قرار المادة السادسة من لائحة جدول الديات في القانون الكويتي “الديات لا تتعدد”
الديات لا تتعدد، أمثلة لذلك:
– إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى، أو فقد عضو تعددت منافعه
– إذا تعددت منافع العضو الفاقد
· شركة التأمين تطلب رفض طلبات المدعين المغالى فيها بشكل صارخ:
لما كانت طلبات المدعين في الدعوى الماثلة قد جاءت مغالى فيها جداً إلى حد صارخ، يتجاوز بكثير حدود المعقول، حيث إنه بالاطلاع على التقرير الطبي للمصابة يتبين به أنه:
– لا يوجد بالمصابة إلا كسر بالنتوء المستعرض بالفقرتين الصدرية السابعة والثامنة، وقطع كامل بالحبل الشوكي، نتج عنه شلل تام بالطرفين السفليين.
– وأن باقي الإصابات، شفيت دون تخلف عاهة مستديمة.
– حيث تم عمل تثبيت داخلي للفقرات الصدرية – بعملية جراحية تحت مخدر كامل – ورفع الضغط عن الحبل الشوكي.
– والمصابة تراجع مستشفى الطب الطبيعي لتحسين الحالة الإصابية لها، ولم يتخلف لها نسبة عجز عن قرح الفراش.
– لا يوجد ما يستحق الدية الشرعية بالمصابة إلا كسر العمود الفقري المانع من القيام، وهذا يستحق دية شرعية كاملة فقط.
– أما فقد الإحساس، وعدم التحكم في البول والبراز …الخ، فجميعها ناتجة عن كسر العمود الفقري، ومن ثم فلا يجب التعويض إلا عن كسر العمود الفقري فقط، طبقاً لنص الفقرة (ح) من المادة الأولى من المرسوم بلائحة جدول الديات.
– حيث إن الديات لا تتعدد، طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بلائحة جدول الديات، والتي تنص على أنه: “لا تتعدد الديات: أ) …. ب) إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال أخرى، أو فقد عضو تعددت منافعه، ج) إذا تعددت منافع العضو الفاقد …”.
ومن ثم، ولما كان كسر العمود الفقري قد أدى إلى فقد الإحساس، ومنع الحركة، والشلل نتيجة قطع الحبل الشوكي، وعدم التحكم في البول والبراز …الخ، ومن ثم لا يستحق عن كل تلك الإصابات وآثارها على الجسم إلا دية واحدة فقط على نحو ما سلف بيانه.
هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: “لائحة جدول الديات نصت في مادتها السادسة على أنه “لا تتعدد الديات … ب- إذا تعددت منافع العضو الفاقد …”، مما مفاده أن العضو في جسم الإنسان إذا ذهب بمنفعته، لم تجب فيه إلا دية واحدة، هي دية “العضو” دون دية “المنفعة”، لأن المنفعة في العضو، فتداخلت ديته وديتها، ولأن المنفعة تابعة للعضو، تذهب بذهابه، فوجبت ديته وحدها. وإنه إذا تعددت منافع العضو وجاء فقد إحداها نتيجة حتمية لزوال أخرى أو لفقد العضو متعدد النفع، فلا تتعدد الديات حينئذ”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 17 لسنة 1992 تجاري – جلسة 27/12/1992م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 1992 تجاري – جلسة 8/11/1992م ]]
– ولا تزال المصابة تراجع عيادة العمود الفقري ومستشفى الطب الطبيعي أملاً في تحسين الحالة لا سيما مع التقدم الطبي المشهود بالعالم مؤخراً.
– إن المصابة كويتية الجنسية، وكانت تعمل بالحكومة، وتمت إحالتها للتقاعد، وتستحق معاشاً تقاعدياً طيلة حياتها.
– والمصابة تتلقى العلاج داخل الكويت، وتسافر للعلاج بالخارج على نفقة دولة الكويت، هي ومرافقها، ومن ثم فهي لا تتحمل ثمة تكاليف مادية للعلاج.
– والمصابة تحمل هوية “إعاقة بدنية شديدة” (كما هو ثابت بالتقرير الطبي)، ومن ثم فهي تستفيد من خدمات وحماية القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته من كافة أوجه الرعاية والخدمات الشاملة مادياً ونفسياً واجتماعياً وإسكانياً وتعليمياً ورياضياً ومواصلات وتأهيلاً مهنياً ورواتب وخادمة وسائق، وذلك على نحو ما ورد بالمواد من 4 إلى 64 من القانون المذكور، وجميعها مواد امتيازات وحماية ورعاية وكفالة حياتية كاملة للمعاق ولمن يرافقه ويرعاه، وتسري هذه الرعاية حتى تمام الشفاء.
– وكذلك تستفيد المصابة (المعاقة) بمنح مادية كبيرة لها ولأسرتها، عملاً بالمواد 33 : 34 وزيادة مبلغ العلاوة الاجتماعية بنسبة 100% والاعفاء على الخدمات …الخ.
– ومن جماع ما تقدم، يتضح أن المصابة وأسرتها لم ولن يتحملوا ثمة تكاليف مادية ومالية عن إصابة المدعية، في الماضي والحاضر والمستقبل، بموجب قانون يكفل لها ذلك.
– لا يوجد ثمة سند من واقع أو قانون لمطالبة المدعين بالتعويض عن الأضرار المادية (بمبلغ يناهز الـ ـ/150,000 دينار)، فهذه المطالبة جاءت بلا سند واقعي أو قانوني، فضلاً عن أنها جاءت مجرد قول مرسل لا سند له ولا دليل عليه.
ومن كل ما تقدم يتضح جلياً لعدالة المحكمة الموقرة مدى المبالغة الصارخة لطلبات المدعين عند تقديرهم لمبالغ التعويض المطالب بها على غير سند صحيح من الواقع والقانون.