط المادة 394 سالفة الذكر التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني أن يكون الموفي ملزما بالدين بموجب نفس المصدر الذي التزم به المدين أو أن تكون هناك رابطة بينهما، وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه، وإذا كان المؤمن يعتبر مدينا بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور، فإنه يعتبر بالنسبة للغير المسئول عن إحداث الضرر ضامنا أو كفيلا، فهذا الغير هو المدين الأصلي والحقيقي فهو الذي يتحمل بالدين كله، فيكون المؤمن الذي وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض، والقول بغير ذلك يعني أن يتخلص المتسبب في الحادث من المسئولية المدنية إطلاقا في الحالة التي يتعذر فيها إبرام حلول اتفاقي أو الحصول على حوالة حق، على أن مقتضى ما نصت عليه المادة 801/1 من القانون المدني من حماية للمؤمن له إذا كان الغير المسئول قريبا أو صهرا له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لأن الحلول فيها يعني ضياع منفعة التأمين أن تمتد هذه الحماية لاتحاد العلة إلى الحالة التي يوفي فيها المؤمن المضرور مباشرة بمبلغ التعويض فيما خلا الحالات التي يجوز فيها قانونا رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض – كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 75 من قانون وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور أنه “يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض” والنص في المادة 76 من ذات القرار على أن “يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية: استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب…” مؤداه تقرير حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض لسقوط حق الأخير في الضمان بخصوص حادث معين، متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الأحوال المشار إليها والسقوط في هذه الحالة هو جزاء مدني تقرر لضمان مصلحة المؤمن ويواجه مخالفة المؤمن له – كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض إذا أخل المذكور بالواجبات والقيود التي تضمنتها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها مادامت هذه الواجبات والقيود معقولة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته وإذا جاء شرط الرجوع بوثيقة التأمين عاما ومطلقا فإن لشركة التأمين استنادا إلى هذا الشرط أن ترجع على الطاعنة المالكة للسيارة بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منها أو أحد تابعيها أو غيرها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 612 / 2010 تجاري/3 – جلسة 25/10/2011م ]]

“النص في المادة 801 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي يكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا على أعماله” مفاده أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله قانونا حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاض مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز على ما حرصت به المذكرة الإيضاحية ثم أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفى فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بالتعويض وحوالة المضرور لحقه في التعويض للمؤمن إلا أنه طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 394/أ من القانون المدني والتي تجيز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه ذلك أن كلا من المؤمن في حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والغير المسئول عن الحالات التي يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار وبذلك تضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت لدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل ذلك الغير إذ أن المادة 394 المشار إليها التي أوردت المبدأ العام في الحلول القانوني لم تشترط في هذه الحالة أن يكون المؤمن ملزما بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر أو أن يكون هناك رابطة بينهما إنما اشترطت فقط أن يكون المؤمن ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه وإذ كان المؤمن يعتبر مدينا بالنسبة لصاحب الحق في التأمين وهو المؤمن له أو المضرور فمن ثم يكون للمؤمن متى وفى بالدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بما وفاه من تعويض وينقل إليه الحق بصفته وتوابعه وتأميناته عملا بالمادة 368 من القانون المدني إلا أنه إذا كان المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله امتنع الرجوع عليه لأن حكم المنع الذي أوردته المادة 801 من القانون المدني في هذه الحالة إنما يعتبر حكما عاما يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتحاد العلة وهي عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له غير أنه يشترط لإعمال هذا الحكم أن يثبت من يتمسك به توافر شرطي المنع من الحلول وهما صلة القرابة أو المصاهرة وكونه ممن يعيشون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 590 / 2002 تجاري/3 – جلسة 11/10/2003م ]]

“النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أن “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه. وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفي فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض إلا أنه طبقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/1 من القانون المدني يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه فيه إذ كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرور إنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدره الفعل الضار وإذ نصت المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن “…. ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة….” بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض الضرر وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل هذا الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن فيكون للمؤمن الذي وفى هذا الدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض إلا أن مقتضى ما نصت عليه المادة 801/1 من القانون المدني من حماية المؤمن له إذا كان الغير المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – يتعلق بالنظام العام لأن الحلول فيها يعني ضياع منفعة التأمين ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة موضوع النزاع لاتحاد العلة وهي ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 12 / 2007 تجاري/4 – جلسة 13/3/2008م ]]

“المادة 799 من القانون المدني تنص على ان يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر للمؤمن منه بأداء مبلغ التأمين المستحق لصاحب الحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه البيانات والمستندات اللازمة للتثبيت من حقه وكانت المادة 800 تنص على التزام المؤمن في هذه الحالة يكون بتعويض المؤمن له او المستفيد عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على الا يجاوز ذلك مبلغ التأمين اعمالا لمبدأ الصفة التعويضية لعقد التأمين من الاضرار فانه تطبيقا لذات المبدأ لا يجوز له ان يجمع من مبلغ التأمين والتعويض والا يتقاضى مقدار ما لحق به من ضرر مرتين مرة من المؤمن واخرى من الغير المسئول، واذ كان الاصل على نحو ما تقدم انه لا يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بما اداه له باعتباره انه المسئول عن الحادث الذي ترتب على وقوع الخطر المؤمن له وكان المؤمن له لا يستطيع الرجوع على الغير المسئول عن الحادث طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية – بعد ان تقاضى التعويض المناسب من المؤمن فان هذا الاخير يستطيع الرجوع على الغير المسئول عن الحادث بمقتضى دعوى الحلول طبقا للمادة 801 من القانون المدني التي تنص على انه في التأمين من الاضرار يحل المؤمن قانونا بما اداه من التعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ومع ذلك فقد اوردت هذه المادة قيودا على مبدأ الحلول اخطها استثناء اقارب المؤمن واصهاره الذين يكونون معه في معيشة واحدة والاشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عن افعالهم من الرجوع عليهم بدعوى الحلول وتقول المذكرة الايضاحية ان السبب في ذلك واضح حيث افترض المشرع بالنسبة للأقارب والاصهار الذين يعيشون من المؤمن له انه لا يرجع عليهم بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم التي تأكدت بمعيشتهم معه في بيت واحد ومن ثم يكون اولى بالمؤمن الا يرجع عليهم اما بالنسبة للأشخاص الذين يكون المؤمن مسئولا من افعالهم فقد منع المشرع الرجوع عليهم بدعوى الحلول ليس فحسب من اجل العلاقة الخاصة التي تربطهم بالمؤمن له بل ايضا لان المؤمن له لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولا عنه في حين انه لا يملك اصلا الرجوع عليهم حتى لا يسلبه باليسار ما اعطاه له باليمين بما يتعارض مع جوهر عقد التأمين ووظيفته ويفرع التأمين من مضمونة ويقضى على الهدف الذي تقرر من اجله لذلك فقد اوضحت المذكرة الايضاحية ان هذا الحكم يعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض اجابة المطعون ضدها – المؤمن لها – بما دفعته لها من تعويض فانه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير اساس”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 414 / 2000 تجارى – جلسة 6/1/2001م ]]

“النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر، وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضي مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون، كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفى فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض إلا أنه طبقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/1 من القانون المدني يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه منه إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه، والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرور إنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدره الفعل الضار، وإذ نصت المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن “…. ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة …” بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل هذا الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن فيكون للمؤمن الذي وفى هذا الدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض إلا أن مقتضى ما نصت عليه المادة 801/1 من القانون المدني من حماية المؤمن له إذا كان الغير المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون لأن الحلول فيها يعني ضياع منفعة التأمين ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة موضوع النزاع لاتحاد العلة وهي عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1260 / 2004 تجاري/2 – جلسة 22/3/2006م ]]

“أن النص في المادة 801/1 من القانون المدني على أنه “في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الأضرار قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه في التأمين من الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر، وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون، كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفى فيها المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض وهي الحالة موضوع الطعن الماثل إلا أنه طبقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/1 من القانون المدني يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه منه إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرور إنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدره الفعل الضار وإذ نصت المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن “… ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار – المادية والجسمانية من حوادث المركبة…” بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وأن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل هذا الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن فيكون للمؤمن الذي وفى هذا الدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض، إلا أن مقتضى ما نصت عليه المادة 801/أ من القانون المدني من حماية المؤمن له إذا كان الغير المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له … مسئولا عن أعماله فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون لأن الحلول القانوني فيها يعني ضياع منفعة التأمين. ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة الماثلة لاتخاذ العلة وهي عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له.
[[ الطعن بالتمييز رقم 641 / 2004 تجاري/2 – جلسة 16/3/2005م ]]

“المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه في التأمين عن الأضرار إذا دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين حل محله حلولا قانونيا قبل الغير المسئول عن الضرر، وذلك حتى لا يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض وإلا تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين مرة من المؤمن وأخرى من الغير المسئول وهو ما لا يجوز، وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون، كما أورد النص أن الحلول يكون في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه، وهو ما يعني أن هذا النص خاص بالحالة التي يوفى فيها المؤمن له مبلغ التأمين فيخرج عن نطاقه حالة وفاء المؤمن للمضرور بقيمة التعويض إلا أنه طبقا للقاعدة العامة في الحلول القانوني التي نصت عليها المادة 394/1 من القانون المدني. يحل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه منه إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه، والتزام المؤمن في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المرور إنما هو التزام بتعويض المضرور أساسه عقد التأمين وهو نفسه التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر وإن كان مصدره الفعل الضار، وإذ نصت المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن “… ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة…” بما يعني أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولا قانونيا قبل هذا الغير شأنه في ذلك شأن المدين المتضامن فيكون للمؤمن الذي وفي هذا الدين للمضرور الحلول محله حلولا قانونيا فيرجع على المسئول بكل ما وفاه من تعويض إلا أن مقتضى ما نصت عليه المادة 801/1 من القانون المدني من حماية المؤمن له إذا كان المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله فيمتنع الحلول القانوني في هذه الحالة منعا يتعلق بالنظام العام على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون لأن الحلول فيها يعني ضياع منفعة التأمين، ومن ثم يتعين سريانه بالنسبة للحلول القانوني في الحالة موضوع النزاع لاتحاد العلة وهي عدم ضياع منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1268 / 2006 تجاري/2 – جلسة 10/2/2008م ]]
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 842 ، 849 / 2008 تجاري/3 – جلسة 17/3/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 1203 / 2005 تجاري/1 – جلسة 25/11/2008م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 658 / 2009 تجاري/5 – جلسة 2/2/2011م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 1643 لسنة 2008 تجاري/3 – جلسة 19/10/2010م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 1187 / 2007 تجاري/3 – جلسة 28/4/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 439 / 2009 تجاري/5 – جلسة 30/6/2010م ]]

“من المقرر قضاءً أن التعويض الموروث هو تعويض عن الضرر الذي لحق المضرور قبل وفاته وينتقل الحق في المطالبة به إلى ورثته سواء كان قد طالب به أو لم يطالب وسواء كان قد تحدد بحكم أو اتفاق أو لم يتحدد ويقتصر ذلك على الحق في التعويض عن الضرر المادي وأن وفاة المضرور فور إصابته يترتب عليها ضرر مادي يورث عنه أما التعويض عن الضرر الأدبي فإنه وعلى ما توجبه المادة 232 من القانون المدني لا ينتقل الحق فيه إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء وأن الغاية من التعويض هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد”.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 483 ، 496 / 2009 تجاري/3 – جلسة 18/1/2011م ]]

“من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، ولها استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر، والتي لها أيضا أن تستخلص توافر علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع أو انتفاء هذا بتوافر السبب الأجنبي باعتبار كل ذلك من مسائل الواقع التي تضطلع بها. وكان من المقرر أيضا أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل ثم التعويض عنه للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضا من صاحب العمل طبقا لأي من الأساسين السابقين، فإنه يمكنه الرجوع على المسئول بما تبقى من تعويض عن الضرر ذلك أن المقصود من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه. وكان لا على محكمة الموضوع إن لم تستجب لطلب إعادة الدعوى للمرافعة باعتبار ذلك من إطلاقاتها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 883 / 2008 تجاري/2 – جلسة 23/11/2009م ]]

“الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد وأن الدية المستحقة عن فقد النفس هي حق للمضرور لأنها تعويض عن إصابة ذات النفس وتدخل في ماله وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته وفقا للأنصبة الشرعية على نحو ما نصت عليه المادة 250 من القانون المدني أخذا عن الفقة الإسلامي”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 504، 519، 522 / 2000 تجاري/3 – جلسة 4/5/2002م ]]

“من المقرر أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه بما مؤداه عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد وأن الدية المستحقة عن فقد النفس هي حق للمضرور لأنها تعويض عن إصابة ذات النفس وتدخل في ماله وتعتبر تركة يتقاسمها ورثته طبقا للأنصبة الشرعية وفق ما نصت عليه المادة 250 من القانون المدني أخذا عن الفقه الإسلامي، وأن طلب التعويض الموروث باعتباره حقا للمضرور عن الإخلال بحقه في الحياة وسلامة الجسم فإنه بهذا المثابة يشكل وطلب الدية محلا واحدا هو التعويض عن إصابة النفس فلا يجوز للمضرور الجمع بينهما”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 225، 228، 238 / 2007 مدني/2 – جلسة 11/2/2008م ]]

“أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز للعامل مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية، إلا أنه إذا تقاضى المضرور تعويضا من صاحب العمل طبقا لأي من الأساسين سالفي الذكر، فإنه يمكن الرجوع عليه بما بقي من الضرر دون تعويض”.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 131، 134 / 2009 عمالي/1 – جلسة 19/12/2011م ]]

“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز الجمع بين مطالبة رب العمل بالتعويض عنه بمقتضى قانون العمل والتعويض طبقا للقواعد العامة في المسئولية غير أنه إذا تقاضى المضرور تعويضا جزافيا بمقتضى القانون المذكور عن الضرر المتمثل في الإصابة بذاتها دون أية عناصر أخرى للضرر فإنه يرجع على المسئول بما بقى من الضرر بغير تعويض، كما أن التزم المؤمن بتعويض المضرور رهين بعدم انتفاء التزام المسئول عن الحادث الذي تغطية وثيقة التأمين”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1380 / 2009 تجاري/3 – جلسة 11/1/2011م ]]

“من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن دين واحد بما مؤداه عدم جواز القضاء بالفوائد عن المبلغ المحكوم به بعد القضاء بتعويض عن الضرر المادي نتيجة احتجاز المبلغ من تاريخ الاستحقاق باعتباره ما فاته من كسب ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 7% على الدين المقضي به رغم سبق القضاء لها في دعوى سابقة بتعويض مادي عن التأخير في السداد لذلك الدين بما يعد جمعا لها بين تعويضين عن ذات الدين مما يعيبه ويتعين تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 63 / 2014 تجاري/2 – جلسة 7/12/2014م ]]

“المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن دين واحد، بما مؤداه عدم جواز القضاء بالفوائد بعد القضاء بغرامات التأخير على الطاعنة نظير عدم تسليمها السيارات في الميعاد المتفق عليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بإلزامها بفوائد تأخيرية على الدين المقضي به رغم سبق قضائه بالغرامة التأخيرية المنصوص عليها في العقد فإنه يتعين تمييزه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1330 / 2010 تجاري/2 – جلسة 3/6/2012م ]]

“من المقرر انه ولئن كانت القاعدة انه لا يجوز للمضرور ان يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر فلا يجوز الجمع بين مطالبة رب العمل بالتعويض – بمقتضى قانون العمل والتعويض طبقا للقواعد العامة في المسئولية غير انه اذا تقاضى المضرور تعويضا جزافيا بمقتضى القانون المذكور عن الضرر المتمثل في الاصابة بذاتها دون اية عناصر اخرى للضرر فانه يرجع على المسئول بما بقى من الضرر بغير تعويض وانه ولئن كان المناط في رجوع المضرور بهذا التعويض على صاحب العمل ان يثبت المضرور ان اصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض الا انه لم يرد في القانون ما يفيد الرجوع على رب العمل بدعوى المسئولية بأن يكون قد صدر منه خطأ جسيم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 11 / 2000 عمالى – جلسة 26/6/2000م ]]

“أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه ومن ثم لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وأنه وإن كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلت نصوصه من حكم يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابات العمل، إلا أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 15 لسنة 1983 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسببه إلى كل من وزير العدل والشئون القانونية ووزير المالية للاتفاق بتفويضهما في تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابات العمل موظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقا للائحة جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 66 لسنة 1983 في شأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، فقد دل ذلك على أن المبلغ الذي تقرره اللجنة الثلاثية يلزم أن يجد سنده في جدول الديات وقرار وزير الشئون الاجتماعية المشار إليه ولا يحول ذلك التقرير دون أحقية المضرور في المطالبة بما قد يكون مستحق له من تعويض له سنده في القانون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 534 / 1998 تجاري/1 – جلسة 25/10/1999م ]]

“أن -المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه وأنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ضرر واحد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في مدوناته أن “التعويض المؤقت المقضي به في حكم الجنح المستأنفة في دعوى الحق المدني بمبلغ 5001 د.ك لا يمنع من الحكم بالتعويض الكامل عن حجم الضرر الذي حاق بالمضرور من جراء العمل غير المشروع وشاملا له، فتقدر له تعويضا نهائيا وشاملا لكافة الأضرار”. ألا أنه عند تقديره التعويض لم يخصم ما سبق أن قضى به من تعويض مؤقت من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار وهو ما يعيبه بما يوجب تمييزه جزئيا في هذا الخصوص”.
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 8، 752 لسنة 1999 تجاري/2 – جلسة 11/6/2000م ]]

“أن حصول العامل اذا اصيب في حادث بسبب العمل وفي إثنائه – او المستحقين من بعده اذ أدت الاصابة إلى وفاته للتعويض الجزافي طبقا للجدول الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل تطبيقا لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964، وان كان لا يحول دون مطالبة رب العمل المسئول عن ما بقى من الضرر دون تعويض، الا ان ذلك مقيد بأن يكون الضرر ناشئا عن خطأ رب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 44 / 1998 عمالى – جلسة 30/11/1998م ]]

“المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقا للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 565 / 2002 تجاري/3 – جلسة 1/11/2003م ]]

“الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف، أن المعاش التقاعدي الذي تقرر للمستأنف بما فيه من زيادة عن المعاش الأصلي، إنما كان سببه عدم لياقة المستأنف الصحية للقيام بالعمل، وكان هذا المعاش هو حق مقرر للأخير بمقتضى القانون بحكم المادة 17/2 من قانون التأمينات الاجتماعية 61 لسنة 1976، ومن ثم لا يصح تكييف الزيادة في المعاش التقاعدي بأنها تعويض عن إصابة العمل، وبالتالي يستحق العامل أن يعوضه صاحب العمل عن إصابة العمل التزاما بعقد العمل والقانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، بغض النظر عن استحقاق العامل للمعاش التقاعدي المشار إليه، إذ لا يعد ذلك جمعا لتعويضين عن ضرر واحد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 122 / 2001 عمالي/2 – جلسة 3/11/2003م ]]

“الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله متى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له، وأن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وأن النص في المادة 248 من القانون المدني على أنه “إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة”. مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء بالتعويض عن الإصابة ذاتها لا يمنع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق المصاب جراء الإصابة دون أن يعتبر ذلك قضاء بتعويضين عن عنصر واحد من عناصر الضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد التزم حجية الحكم الجزائي النهائي الصادر في القضية رقم 6132/2005 مستأنف 983/2003 العدان بإدانة الطاعن لثبوت خطئه وحده فيما أسند إليه عن وفاة ابنة المطعون ضدهما الأولى والثاني ومسئولية الطاعن عن إصابات المطعون ضدهما الأولى وولديها المشمولين بولاية المطعون ضده الثاني وكذلك المطعون ضدها الثالثة دون أن تساهم المطعون ضدها الأولى في خطأ الطاعن الذي ينجم عنه وفاة ابنتها وإصابتها والأخرين وقضي بالدية الشرعية فضلا عما قدره من تعويض أدبي للمطعون ضدهما جراء ما ألم بهما من حزن لوفاة ابنتهما تأسيسا على المسئولية التقصيرية للطاعن فإن الحكم لا يكون قد جمع بين تعويضين عن عنصر واحد من عناصر الضرر وبالتالي فقد طبق الحكم صحيح القانون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 286 / 2006 مدني/2 – جلسة 2/4/2007م ]]

“أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، فلا يجوز له الحصول على تعويض عنه من رب العمل بمقتضى قانون العمل، ويجمع معه التعويض من المسئول طبقا للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الضار”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 448 / 2008 تجاري/4 – جلسة 12/11/2009م ]]

“النص في المادة 248 من القانون المدني على أن “إذا كان الضرر واقعا على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء بالتعويض عن الإصابة ذاتها لا يمنع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمصاب من جراء الإصابة دون أن يعتبر ذلك قضاء بتعويضين عن عنصر واحد من عناصر الضرر، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في شأنه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى اعتمد في تقديره على أسس مقبولة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1046 / 2008 تجاري/4 – جلسة 15/4/2010م ]]

“من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر متكافئا معه وغير زائد عليه ولا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين عن ضرر واحد”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 199 / 2007 مدني/3 – جلسة 23/1/2008م ]]

“من المقرر أن النص في المادة 248 من القانون المدني على أنه “إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبعا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة” مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء بالتعويض عن الإصابة ذاتها لا يمنع من التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمصاب من جراء الإصابة دون أن يعتبر ذلك قضاء بتعويضين عن عنصر واحد من عناصر الضرر”.
[[ الطعون بالتمييز أرقام 1114، 1239، 1252 / 2009 تجاري/5 – جلسة 16/6/2010م ]]

أحكام محكمة النقض المصرية:

“المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تعيين العناصر المكونة للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض، وأنه لا يجوز إلزام المدين بأداء البدلين معا أو إلزام الشخص نفسه بالتعويض عن الضرر ذاته مرتين، ومن واجب القاضي عند تقدير التعويض أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن فيتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءا لضرر طفيف فقد نص القانون المدني في المادة 170 على أن (يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة …)، وفي المادة 171-1 على أن (يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف …)، وفي المادة 221/1 على أن (… ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب…)، وفي المادة 203/2 (على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما)، وجاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني بيانا لهذا النص ما يلي “أتاح المشروع للمدين أن يعمد إلى التعويض النقدي إذا كان يصيبه من وراء التنفيذ العيني ضرر فادح لا يتناسب مع ما يحيق بالدائن من جراء التخلف عن الوفاء عيناً، فمن واجب القاضي في هذا المقام أن يوازن بين مصالح ذوي الشأن ويتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءا لضرر طفيف)، وما جاء فيها أيضاً بياناً لنص المادة الخامسة من القانون المدني للتعسف في استعمال الحق من أنه أصلها في مقدمة القانون المدني لأنها من العموم بحيث تنبسط على جميع نواحي القانون فلا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأقل، من هنا كان حرص المشرع أن يردد في هذه المواد جميعاً أن تقدير التعويض يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهي سلطة أعطيت له لصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها لكي يختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة … فلا يجوز له أن يمتنع عن إعمالها”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 18318 لسنة 76 قضائية – جلسة 14/4/2008م ]]

“وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها صرفت التعويض والمعاش الشهري المستحق عن وفاة المورث من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وإذ ألزمه الحكم – زيادة على ذلك – بأداء تعويض إليها يكون قد أجاز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة، فضلا عن المغالاة في تقدير التعويض فيعتبر إثراء بلا سبب وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى نص المادة 66 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة أو الوفاة، إذ أن العامل يقتضى حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة المذكورة مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو وصاحب العمل بينما يتقاضى في حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، وكان لقاضى الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السلطة التامة في تقدير التعويض طالما لم يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة لتقديره، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي على غير أساس”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 2042 لسنة 61 قضائية – جلسة 30/11/1997م ]]

“وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني في كل من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم والذى قدره جملة بمبلغ سبعة آلاف جنيه بأن زاده إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه تعويضا لهم عن الأضرار المادية وحدها في حين أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه بل كان الطاعن وحده الذى طعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد حكم لها بما لم تطلبه وأضره بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وان كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم فإنه إذا استأنف محكوم ضده – وحده حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منهما على حدة أو عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابله من التعويض المقضي به ابتداء وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف، ولما كانت القاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه – فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية – في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده – أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذى استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض وكانت المحكمة بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلته من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا – بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها – بمبلغ ألفى جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية جملة فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهم جميعا بمبلغ ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها إلى مبلغ ثمانية آلاف جنيه – حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه – ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 4854 لسنة 61 قضائية – جلسة 14/12/1997م ]]