عقوبة تجارة المخدرات في قطر، لا شك أن تعاطي المخدرات والإتجار فيها من السلوكيات التي تسعى جميع دول العالم بأسره إلى القضاء عليها، ولكن تختلف هذه الدول عن بعضها في ماهية العقوبة وطرق تطبيقها وتختلف كذلك في وضع عقوبات الحيازة بقصد التعاطي أو الحيازة بقصد الإتجار.
وفي هذا المقال نتناول عقوبة تجارة المخدرات في قطر بالتفصيل وهل تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي عنها في حالة حيازتها بقصد الإتجار؟ ماذا فعل المشرع القطري لردع كل من تسول له نفسه سلوك هذا الطريق المظلم الذي يقضي على الإنسان وآدميته ويتساءل المهتمون بهذا الصدد ما هي عقوبة حيازة المخدرات؟ ومتى تسقط سابقة المخدرات؟ وكم مدة سجن متعاطي المخدرات؟
كل هذه الأسئلة نجيبكم عنها في هذا مقال عقوبة تجارة المخدرات في قطر
تعرف لماذا حرص المشرع على وضع عقوبة تعاطي المخدرات في قطر؟
عقوبة تجارة المخدرات في قطر،وعقوبة تعاطي المخدرات إذ لا يقتصر تأثير المخدرات على الفرد وحده فبالرغم من أنها مواد مذهبة للعقل تسلب الإنسان آدميته وتجرده من أي معنى للأخلاق أو الحياء أو المروءة لكن لها تأثير في منتهى الخطورة على المجتمع ككل، فهي تؤدي إلى تفكك الأسرة واختلال المجتمع وتتسبب في غياب العقل مما ينتج عنه جرائم لا يحمد عقباها.
لذا حرص المشرع القطري على تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في قطر، كما عاقب على شرب الخمر لأنه يغيب العقل.
وفرت دولة قطر عدة وسائل لتيسير التبليغ عن كل من يحوز نوعًا من أنواع المخدرات بقصد التجارة أو غيره ومنها رقم مكافحة المخدرات قطر.
نتابع معًا: عقوبة تجارة المخدرات في قطر
تعرف ما هي أنواع المخدرات في قطر؟
تشيع في معظم دول العالم الأنواع المختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية فبعد أن كانت المخدرات تتطلب ثروة لتعاطيها أصبح التجار ومروجو المخدرات يتفننون في صنع أنواع بجميع الأسعار المختلفة فمنها المخدرات الرخيصة والتي لا تطلب وجود مستوى مادي معين لاقتنائها وتعاطيها ومن أنواع المخدرات في قطر التالي:
- الكبتاجون والأمفيتامينات المنشطة بأنواعها.
- الحشيش والهيروين، والمورفين.
انتشر كذلك إدمان العديد من المواد الأخرى مثل، الغراء، والبنزين والأسيتون وغيرها من المواد التي تسبب الشعور بالتخدير وتؤثر على العقل.
وبالرغم من جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتجارها إلا أنه في العديد من الأحيان تظهر أنواع أخرى، حيث يحذر الخبراء من انتشار مخدر جديد يسمى الشبو ويعدونه من أخطر أنواع المخدرات التي تنتشر بين الشباب في الوقت الحالي، وهو عبارة عن مادة كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي وينبغي أن يقتصر استخدامه على الأغراض الطبية والعلاجية فقط.
تابع معنا: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
إليك ما هي أركان جريمة المخدرات في القانون القطري؟
في قانون المخدرات الجديد يعد ثبوت الجريمة في حالة حيازة وإحراز المواد المخدرة مرهونًا بثبوت اتصال الجاني بالمخدر مباشرة أو بالواسطة أو بوجوده تحت سلطته بأي صورة وينبغي أن يكون الجاني عالمًا بذلك وبإرادته الحرة بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع يده عليه على سبيل المثال والاختصاص وذلك حتى لو لم تتحقق الحيازة المادية.
ينبغي أن تتحقق شرط التلبس في جريمة حيازة المخدرات حيث تلازم الجريمة وليس مرتكبها.
تابع: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
تعرف إلى تفاصيل عقوبة تجارة المخدرات في قطر
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، نص القانون رقم 9 لسنة 1987 والذي عني بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، حيث فصل القانون جميع الحالات المتعلقة بتجارة المخدرات وحيازتها والإتجار فيها.
كذلك حرص المشرع القطري على جمع الحالات التي يسمح فيها بحيازة بعض المواد المخدرة للأغراض الطبية والعلاجية بما يتناسب مع حالة المريض وحسب وصف الطبيب له.
نتابع معًا: عقوبة تجارة المخدرات في قطر
المادة 37 من قانون المخدرات في قطر
تم تعديل معظم مواد القانون رقم 9 لسنة 1987 لتناسب المستجدات وتضيق الخناق على تجار ومتعاطي المخدرات وتنص المادة 37 من القانون بعد التعديل على التالي:
معاقبة كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو اشترك في زراعة أو زرع نباتاً أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات.
ويكون ذلك ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال ويجوز للمحكمة، أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها في القانون إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى، وذلك بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.
كذلك نصت هذه المادة على عدم جواز الإيداع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.
ما زلنا مع: عقوبة تحارة المخدرات في قطر.
تعرف ماهي عقوبة تعاطي الحشيش في قطر؟
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، ينص القانون القطري على معاقبة كل من ضُبط وهو يتعاطى المواد المخدرة بغرض الاستخدام الشخصي وبعلمه، بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.
نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
إليك نص المادة 38 من قانون المخدرات في قطر
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، لا يمكن إقامة الدعوى الجنائية على كل من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج، ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين.
إذا ثبت إدمان المريض وحاجته إلى العلاج، ينبغي عليه توقيع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
أما في حالة شفاء المريض خلال تلك المدة ينبغي وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه، وتقدم الإدارة تقريرًا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37.
في حالة رؤية الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة.
وينبغي لإدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر بخصوص استمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.
ويمكن أن يتظلم المريض من قرار اللجنة المشار إليها والذي يعني باستمرار إيداعه إلى المحكمة الجنائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
نتابع معًا: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
إليك بعض نصوص المواد من قانون 9 لسنة 1987 المعني بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، تم تعديل معظم نصوص القانون لتتماشى مع المستجدات وتضييق الخناق على كل من تعاطى أو حاز المخدرات بنية الاتجار فيها وإليك بعض مواد القانون كالتالي:
مادة (1):
تعتبر جميع المواد المذكورة في الجدولين رقمي 1 و 2 الملحقين بهذا القانون مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون ويستثنى منها المواد المذكورة في الجدول رقم 3.
نتابع معًا: عقوبة تجارة المخدرات في قطر
مادة (2):
تنص هذه المادة على عدم جواز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو جميع أشكال استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تعاطي وإتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم أو صرفها أو وصفها طبياً، إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها هذا القانون ويعد امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على تعاطيه تلك المواد.
مادة (3):
تنص هذه المادة على عدم جواز استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة المنصوص عليها في هذا القانون الواردة في الجداول المكتوبة في مادة رقم 1 إلا بوجود ترخيص كتابي من وزارة الصحة العامة>
ولكن في حالة رفض الترخيص ينبغي أن يكون هذا الرفض من الوزير مسببًا ويتم إبلاغه إلى صاحب الشأن الذي يمكنه أن يتظلم من هذا القرار في المدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء، ولكن قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا التظلم يكون نهائياً.
مـادة (4):
يتم إنشاء قيد سجل خاص بوزارة الصحة العامة يقيد به الهيئات والأشخاص المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة، وينبغي أن يتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
كانت هذه بعض المواد التي تعني بإمكانية استيراد أو زراعة أو الإتجار في بعض المواد المخدرة وكذلك ماهية تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما نص عليها القانون وننتقل الآن إلى المواد التي تنص على تجريم وعقوبة الإتجار في المخدرات في القانون القطري.
تابع: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
تعرف إلى المواد الخاصة بتجريم الاتجار في المخدرات في القانون القطري
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، يختص القانون القطري الفصل الثالث منه بشأن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وهي كالتالي:
مـادة (10) من قانون العقوبات القطري:
تنص تلك المادة على عدم جواز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى الأشخاص التالي ذكرهم:
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
- كل من حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- من حكم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
- كل من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة كالتورط في جريمة تحرش أو هتك عرض.
ويمكن إلغاء الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنظم باقي المواد في هذا الفصل عملية الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأماكن المصرح لها في القانون بترخيص تلك العملية كما ورد في تلك المواد من محال تجارية وتقنين وقواعد الاتجار في هذه المواد.
المادة (13) من قانون العقوبات المخدرات
تلزم جميع أصحاب المحلات الذين لديهم ترخيص ببيع تلك المواد المخدرة بإرسال كتاب مسجل إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر يتضمن كشفًا موقعًا عليه منهم ويحتوي على بيان بالمواد المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق وما تبقى منها وذلك بملء نموذج تعده وزارة الصحة.
نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في قطر
قد تتساءل عزيزي القارئ عن عقوبة تجارة المخدرات في قطر
هنا تأتي إجابة هذا السؤال المهم في الفصل الثامن من القانون والمختص بالعقوبات بمختلف أنواعها ومنها التالي:
مادة (34) من قانون العقوبات القطري:
تنص تلك المادة على معاقبة كل من ينطبق عليه الشروط التالية بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال وهم كالتالي:
- كل من استورد بقصد الاتجار أو قام بتصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المـادة (3) من هذا القانون.
- كل شخص تورط في إنتاج أو استخراج أو صناعة أو فصل مواد مخدرة بقصد الاتجار.
- كل من قام بزراعة نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
وتشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة عودة الجاني إلى نفس الفعل.
ويعد المتهم عائدًا في حالة ارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكومة بها أو رد إليه اعتباره فيها.
وتراعي الدولة جميع الأحكام الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني في إثبات العود.
وينبغي معاقبة الجاني بنفس العقوبة إذا كان من الموظفين أو المستخدمين من المختصين بمكافحة ذلك النوع من الجرائم والمخدرات وفي حالة إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أي فرد من أفراد عائلته أو من له الوصاية عليهم.
نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
مـادة (35) من قانون العقوبات القطري:
العقوبة التي لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال وهم كالتالي:
- كل من اشترى أو حاز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول (4) المنصوص عليها في هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما ذكر سابقًا، وكان ذلك بقصد يقصد بذلك الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
- تاجر أو قدم بمقابل بعض هذه المواد لمن يتعاطونها أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
- كل من تاجر في هذه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو منحها بمقابل لمن يحتاجها مستغلًا في ذلك منحه الترخيص لحيازتها.
- كل من أعد أو أدرا أو وفر مكانًا لتعاطي تلك المواد.
ولكن عند ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاثة الأخيرة دون مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال
.بينما تكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود.
ويعد المتهم عائداً في حالة ارتكابه جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إيه اعتباره فيها.
وتراعي الدولة في إثبات العود كما في المادة السابقة جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
وتتم معاقبة الجاني بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون عند إشراكه من لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا كاملة، أو أي أحد من أقاربه أو ممن له سلطة عليهم في الرقابة أو التوجيه.
نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
مـادة (36) من قانون العقوبات القطري:
العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كالتالي:
- كل طبيب استغل وظيفته وسلم وصفة طبية تساعد غيره على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي.
- معاقبة كل من كان على علم بعدم فائدة تلك الوصفة وعدم وجود مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.
نتحدث عن: عقوبة تجارة المخدرات في قطر.
تعرف إلى إدارة مكافحة المخدرات قطر ودورها في عقوبة تجارة المخدرات في قطر
عقوبة تجارة المخدرات في قطر، تسعى جميع الدول العربية إلى وجود إدارة لمكافحة المخدرات بها وفي إطار التحديث والتطوير الذي شهدته الدولة تم تحويل فرع مكافحة المخدرات إلى إدارة مستقلة بذاتها ثم تم افتتاح فرع إدارة مكافحة المخدرات قطر الدحيل وتهدف هذه الإدارات إلى تقليل والحد من تجارة المخدرات في الدولة.
ويمكن للمواطنين الاتصال على رقم مكافحة المخدرات قطر للإبلاغ أو الاستفسار عن أي مشكلة تواجههم في هذا الشأن.
ختامًا تحدثنا معكم عن عقوبة تجارة المخدرات في قطر وجميع ما يتعلق بها من أحكام في القانون ولكن ما زالت هناك بعض المواد التي لم نذكرها في هذا المقال والتي حرص المشرع القطري عليها حتى يضيق الخناق على كل من يتاجر أو يتعاطى أو يجبر من تؤول له السلطة عليهم على الإتجار في هذه المواد.