التعريف القانوني للدفع الشكلي و الدفع الموضوعي

المستشار شريف النجار

الدفع الشكلي هو الدفع ببطلان الإجراء دون التعرض لموضوع الحق

مثل الدفع بعدم الإختصاص المكاني أو الموضوع أو إنقضاء الفترة الزمنية التي بمرورها يسقط الحق كما في دعاوي التعويض التي ترفع على الإدارة أمام ديوان المظالم بعد إنقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها في المادة (8) الفقرة جـ من نظام ديوان المظالم والتي تنص على

– يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي:
)ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها وأوضحتها المادة الثانية من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم:ونص المادة يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :

مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
والدفوع الشكلية لها أهمية لا يستهان بها في جميع الدعاوى سواء كانت إدارية أو جنائية أو مدنية أو تجارية .
أما الدفع الموضوعي وهو الدفع بموضوع الحق مثل الدفع ببطلان العقد أو الدفع بنقص أهلية العاقد أو الدفع بعدم وجود علاقة تعاقدية.

التعريف القانوني للدفع الشكلي والدفع الموضوعي