عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري و4 حالات لتوقيع العقوبة

عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري، إن اهتمام المجتمع الدُّوَليّ بالطفل، أثر في النظم القانونية الداخلية، فقد اهتم المشرع الجزائري بهذه الفئة، وأقر لها معاملة خاصة، متميزة عن تلك الذي أوجدها للبالغون. فتدخل المشرع بواسطة قواعد القانون الجنائي، و أوجد وسائل لحماية القصر كلما كانت صحتهم وأمنهم معرضين للخطر.

فقام المشرع بموجب نصوص القانون بتشريع عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري وبتجريم جميع صور الاعتداءات التي يتعرضون لها، ومعاقبة كل من يعتدي عليهم وكل من حاول المساس بأرواحهم، أجسامهم وأخلاقهم.

وكون أن الهدف الأصلي من التعامل مع القاصر الجانح ومحاكمته هو إصلاحه وتأهله وإعادة تربيته وليس ردعه وعقابه.

ورغم أن الأسلوب العقابي أثبت الواقع محدوديته وعدم فاعليته في مواجهة والقضاء على ظاهرة إجرام القصر وانحرافهم إلا أن العديد من النظم القانونية المختلفة لا زالت تتبناه.

مفهوم القاصر في القانون الجزائري

يختلف القانون في تعريف القاصر حيث يطلق على حداثة السن وهي مرحلة الطفولة الأولى من عمر الفرد وهي تعبر عن مرحلة أول العمر، ولكن في لغة القانون يطلق على الشخص وصف حدث(قاصر) طيلة المدّة الممتدة منذ ولادته حتى بلوغه سن الرشد الذي حددها القانون، وفي القانون الجنائي حدد المشرع الجزائري سن الرشد بتمام 18 سنة كاملة. 

قانون العقوبات الجزائري

 اهتم القانون الجزائري بالقضايا التي تخص الأسرة والطفل،فعاقب على ضرب الزوجة وكذلك العنف العام ضد المرأة والتعدي على الأصول.

إن المشرع الجزائري نص على عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري والضرب والجرح، إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة جريمة أو جنحة حسب الحالات كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري.

 فإذا ما تسببت عملية الاعتداء بالضرب والجرح من علة أو عدم القدرة على الحركة أو عجز تام عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، أو تبين وجود سبق الإصرار أو ترصد فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.

حيث نتج عن تلك وفاة دون قصد إحداثها أو بالقصد أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:

1-إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:

إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) وعقوبتها السجن من 10 أيام إلى شهرين بخطية من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 عام (المادة 269) فتشدد عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري من عام واحد إلى 5 أعوام وبخطية من 500 إلى 5000 د.ج.

2-إذا نتج عن الضرب مرض أو عجز كلي لمدة تزيد عن 15 يوما :

فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264) وعقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري السجن من شهرين إلى خمس أعوام وخطية من 500 إلى 10000 د.ج. وتكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بالضحية التي لم يتجاوز 16 عام (المادة 270/1) وعقوبتها السجن من 3 إلى 10 أعوام وخطية من 500 إلى 6000 د.ج.

 وتكون جناية إذا كان المجني عليه قاصر أقل من 16 عام والمتهم ممن له سلطة عليها أو يتولى رعايتها المادة 272 وعقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري الحبس من 5 إلى 10 أعوام.

3-إذا تسبب الضرب والجرح عجز دائم:

من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264) وعقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري الحبس من 5 إلى 10 أعوام وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر الذي لم يتجاوز 16 عام (المادة 271/1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة. 

4-إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها:

من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) وعقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري السجن من 10 إلى 20 سنة، وتعد جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) وعقوبتها السجن المؤبد. 

عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري

إن عقوبة ضرب القاصر القانون الجزائري شرعها النص في القانون الجزائري حيث أن الضرب طريقة غير مشروعة ولا تعد وسيلة تأديبية تحت أي ظرف.

  • جاء في المادة 73 منه يعتبر الضرب أسلوبا غير تربوي في تهذيب القاصر وتعد المشاكل الناتجة عنه خطأ شخصيا يعرض الإنسان الفاعل إلى عقبات المسؤولية الإدارية والجزائية. 
  • إذا القانون عدّ أن الأضرار الناتجة عن ضرب القاصر مهما كانت الأسباب خطأ فرديا يتحمل مسؤوليته الفرد القائم به. 
  • المادة  21: تنص عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري بمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي أو البدني مثل العنف ضد الأطفال  وكذلك الإساءة إلى المؤسسات، ويتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات. 

المادة 266 من قانون العقوبات

 

المادة 266 : إذا تم الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أساليب العنف ولم يسبب مرض أو عاقة عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما، فتكون عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري على الجاني الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 000.200 دج إلى دج.1.000.000.

المادة267 من قانون العقوبات

المادة 267 المعدلة : من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بأبوية أو أقاربة تكون عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري آما يلي :

 1 – بالسجن من خمس إلى عشر أعوام  إذا لم يحدث عن الجـرح أو الضـرب أي مرض أوعاقة  عن العمل من النوع الوارد في المادة 264. 

2 – بالحد الأقصى للسجن من خمس إلى عشر أعوام إذا أدى إلى عاقة عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. 

3 – بالحبس من عشر أعوام إلى عشرين عام إذا أدى الجرح أو الضرب  إلى فقـد أو بتر أحد الأعضاء  إلى عدم استخدامه أو فقد بصر أو أية عاهة دائمة أخرى.

 4 – بالحبس المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب عمدا إلى الوفاة. ومع سبق إصرار أو الترصد تكون العقوبة :  

-الحد الأقصى للسجن من خمس إلى عشر أعوام في الحالة المنصوص عليها في الفَقَرة الأولى.

– الحبس من عشر أعوام إلى عشرين عام  إذا أدى عن الجرح أو الضرب عاهة عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما.

 – الحبس المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفَقَرة 3 من هذه المادة.

عقوبة الضرب باليد

إن الطفل القاصر شخص يحتاج لكثير من الرعاية والتربية من جهة، والحماية المستمرة

للحفاظ عليه كقوة لمجابهة المستقبل من جهة أخرى.

  • لكن متى كان هذا القاصر نفسه يشكل خطر حقیقیا على المجتمع، بارتكابه الجرائم المعاقب عليها قانونا حيث ظهر التناقض القائم بين حق المجتمع في معاقبته، وحقه في الحماية والإصلاح. 
  •  اعترف المشرع للقاصر على عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري وعن مجموعة الضمانات والحقوق خلال مرحلة المحاكمة، لتبيان مظاهر حماية القاصر ورعايته في القانون الجنائي. ولا سيما بعدما استفحلت ظاهرة إجرام وانحراف القصر في المجتمع الجزائري وغيره من المجتمعات العربية والغربية.
  • المادة 264 : كل من ارتكب جروح  للغير أو ضربة أو أحدث أي عمل آخر من أعمال العنف عمدا أو التعدي، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمس عشر 15 يوما.

ختامًا بعد تناول تفاصيل عقوبة ضرب القاصر في القانون الجزائري، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية والعقوبات، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.