عقوبة السرقة المقترنة بجناية في القانون المصري مع نص المادة 234

عقوبة السرقة المقترنة بجناية في القانون المصري فليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة فلا مانع من اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار.

قانون عقوبة السرقة المقترنة بجناية

قانون العقوبات عليه في ذات الوقت على أساس أنه وباقي من ادانتهم المحكمة قاموا بجريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة، وإذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضا،

إذ إن عقوبة الإعدام يجوز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية (قرار 281 / 1950)

المقصود من السرقة المقترنة بجناية فعل السرقة المصاحب بفعل آخر كالضرب أو القتل أو الجرح، وإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وآخرين معه قتلوا المجنى عليها بِطْرِيق الخنق وسرقوا منها قرطها وباقي مصوغاتها وامتعها،

وقضت المحكمة بمعاقبة هذا المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة (234) عقوبات مصري على أساس أن القتل اقترنت بها جناية سرقة بالإكراه باعتبار أن الإكراه هو فعل القتل، فإنها تكون قد أخطأت.

وصف السرقة طبقا لأحكام القانون عقوبة السرقة المقترنة بجناية

تعتمد عقوبة السرقة المقترنة بجناية في القانون المصري على وصف السرقة في حد ذاته، لأن هذه السرقة وإن كان يصح في القانون وصفها بأنها بإكراه إذا ما نظر إليها مستقلة عن جناية القتل العمد إلا انه إذا نظر إليها معها،

كما هو الواجب فإن فعل الاعتداء الذي يكون جريمة القتل يكون هو الذي في ذات الوقت ركن الإكراه في السرقة ولما كانت المادة (32) في أن الفعل الواحد إذا صح في القانون وصفه بعدة أوصاف

فلا يصح أن يوقع على مرتكبة إلا عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي هي عقابه أشد، ولما كان هذا مقتضاه أن الفعل الواحد لا يصح أن يحاسب عليه فاعله إلا مرة واحدة.

عقوبة خاصة لجريمة السرقة

عقوبة السرقة المقترنة بجناية تنص على فإنه متى كان الفعل يكون جريمة لها عقوبة خاصة بها ويكون في ذات الوقت ظرفا مشددا لجريمة أخرى، يجب عند توقيع العقاب على المتهم إن لا يكون لهذا الفعل من اعتبار في الجريمتين المساندين له إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة.

فإذا ما كانت هذه الجريمة هي التي يكونها الفعل عدت الاخرى فيما يختص بتوقيع العقوبة كانها مجردة عن الظرف المشدد.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية طبقا للمادة 234

إن القانون في المادة المذكورة إذ غلظ عقوبة القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل، ومقتضى هذا ألّا تكون الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل في أي عنصر من عناصرها ولا في أي ظرف من ظروفها المعتبرة قانونا عاملا مشددا للعقاب.

جناية الأبناء على ظرف مشدد في عقوبة السرقة المقترنة بجناية

 فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية الأبناء على ظرف مشدد، وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم ألا ينظر إليها إلا مجرد عن هذا الظرف.

ما هي عقوبة السرقة المقترنة بجناية؟

فالعقوبة التي كان يجب توقعها على المتهم هي العقوبة على أساس أن القتل وقع لتسهيل جناية سرقة بالإكراه واجب في مقام توقيع العقاب على المتهم فيها اعتبارها مجردة عن ظرف الإكراه أي جنحة سرقة على انه وان كانت العقوبة التي نص عليها القانون، للقتل الذي وقعت معه جناية أخرى تختلف عن العقوبة التي نص عليها في الشطر الأخير

ما هو الإعدام في قانون السرقة؟

أن هي الإعدام في الأول، و الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة في الأخير فإنه لما كان الحكم لم يقض على الطاعن إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على أساس ما ذهب إليه من أن القتل الذي فارقه قد اقترنت بجناية، ولما كانت هذه العقوبة مقررة أيضا لجناية القتل المرتبطة بجنحة، فإن مصلحة المتهم في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم على الوجه المتقدم تكون منتفية.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 1917 /  1942

أن المادة (234) عقوبات مصري تستوجب لاستحقاق عقوبة السرقة المقترنة بجناية المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها، وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة،

إذن فإذا كان يبين من الحكم الذي طبق هذه المادة أن المحكمة استخلصت من عبارة التهديد أو الابتزاز التي صدرت من المتهم انه حقد على زوج المجنى عليها وانتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التي يراها،

وأنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته وسرقت مصوغاتها، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصودا لذا وإن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها، 

اقرأ أيضًا

عقوبة السرقة في القانون المصري

عقوبة السرقة والقتل معًا

أن القتل والسرقة كليهما كانا من الأذى الذي انتوى المتهم الحاقة زوج المجنى عليها، فهذا الحكم يكون قاصرا لعدم بيان أن جريمة القتل الذي أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لاحد المقاصد المبينة فيها،

ولا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم وزميله بيتا النية على سرقة المجنى عليهما فلما ذهبا لتنفيذ ما اعترضتهم المجنى عليها فقتله خنقا، فان ذلك يفيد حتما أن القتل كان بينه وبين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون اعتراض المجنى عليها لهما هو الذي هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 874/ 1949

لما كانت الوقائع والأدلة تدل على أن السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحية الجنائية مادام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور،

وهذا يعني أن السرقة وقعت بأشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف من يقظته و ممانعته مادام وضع جثة المدور في الكيس وإلقائها في البئر بعد أخذ نقود المغدور

اعتبار السرقة جنحة ولكن

 لم يقع إلا في سبيل الحيلولة دون إنزال عقوبة السرقة بالفاعل ولما كان ذهاب أكثرية المحكمة إلى اعتبار السرقة جنحة في حين أنها أصبحت من المادة (624) من قانون العقوبات لا سيّما وقد اقترنت بإطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي تظاهر بإكرام المغدور ثم فتك به وأخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني.

ولما كان الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل الخلل المنصوص عنه في من المادة (342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يجعل القرار مستوجبا النقض.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 268 / 1958

عقوبة السرقة المرتبطة بجناية في القانون المصري تطبيق المادة (198) عقوبات مصري أن يعني الحكم بيان الواقعة بيانا صريحا ينكشف معه غرض المتهم من ارتكاب جريمة القتل هل كان للتأهب للسرقة أو لتسهيلها وان لم تتم، أو كان لتتميم ارتكابها بالفعل أم أن السرقة كانت تمت أو شرع فيها قبل القتل وكان القصد منه تمكين المتهم من الهرب، إذ إن ثبوت القتل، لأحد المقاصد المذكورة شرط أساسي لاستحقاق العقوبة المغلظة المنصوص عليها بحيث لو لم يتوافر هذا الشرط بل كانت جريمة القتل وقعت لغرض آخر غير المنصوص عليه واقترنت بها أو تلتها جنحة السرقة، وليس بين الجريمتين سوى مجرد الارتباط الزمني.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 2438 / 1941

أن لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن للمحاكم المذكورة حق تغيير وصف جريمة القتل عمدا والسرقة الجنائية إلى السرقة الموصوفة و الشروع بالقتل إلى الإيذاء، وكذلك جريمة الإيذاء المؤدي إلى عاهة دائمة إلى جريمة التدخل بهذه الجريمة، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة من القتل مثلا إلى السرقة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 451 / 1981

عقوبة السرقة المقترنة بجناية تتلخص في أن شروع المغدور ورفاقه بالسرقة ليلا ولو كان ذلك شروعا ناقصا ما دام واقعا وهو مسلح بسلاح خفي يجعل جريمتهم جنائية منطبقة على المادة (626) من قانون العقوبات كما يجعل الدفاع عن المال مشروعا إذ لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة كما ذهبت إليه المحكمة إنما يكفي فيه أن يعتقد صاحب المال بأن السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدى المباشر ما دام اعتقاده هذا تأييد بوجود سلاح لدى السارق كما يفهم من أحكام المادة (11) من المادة (549) من قانون العقوبات إذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكبا جريمة القتل قصدا.

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 238 / 1956

لما كانت الوقائع والأدلة تدل على أن السرقة واقعة بعد قتل المغدور وكان ذلك يقلب السرقة من جنحة إلى جناية ما دام القتل مرتكبا في سبيل الحصول على مال المغدور،

وهذا يعني أن السرقة وقعت بأشد حالات العنف في الوقت الذي لم يكن لها موجب بسبب نوم المغدور لولا الخوف منه و ممانعته ما دام وضع جثة المغدور في الكيس وإلقائها في البئر بعد أخذ نقود المغدور لم يقع إلا في سبيل الحيلولة دون إنزال العقوبة بالفاعل

ولما كان ذهاب أكثرية المحكمة إلى اعتبار السرقة جنحية في حين أنها أصبحت من المادة (624) من قانون العقوبات لا سيّما وقد اقترنت بإطلاق النار ليلا من قبل المميز الذي ظهر بإكرام المغدور ثم فتك به وأخذ ماله وكان ذلك يشكل خللا في التطبيق القانوني. ولما كان الخطأ في تطبيق القانون وتأويله يشكل الخلل المنصوص عنه في المادة (342).

عقوبة السرقة المقترنة بجناية قرار 65 / 1962

أن المادة (199) من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل ومؤدي ذلك أن كل جريمة لا بد وان تمر في طور التحضير ثم في طور التنفيذ

وأن الشروع هو البَدْء بتنفيذ الجرم بعمل إيجابي موصل رأسا إلى النتيجة المقصودة منها ولم يبين القانون غاية الشارع من البَدْء في التنفيذ لأنه عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم فما كان في بعضها معتبرا من أعمال التنفيذ ويرمي إلى إبراز الجريمة للوجود يعتبر في البعض الآخر من أعمال التحضير لذلك فإنه يجب التفريق بين هذه الأعمال بصورة واضحة جلية لا تدع مجالا للغموض والالتباس في أعمال التحضير ليس لها مدلول واضح ولا تكشف عن قصد الفاعل

متى تكون عقوبة السرقة المقترنة بجناية مشددة في القانون؟

عقوبة السرقة المقترنة بجناية في القانون المصري مشددة، حيث أن جرائم السرقة، إحدى الجرائم التي ترتكب بشكل كبير وبتعدد التفاصيل، أن عقوبة السرقة، كما نصت عليها من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تعرف على عقوبة السرقة المقترنة بجناية بقانون العقوبات: 

عاقبت المادة 318 من قانون عقوبة السرقة من ارتكاب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد عقوبة السرقة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة في الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة في عقوبة السرقة المقترنة بجناية

تكون الظروف المخففة في عقوبة السرقة المقترنة بجناية في المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمس وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون عقوبة السرقة، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، أو المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

الظروف المشددة عقوبة السرقة المقترنة بجناية

في عقوبة السرقة المقترنة بجناية يعاقب بالحبس مع الشغل:

-على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

– السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-وكذلك، على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم.