الطعن 327 لسنة 58 ق جلسة 17 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 238 ص 1261
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
———–
إثبات “القرائن القانونية”. شركات. ضرائب “ضريبة الأرباح التجارية والصناعية”.
الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 . مفادها . قيام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون وما ينشا منها في تاريخ لاحق . قابلية تلك القرينة لإثبات العكس . ثبوت قيام الشركات قبل العمل بالقانون واعتماد مأمورية الضرائب لها في سنوات سابقة لا يصلح بذاته دليلا على جديتها .
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه “في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد، الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون في 1973/8/23 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه الفساد في الاستدلال.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية شعبة الأرباح التجارية بالإسكندرية قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما في تجارة الموبيليات وباعتبار المنشأة فردية باسم المطعون ضده الأول في السنوات من 1972 حتى 1976 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما وتعديل أرباح المنشأة عن كل من السنوات 72/1975 إلى مبلغ 1328 جنيها، وعن سنة 1976 إلى مبلغ 2228 جنيها يوزع على الشركاء طبقا لعقد الشركة – طعنت الطاعنة في هذا القرار بالدعوى رقم 8 لسنة 1980 ضرائب الإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وتأييد تقديرات المأمورية وعدم اعتماد جدية الشركة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/12/1986 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 369 لسنة 43 ق وبتاريخ 25/11/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بجدية الشركة القائمة بين المطعون ضده الأول وزوجته المطعون ضدها الثانية على ما حصله من انفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر في السنوات من 1970 حتى 1973 وسبق اعتماد هذه الشركة من قبل مصلحة الضرائب عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 في حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلا على جديتها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه “في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد، الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا في تاريخ العمل بهذا القانون في 23/8/1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق، وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدها على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنة 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
اجتهادات محكمة النقض في الاثبات بالقرائن القانونية