مفهوم المصادرة في قانون العقوبات العراقي

مفهوم المصادرة

ويقصد بها الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكيته الى الدولة بدون اي تعويض ، فالمصادرة اذن هي عقوبة مالية تشترط مع الغرامة وان كلتا العقوبتين يجب ان تفرضا من قبل السلطة القضائية .

وتختلف المصادرة عن الغرامة بصورة جلية اذ انها لا تطبق في الواقع الا على الاموال بذاتها بينما الغرامة تستهدف مقدارا معينا من النقود ومن ناحية اخرى فان المصادرة تتبع على الدوام عقوبة اصلية اخرى في حين ان الغرامة قد تشكل بحد ذاتها عقوبة اصلية ولو انها كثيرا ما تكون عقوبة تكميلية .

والمصادرة تقسم الى نوعين بحسب الاموال التي تطبق عليها هما :

المصادرة العامة وتعني تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه او من نسبة معينة من ماله كنصفه او ثلثه او ربعه وهي اقصى العقوبات المالية وتقابل الاعدام في العقوبات البدنية .

اما النوع الاخر فيطلق عليه المصادرة الخاصة وسميت كذلك لانها تنصب على مال معين وقد يكون هذا المال هو الوسيلة التي ارتكب بها الجريمة او ناتجا عنها او قد يكون هو جسم الجريمة ذاتها اذا كانت حيازته محرمة كالمخدرات والاسلحة غير المجازة .

وتنص المادة 101 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 111 لسنة 1969 على انه (… يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية ..)

ويشترط في المصادرة استنادا للمادة انفة الذكر ان يحكم على المتهم بعقوبة اصلية لجناية او جنحة ولا يجوز فرضها في حالة ارتكاب المخالفة الا بناء على وجود نص صريح في القانون ، ويجب بالاضافة الى ذلك ان تكون الاشياء التي يحكم بمصادرتها قد تحصلت من الجريمة او استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكابها وان تكون هذه الاشياء قد ضبطت فعلا فاذا لم تكون هذه الاشياء قد ضبطت فعلا وقت الحكم فلا يمكن الحكم بمصادرتها متى ضبطت ولا الحكم بالزام المحكوم عليه بدفع ثمنها .

واخيرا يجب الا تؤدي الاشياء المضبوطة الى الاخلال بحقوق الغير حسن النية فاذا كانت الاشياء ملكا لغير المتهم وكان هذا الغير حسن النية بان كانت قد اخذت بدون علمه كان يكون عن طريق السرقة مثلا او اخذت بعلمه ولكنه كان يجهل انها سوف تستعمل في ارتكاب الجريمة فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الاشياء مراعاة لحقوق هذا الغير حسن النية .

وتنص المادة 117 من قانون العقوبات العراقي على انه (يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكون مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها ) .

ان هذه المادة تفترض ان الاشياء المضبوطة هي من الاشياء التي يعد مجرد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة كالنقود المزيفة والمكاييل المزورة والمأكولات الفاسدة والتالفة ، وهذا النوع من المصادرة يتميز ببعض الاحكام التي تجعله يشذ عن معنى العقوبة ويتخذ صفة الاجراء الوقائي.

وهناك شروط معينة لابد من توافرها للحكم بالمصادرة وهي: انه لا يشترط للحكم بهذه المصادرة ان يحكم على المتهم بعقوبة اصلية بل انه يجب الحكم بها حتى بفرض تبرئة المتهم مما هو منسوب اليه او وفاته وفي هذا تختلف هذه المصادرة عن المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية لايحكم بها الا في حالة ادانة المتهم والحكم عليه بعقوبة ما .

كما انه لايشترط ان تكون الاشياء المضبوطة ملكا للمتهم بل يجب الحكم بهذه المصادرة حتى ولو كانت هذه الاشياء ملكا للغير مادامت حيازة هذا الغير لها تعد جريمة وفي هذه الحالة تختلف المصادرة عن المصادرة باعتبارها عقوبة من خصائصها انها شخصية اي لا تلحق الا المتهم الذي تثبت ادانته بحكم قضائي .

وبناء عليه فان مرجع الحكم بالمصادرة يرجع الى صفة الاشياء موضوع المصادرة وكونها محرمة في ذاتها وهذه الصفة هي الشرط الاساسي لوجوب الحكم بمصادرة هذه الاشياء فهي اذن ضرب من المصادر العينية التي تلحق وجوبا اشياء بعينها متى تحقق لها صفة معلومة بغض النظر عن ادانة المتهم او تبرئته او وفاته وبغض النظر عما اذا كانت ملكا لهذا الاخير او لغيره.

المحامية: ورود فخري

مفهوم المصادرة في قانون العقوبات العراقي

هزيت سلاح باسم الشيخ تاعنا نصيد بدون رخسة وحمل سلاح بدون رخسة داروها مصادرة محجوزات