توضيح لمفهوم حق الارتفاق في القانون

توضيح لمفهوم حق الارتفاق في القانون

تعد الملكية العقارية مؤسسة حقوقية تؤدي وظيفة اجتماعية لا تقتصر على المالك فحسب ،لذلك كان لابد من تقييدها مراعاة للصالح العام و كذا حماية للمصلحة الخاصة الجديرة بالاهتمام فالمالك له الحق في إقامة جميع أنواع المغروسات والبناءات التي يرتئيها ولكنه ملزم باحترام القيود المترتبة على أرضه بمقتضى حقوق الارتفاق. ويقصد بحق الارتفاق هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية وهو حسب الفقه الإسلامي نوع من أنواع الملك الناقص يرد على المنفعة وحدها ،يكون معه حق الانتفاع عينا وهو ما جعل فقهاء الشريعة الإسلامية يطلقون عليه حق الانتفاع العيني لتعلقه بالأعيان وليس بالأشخاص .

ويمتاز هذا الحق باختلاف أنواعه وتعدد مصادره حيث أنه برغم التطورات التي عرفها، وظهور مظاهر جديدة من الارتفاقات للمنفعة العامة والملكية المشتركة والتجزئات وقوانين التعمير، فإنها لم تغير من المبادئ الأساسية المتضمنة في هذا التنظيم القانوني .

وتظهر أهمية حقوق الارتفاق من حيث تمكينها من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه وهي بدونها تكون ضعيفة المنفعة ،قليلة القيمة، ومن حيث مساهمتها في تنظيم علاقات الجوار، وتمكين حق الملكية من أداء وظيفته الاقتصادية ، فحقوق الارتفاق تحقق مصالح دينية ودنيوية، حيث تتجلى هذه الأخيرة فيما ينتج عن هذا الحق من المودة والرحمة والإحسان أما المصالح الدنيوية فكثيرة منها أن المرتفق يوفر على نفسه كثيرا من العناء والتعب والمال في سبيل ما يحتاجه من ممر أو شرب أو غيرها.

وتحظى حقوق الارتفاق بأهمية بالغة حيث تمكن من استغلال العقارات وتيسير الانتفاع بها واستثمارها في مختلف الأوجه، كما تمكن حق الملكية من أداء وظيفته الاجتماعية، وعموما فان حق الارتفاق ينشئ إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بحكم القانون أو باتفاق المالكين وذلك هو العقد ويمكن ان يصدر بإرادة منفردة صادرة من طرف واحد أي الوصية.

ويمكن ان تنشأ حقوق الارتفاق على العقارات بالتقادم ويراد بذلك أن انقضاء مدة الزمن القانونية على ممارسة الارتفاق يؤدي إلى اكتسابه كحق للعقار المرتفق .

وقد اختلفت التشريعات التي نصت على التقادم كسبب من أسباب كسب الارتفاق في تحديد أنواع الارتفاق التي يجوز كسبها بالتقادم ومنها التشريع الفرنسي في المادة 690 التي نصت على ان : الارتفاقات كي يمكن اكتسابها عن طريق التقادم يجب أن تكون من الارتفاقات الظاهرة والمستمرة معا كحق المطل وحق مسيل المياه أما الارتفاقات غير الظاهرة كعدم جواز البناء أو الارتفاقات غير المستمرة كحق المرور فلا يجوز اكتسابها بالتقادم .

وعلى خلاف المشرع الفرنسي نجد المشرع المصري من خلال المادة 1016 يذهب إلى انه لجواز كسب الارتفاق بالتقادم يجب أن يكون الارتفاق ظاهرا أي تدل عليه علامة خارجية، وقد حرص على ذكر حق المرور في نص الفقرة الثانية من نفس المادة وهذا يدل على عدم اشتراط الاستمرار في حق الارتفاق ليكسب بالتقادم ، إلا أن الفقه انتقد الموقفين معا خاصة موقف المشرع المصري الذي علل موقفه بما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني والتي جاء فيها يشترط في كسب حق الارتفاق بالتقادم أن يكون ظاهرا، وذلك حتى لا يشوب الحيازة عيب الخفاء،فهذا التعليل ينطوي على خلط بين معنى الظهور في الارتفاق ومعناه في الحيازة.

فالارتفاق الظاهر هو الذي تدل عليه علامة خارجية أما الحيازة الظاهرة فهي التي يباشر فيها الحائز الأعمال المادية بشكل تكون فيه ظاهرة للجمهور، وقد ذهب بعض الفقه إلى وجوب تطبيق التقادم بصورة مستقلة تشمل جميع الارتفاقات أيا كان نوعها، ويسلم بصعوبة إثبات اكتساب الارتفاقات غير الظاهرة بالتقادم. وبالنسبة لطريقة استعمال الارتفاق فيجوز هي أيضا اكتسابها بالتقادم ، فمجرد انها فرع من حق الارتفاق ذاته.

والأصل يسوغ كسبه بالتقادم فالأولى كسب الفرع بنفس السبب فهي تعد من العوامل الأساسية في تحديد مدى ما يلحق الارتفاق من انتقاص لسلطات مالك العقار المرتفق به من جهة، ومضمون حق المالك عقار المرتفق من جهة أخرى.

إن حق الارتفاق كما أنه وجد وانشئ بأسباب معينة ، يمكن أن ينتهي ويزول بأسباب معينة كانتهاء الأجل المحدد له ، او بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه ، او باجتماع العقارين في يد مالك واحد ، وقد يكون بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق ، وكذلك بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا اوبزوال الغرض الذي أحدث من أجله.

المحامية: ورود فخري

توضيح لمفهوم حق الارتفاق في القانون

انا شخصيا مهتم بقراءة اشعاراتك القانونيه لما فيها من الفائده العامه والشخصيه على حدا سواء .وبالتوفيق دائما .

حقيقة استفدنا كثير من اصدراتك القانونية نتمني ليك المذيد من التقدم والازدهار .