المفهوم القانوني لوظيفة الحارس و مهامه
نظرا لان الحراسه , وما يترتب عليه من تحديد الحارس فكره قانونيه حيث يتوقف عليها تحديد من يتحمل عبئ المسؤليه التي تستند اليها
فالمفروض في بحث وتحديد المقصود بها , ربطها بالمسؤليه ذاتها التي تبني عليها بمعني ان تحديد فكره الحراسه يكون بعد تحديد طبيعه واحكام المسؤليه التي تقررها. وعلى ضوء هذا التحديد فاذا كانت هذه المسؤليه مسؤليه خطيئه تستند في قيامها الي فكره الخطا ثابتا كان هذا الخطا او مفترضا فان الحراسه يجب ان ترتبط بفكره الخطا هذه بمعنى ان يكون الحارس هو من يتصوره صدور الخطا منه عند استعماله للشئ ومن ثم يكون مسؤولا
ووفق هذا التحديد فان الحارس يكون من له السيطره والحراسه الماديه على الشي اي من يجوز ماديا وبالنسبه للسياره – بصفه خاصه – من يقودها باعتبار انه هو الذي يتصور صدور الخطا منه اثناء قيادته لها .
اما اذا كانت المسؤليه عن الاشياء مسؤوله غير خطئيه تقوم بعيدا عن الخطا استنادا الي فكره تحمل التبعه فان المسؤول عندئذ يكون المستفيد اقتصاديا من الشئ فمن له الغنم عليه الغرم. ويتعين في هذه الاثناء ربط الحراسه وبالتالي تحديد السيطره على الشي بالسيطره او الحراسه الاقتصاديه عليه
بيد ان القصاء الفرنسي – مبدع فكره الحراسه – لم ياخذ لا بالحراسه الماديه ولا بالحراسه الاقتصاديه
من ناحيه اخرى نجد القضاء الفرنسي- ايضا لم يحدد طبيعه المسؤليه عن الاشياء اولا , ليحدد الحارس المسؤول على ضوء ذلك بل العكس هو ما حدث
فعلى ضوء تحديد القضاء لفكره الحراسه ومن يكون حارسا مسؤولا ذهب الفقه الي تحديد طبيعه هذه المسؤوليه استنادا الي احكام القضاء وتحليلا لها
رفض الحراسه الاقتصاديه .
نبدا اولا باستبعاد تحديد الحراسه استنادا الي نظريه المخاطر او تحمل التبعه , فهذه النظريه تحدد الحارس بمن يستفيد اقتصاديا من الشئ اي يستمد منه فائده او ربح اقتصادي , بصرف النظر عما اذا كان هو مالك السياره او غير مالكها , قائدها او غير قائدها
اما عله استبعادنا لهذه الحراسه فلان اعمالها لا يحول في الواقع دون امكانيه تعدد الحراس على الشي طالما كانو يستفيدون اقتصاديا منه فالحراسه السياره في
حاله ايجارها مثلا تستند الي كل من مالكها , مؤجرها , مستاجرها باعتبار ان كلاهما بستمد من السياره فائده ماليه او اقتصاديه بيد ان احكام القضاء تقرر في مثل هذه الحاله ان الحراسه تتبدل – اي تنتقل من شخص الي اخر ولا تتعدد بمعنى انه اذا اجتمعت العناصر المكونه للحراسه في شخص ما فانها
لا تستند في نفس الوقت الي شخص اخر , اكثر من ذلك فان القضاء الفرنسي – رفض صراحه تحديد الحارس استنادا الي الربح المستمد من استعمال الشي
وقرر ان الحراسه يمكن ان تستند الي من لا يستمد اي فائده من استعمال الشي , من ناحيه اخرى فان معيار الحراسه الاقتصاديه يؤدي الي ثبوت الحراسه لمن يستفيد اقتصاديا من السياره , حتى ولو لم يملك عليها ايه سلطه فعليه
رفض الحراسه الماديه :
رفض القضاء – كذلك ربط الحراسه بالحيازه الماديه للشئ وقرر ان حارس الشي يظل قانونا محتفظا بحراسته عليه ولو خرج الشي من يده وفقد عليه
السيطره او الحراسه الماديه. واذا امكن اعتبارا حائزا ما حارسا للشي فليس كل حائز له يعد بالضروره حارسا فالتابع كسائق السياره مثلا ولو انه يجوز السياره ماديا . وهو الذي يتولى قيادتها , لا يعد حارسا لها , وثبت الحراسه لمتبوعه , فالزوجه التي تقود سياره زوجها بناء على تعليماته ولضرورات التعاون المشترك بينهما لا تصبح حارسه لها , بل تظل الحراسه للزوج , باعتبار ان قياده السياره تتم لصالحه ويظل محتفظا عليها بسلطات التوجه والرقابه
وهكذا رفض القضاء كل من الحراسه الاقتصاديه الممبنيه على تحمل التبعه والحراسه الماديه المبنيه على نظريه الخظا
ربط الحراسه بسلطات الاستعمال والتوجه والرقابه
يبدو ان القضاء الفرنسي لم ينشا ان يقيد نفسه باي من النظرتين التقليديتين نظريه الخطا ونظريه المخاطر او تحمل التبعه فلم ينحاز الي اي منهما انحيازا تاما
بل ابتعد في احكامه عن توضيح ايه نظريه يعتنق ولجا الي عبارات غامضه مبهمة بتحديد ان حارس الشي الذي يتحمل مسؤوله الاضرار التي يحدثها هذا الشيئ هو من يملك عليه سلطات الاستعمال والتوجيه والرقابه . ولما كانت هذه السلطات تعنى سلطه الامر على شي
المفهوم القانوني لوظيفة الحارس ومهامه