مفهوم عبارة (الشك) في القانون المدني وفي قانون الإثبات
القاضي سالم روضان الموسوي
مفهوم عبارة (الشك) في التفسير والإثبات المدني

نتداول في حياتنا اليومية في مجال القانون عبارة أو جملة تكاد تسري على أفواهنا بشكل يومي وأصبحت من المسلمات في علم القانون وفن القضاء ألا وهي عبارة (الشك يفسر لمصلحة المدين) في الأمور والمعاملات المدنية( الحقوقية) وعبارة (الشك يفسر في مصلحة المتهم) في مجال قوانين الجزاء والجنايات، وهذه العبارة على الرغم من سعة استعمالها إلا إننا لم نلحظ الفرق في استعمالها بين أن تكون جزء من قواعد تفسير العقد وبين أن تكون من وسائل إثبات الالتزام الناشئ عن العقد او عن غيره من مصادر الالتزام وفي إطار القانون المدني، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي:
أولاً :عبارة (الشك) في القانون
ورود عبارة (الشك) في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل وسأعرض المواد التي وردت فيها عبارة (الشك) في كلا القانونين وعلى وفق الآتي:
1. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951المعدل:
إن عبارة (الشك) قد وردت في القانون المدني العراقي في أكثر من مادة وعلى وفق الآتي :
‌أ. المادة (80) من القانون المدني التي جاء فيها الآتي (1 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجاباً. 2 – اما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور او للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوة الى التفاوض) وفي الفقرة (2) من هذه المادة اعتبرت الشك النشر والإعلان وبيان الأسعار عند الشك بين كونها إيجاب او قبول فإنها تفسر باعتبارها إيجاب والفرق بين وواضح بين ذلك لان اعتبارها إيجاب يرتب اثر يختلف عن اعتبارها قبول لان في القبول تمام العقد وفي الإيجاب الدعوة لانعقاد العقد وفيه اثار مهمة عند التطبيق لا مجال لذكرها في هذا الموضع، وبذلك فان المشرع حسم الأمر في وجود (الشك)عند الإعلان او النشر الموجهة للجمهور.

‌ب. وجاء القانون العراقي بعبارة ا(الشك) في المادة (166) من القانون المدني التي جاء فيها (الشك يفسر لمصلحة المدين) وهذه العبارة وردت في قاعدة من قواعد تفسير العقد التي عددها المشرع العراقي من بين قواعد تفسير العقد في المواد (155-167) مدني وتكاد تكون العبارة الأشهر في قواعد التفسير المدني والتي نرددها ونله جبها في كثير من مجالات القانون وفي الدفوع التي نتقدم بها في الدعاوى التي تنظرها المحاكم على مختلف درجاتها.

‌ج. كما وردت عبارة ( الشك) في الفقرة (2) من المادة (527) من القانون المدني التي جاء فيها الآتي (1 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدراً بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الأسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية) وعبارة ( الشك) اعتبرها القانون لصالح السعر الذي يحدد عبر الزمان والمكان الذي يكون فيه تسليم محل العقد (المبيع).

2. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل
إن عبارة (الشك) وردت في قانون الإثبات في أكثر من موضع وعلى وفق الآتي :
‌أ. المادة (24) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حجة على الوجه الآتي :

أولا – يكون للصورة الرسمية الأصلية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق إليه الشك في مطابقتها للأصل)
‌ب. الفقرة (ثالثاً) من (35) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (ثالثا – إذا كان السند محل الشك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه، او الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه)
ثانياً : مفهوم عبارة (الشك):
ان مفهوم عبارة (الشك) حينما وضعها المشرع في نصوص القانون فانه قد وضعها واستعملها عن وعي وإدراك لمدلولها اللغوي والاصطلاحي ويقصد من ذلك تحقيق نتائج قانونية يعتمدها مطبق النص ومنفذه وتطبيق القانون يكون من صلاحية وعمل القضاء الذي ينهض دوره عند حصول نزاع في تفسير العقد او من جراء تطبيق العقود او الالتزامات المتقابلة بين الطرفين ويرى المختصون في تفسير النصوص بان صيغة النص يقصد بها التعبير بالألفاظ عن الصور الذهنية وهي المعاني، فاللفظ هو القالب الذي يتجسد فيه المعنى المراد إيصاله، ومن أهم الوسائل الرئيسية المباشرة لاستخراج الحكم من النص هو الاستعانة بمنطوق النص وهيئته التركيبية ، وهو ما يسمى بدلالة المنطوق والأصل إن الألفاظ يجب أن تفهم وفقاً لمعناها الدارج إلا إذا كان لها معنى فني خاص لا يطابق معناها الدارج، لأن المشرع عندما يستعمل ألفاظا معينةً إنما يستعملها في معناها الخاص لا في معناها الدارج وعلى وفق ما ذكره الدكتور محمد شريف احمد في كتابه الموسوم ( نظرية تفسير النصوص المدنية ـ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ طبعة عام 1980ـ ص64) لذلك فان اغلب تلك النزاعات المتعلقة باستعمال عبارة (الشك) عند التطبيق تكون من اختصاص محاكم البداءة أو الأحوال الشخصية او العمل وغيرها من المحاكم ذات الطابع الحقوقي غير الجزائي وبكافة درجاتها بما فيها الاستئناف والتمييز لذلك لابد من الوقوف على معناها اللغوي وبمقدار حاجة ذلك البحث الميسر ثم المعنى الاصطلاحي لها وعلى وفق الآتي:
1 المعنى اللغوي والاصطلاحي لعبارة (الشك):
ان الشك هو خلاف اليقين على وفق ما ورد في اغلب معاجم اللغة العربية منها ما جاء في الصحاح للجوهري في ج 4 ص 1595 كذلك ذكر الزبيدي في تاج العروس بان الشك هو اختلاف النقيضين عند الإنسان وتساويهما ، وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده في النقيضين ، أو لعدم الأمارة فيهما ، والشك ربما يكون في الشيء : هل هو موجود أو غير موجود ، وربما كان في جنسه من أي جنس هو ، وربما كان في بعض صفاته وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد، وهذا المعنى يكاد لايختلف عن معناه الاصطلاحي حيث يشير ابن ادريس الحلي في كتابه الموسوم السرائر الى ان الشك هو خطور الشيء بالبال من غير ترجيح لنفيه او ثبوته ويشير المحقق النراقي في كتابه الموسوم مستند الشيعة بان الشك هو خلاف اليقين ويرى اخر بان الشك هو ليس الانكار وانما احتمال الصحة كاحتمال البطلان وفي قول اخر بان الشك هو هو إجازة أمرين لا ميزة لواحد فيهما على الآخر، فإذا تميّز أحدهما في الإجازة فإن ذلك ليس بشك وإنما يصبح الراجح ظن والمرجوح وهم كما جاء في كتاب الفروق للقرافي بأن الشك قد يكون مجمعاً على اعتباره أو مجمعاً على إلغائه، فعندئذ يختلف الحكم ما بين اعتباره وبين إلغائه. ومن خلاصة هذه التعاريف في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي بان الشك هو خلاف اليقين وهو تساوي كفة الصواب والخطأ في موضوع معين ومحدد بالذات .

2 تعرف الشك في ضوء الفقه القانوني:
ان الفقه القانوني عندما تطرق إلى عبارة ( الشك) كان يتبع انقسام القانون لاستعمال هذه العبارة لان استعمالها في القانون المدني هو غير استعمالها في قانون الإثبات وسأعرض للموضوع على وفق الآتي:
أ. استعمال عبارة (الشك) في القانون المدني : ان تلك العبارة استخدمت في قواعد تفسير العقود حصراً وعلى وفق ما جاء في المواد التي قررت الايجاب والقبول وهو من مقدمات العقد او عند تفسير العقد بعد تمامه واكتماله وتطبيقه كذلك وردت في نوع خاص من العقود المسماة وهو عقد البيع عند تفسير سعر المبيع الذي يتفق عليه بسعر السوق فيكون اي الاسواق يعتمد وعند حصول الشك يكون سعر السوق الذي يكون فيه تسليم المبيع وعلى وفق ما جاء في المادة (527) من القانون المدني ، ويرى فقهاء وشراح القانون المدني ان الشك في تفسير العقد فان التفسير يكون لصالح المدين ويقصد ذلك ان يتعذر على اطراف العقد الاتفاق على تفسير معين لبنود العقد او يتعذر على القاضي تفسير الشرط المتنازع فيه فيبقى الشك في مدلول عبارة العقد او قصد ونية المتعاقدين محل شك لذلك فان التفسير يكون باتجاه التفسير الذي يكون لمصلحة المدين وفي هذا الموضع فان المدين الذي يكون التفسير لصالحه هو المدين بشرط من شروط العقد التي هي محل التفسير لان الشخص الذي يكون دائن في مجمل العقد مثل البائع فانه يكون مدين في الشرط المتعلق بالشرط الجزائي من جراء نكوله عن البيع وهذا ما ذكره الدكتور محمد حسن قاسم في كتابه الموسوم

(القانون المدني ـ الالتزامات ـ العقد المجلد الثاني ـ منشورات الحلبي الحقوقية طبعة عام 2018 ـ ص24) والاستثناء الوارد على هذه القاعدة هو عقود الاذعان فانها في كل الاحوال تفسر لمصلحة المذعن وعلى وفق المادة (167) مدني، وهذا التفسير هو عبارة عن عملية فكرية يتولى من خلالها مطبق القانون وعلى الأغلب القضاة بتوضيح ما هو غامض وبيان حقيقة ما قصده المتعاقدان وفي القانون المدني العراقي قد حدد بعض القواعد التي يستعان بها عند التفسير ومنها ان لاعبرة للدلالة بوضوح النص فاذا كانت نصوص العقد واضحة وصريحة فلا حاجة الى اللجوء الى التفسير والتاويل واستجلاء القصد او المعاني وهذا ما اشارت اليه المادة (157) مدني اذن فان الشك المقصود به في القانون المدني هو استجلاء المقاصد لكلا الطرفين فان كان في احد تلك المعاني ما هو لصالح المدين فان التفسير يسير اليه لكن ما هو الشك الذي يجب ان ينتهجه القاضي او مفسر العقد ، ارى اننا سوف نعود الى ذات القاعدة الاصطلاحية التي اشار اليها فقهاء الشريعة بان الشك يكون اذا تساوت ارجحية مصالح المدين والدائن بمعنى اذا كانت العبارة تعطي معنى لمصلحة الدائن وتعطي ومعنى اخر لمصلحة المدين فان المعنى الذي في مصلحة المدين يكون هو الفاعل، والدليل على ذلك ان القانون المدني في بعض المواد التي تدل على تارجح الحكم تجاه الالتزام استخدم عبارة (الظن) ولم يستخدم عبارة (الشك) ومثال ذلك ما جاء في المادة (113)

مدني التي جاء فيها الاتي (يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادراً على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بأن يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه) ويلاحظ ان المشرع لم ستخدم عبارة (الشك) مع ان فعل الاكراه هو ما زال عبارة عن صورة غير حقيقية في ذهن الموجه اليه الاكراه، كذلك وردت في المادة (118) التي جاء في صدرها الاتي (لا عبرة بالظن البين خطأه فلا ينفذ العقد) وفي هذه المادة استخدم عبارة ( الظن) وليس (الشك) ما جاء في المادة (621) مدني التي جعلت من اسباب الرجوع في الهبة عدة حالات منها الفقرة (ج) التي جاء فيها الاتي (ان يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يبقى حياً الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي) ولم يستخدم عبارة (الشك) مع ان الواهب لم يتيقن تماما من موت ولده عند الهبة، والمادة (933) مدني المتعلقة بأحكام الوكالة وتوفر الظن للوكيل بان موكله يوافق على تصرفه بحدود وكالته ، وهذا الاستخدام للعبارات في مواضع القانون وكما أسلفت له دلالات ففي استعماله عبارة الظن فانه تعامل مع موضوع هو ليس باليقين الا انه لم يستخدم عبارة (الشك) والسبب في ذلك ان تعريف الفقه لعبارة الظن يختلف عن تعريف الشك حيث يشير الكتاب الى ان الامر اما ان يكون يقيقن لاجدال فيه

واما ان يكون غير يقين ويسمى التردد وأيضا يسمى خلاف الحقيقة إلا ان هذا الامر (سواء تمت تسميته بغير اليقين او غير الحقيقة) فانه يقسم الى ثلاثة أقسام الأول (هو الظن ويعرفونه بانه إدراك ذهن المرء للشيء مع ترجيحه، وقد يكون مختلطاً مع اليقين، ويُقال غلب على الظن ‏أي أنّه كان الأرجح ‏كما يُعرّف الظن بأنه إجازة أمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر) والقسم الثاني (هو الشك وهو الذي ذكرته سلفا بان تتساوى ارجحية الصواب مع ارجحية الخطأ) والقسم الثالث (هو الوهم وفيه تكون ارجحية الخطأ أعلى واكبر من ارجحية الصواب) وهذا ما أشار إليه المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الاثبات ـ القواعد العامة والإقرار واليمين ـ الطبعة الثانية في بغداد عام 2016 ـ ص 18) لذلك فان هذه الأحكام الواردة فيها عبارة الظن لا تكون محل شك وإنما يؤخذ بها على انها القصد الذي قصده المتعاقدان ولا يجوز الجنوح عنها الى ترجيح اي من الكفتين لان القانون قد حدد ارجحية العمل بها على غيرها مع انها ليس من الحقائق الثابتة ومثال ذلك اذا رزق الواهب بولد فله ان يرجع بالهبة لان القانون حسم الأمر بوجود الظن وهو خلاف اليقين ويكون بحكم القانون لصالح الواهب، لذلك فان عبارة الشك يفسر لصالح المدين لا ترد على إطلاقها وانما لها مواضع محددة يجب على القاضي او مفسر العقد ان يراعيها لان مجرد التشكيك في النص او في غموض عباراته لا يعد شكاً يفسر لمصلحة المدين الا اذا توفرت له الظروف التي رسمها القانون وإنها لا تدخل في مفهوم الظن.

‌ب. استعمال كلمة (الشك) في قانون الإثبات: ان مقاصد وغايات قانون الاثبات او قواعد الاثبات تهدف الى اشاعة العدل بين المواطنين وتحقيق المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واقرار مبدا المساواة بين المتقاضين وعلى وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل كما اشار شراح قانون الإثبات الى ان الإثبات تكمن أهميته في دوره في حماية الحقوق وصيانتها وعلى وفق ما ذكره المستشار احمد نشأت في كتابه الموسوم (رسالة الاثبات طبعة منقحة عام 2008 ـ ج1 ـ ص29) وعصمت مجيد في كتابه الموسوم شرح قانون الاثبات منشورات المكتبة القانونية في بغداد) وفي قانون الاثبات العراقي استخدم المشرع (عبارة الشك) لمرتين الأولى في المادة (24) عندما اشر الى السندات الرسمية باعتبارها من ادلة الإثبات فانه جعل من الصورة الرسمية لاصل السند المفقود حجية السند الرسمي في الإثبات على ان لا يتطرق إليها الشك في مطابقتها للسند الأصلي وعبارة الشك في هذا الموضع هو ليس كل دفع يقدمه الخصم ليدفع عنه الدعوى ويتحلل من الالتزام الوارد في مضمون السند الرسمي وإنما لابد وان تتوفر قرينة صحة السند وتساويها مع قرينة عدم صحته لان الشك هنا لا يكون يقين .

كما انه لا يجزم بعدم صحته فيكون عند ذاك للقاضي ان يجنح الى الوسائل الاخرى للإثبات ولا يعتد بهذا السند بمفرده اما اذا كان السند يعتريه الظن فان ذلك لايمنع من الاخذ به باعتباره سند رسمي له حجية الإثبات القانونية وكما أسلفت فان الظن هو ان تكون عناصر صحة السند اقوى من عناصر عدم صحته مع وجود بعض التشكيك في تلك الصحة الا انها لا تتساوى مع عناصر الصحة فيكون لها الارجحية وتكون بمنزلة الظن الذي هو اعلى درجة اقرب الى اليقين من الشك وللقاضي ان يعتد به في الاثبات، كذلك ما جاء في المادة (35) من قانون الاثبات المتعلقة باحكام اثبات صحة السندات سواء الرسمية او العادية فان معيار الشك الذي يوجي على المحكمة اتباعه لتطبيق حكم المادة وطلب الاستيضاح من الموظف الذي نظمه او الشخص الذي حرره وان تستدعيه فان هذا الامر ليس بالمطلق وانما لابد وان تتوفر لدى القاضي اسباب التشكيك وهي تساوي عناصر عدم الصحة مع عناصر صحة السند في الاثبات بمعنى ان لايكون مجرد الدفع بالانكار هو بمثابة تشكيك لان الشك غير الانكار كما تم عرضه سلفاً .
وفي ختام هذه الورقة لابد من التنويه الى ان الغالب الشائع في العمل الحقوقي هو عدم التفريق بين الشك وبين الظن تجاه ادلة الاثبات او عند تفسير العقد ولا تبذل العناية لمراعاة هذا التباين بين المفردتين وغاية المشرع من استخدامهما في القوانين ونجد بان قانون الاثبات لم ترد فيه عبارة (الظن) تماما بينما في القانون المدني وردت هذه العبارة في اكثر من موضع وما دعا الى عرض هذه الاضمامة هو وجود كثير من الأحكام القضائية والقرارات المتخذة اثناء جلسات المرافعة تجعل حتى من الظن بمثابة الشك الذي تجنح فيه اما الى مصلحة المدين او الى إجراءات إضافية في الإثبات لا محل لها في القانون

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الشك في القانون المدني – المفهوم والتفسير