يُلخص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الإجراءات والاختصاص القضائي في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية. يوضح الإطار القانوني للمؤسسات، والمحاكمات، وإجراءات التنفيذ، والطعن على الأحكام والأوامر الصادرة.
بموجب النظام القضائي الإماراتي، هناك نوعان من الدعاوى، هما:
الدعوى المستعجلة
– تُعد هذه الدعوى حلاً مؤقتًا أو فوريًا في تسوية النزاعات حيث يُبدي الأطراف رغبتهم في الحصول على حكم دون أي تأخير غير ضروري.
– تم سنُها للعمل بطريقة فعالة ولكن يجب أن يقدم المدعي دعوى مقبولة ضد المدين أو المدعى عليه أو الطرف المعارض من أجل تجنب إقامة محاكمة مكتملة الأركان، والنفقات الإضافية والمخاطر التي قد تسبب التأخير.
– تُعد دعوى بسيطة ومباشرة وسريعة بطبيعتها مقارنةً بالدعاوى الأخرى. ونظرًا لعدم وجود تعريف محدد للدعاوى المستعجلة، ولكنها مذكورة في القانون وفقًا للمادة 145، فإن القاضي الذي يصدر حكمًا في دعوى بموجب الإجراءات المستعجلة، إذا لم يكن مُقتنعًا بقبول المسؤولية أو إذا رأت المحكمة أن المطالبات المٌقدمة من المدعي تتطلب محاكمة أو أدلة مرضية لضمير المحكمة، يجوز له إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
الدعاوى الموضوعية
– إنها دعوى أكثر سهولة يرفعها المدعي من خلال تقديم طلب مكتوب يتضمن وقائع الدعوى (المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية) ضد المدعى عليه، يلتمس فيه الانتصاف من المحكمة، ويعرض المدعى عليه بيانًا لتقديم دفاعه أو الرد على البيان الذي أدلى به المدعي. ومع ذلك، لقد منح القانون المتقاضين إجراءات أو سبل انتصاف بديلة بموجب قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 11 لعام 1992، والمسماة “أوامر الدفع”. ويمكن تفسير ذلك على أنه أحد سبل الانتصاف التي يتم إتاحتها لمنع العوائق غير المنطقة التي قد يضعها المدعى عليه الذي ليس لديه دفاع أو رد على البيان الذي أدلى به المدعي.
– إنه انتصاف فوري؛ وفي حالة عدم طلب المدعى عليه الحصول على إذن للدفاع، يحق للمدعي الحصول على حكم دون تأخير. كما يجوز للمحكمة، إذا تقدم المدعى عليه بطلب، أن تسمح جزئيًا للمدعى عليه بالدفاع وفرض الشروط على النحو الذي تراه مناسبًا. ووفقًا للمادة 143 فيما يتعلق بتقديم طلب للحصول على أمر الدفع، فإن الشرط السابق هو وجوب قبول الدين وأن يكون المدعي قد تقدم بطلب لا لبس فيه لاسترداد الأموال المتفق عليها مستحقة الدفع بموجب عقد مكتوب أو أحد أنواع صكوك الدين قصيرة الأجل.
من أجل الطعن على هذا الأمر، يحق للمدعى عليه – وفقًا للمادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية – تقديم شكوى أو طلب لإعادة النظر في غضون 15 يومًا من تاريخ إخطاره بأمر الأداء وبعد ذلك يكون لدى المدعى عليه 30 يومًا لاستئناف أمر الأداء بعد انتهاء الحد الزمني للتظلم (أي اعتبارًا من انتهاء الخمسة عشر يومًا).
الخلاصة
تُعد الدعاوى المستعجلة حلاً سريعًا يتسم بالفعالية والكفاءة للمدعي والذي ثبت أنه الطريقة الأكثر تفضيلاً في حالة الالتزامات المالية المعترف بها والمُثبتة والواضحة مثل الشيكات أو أي أوراق تجارية أخرى. ومنذ سنُها، كانت قطاعات الإقراض والمقرضون الخاصون يستفيدون من الدعاوى المستعجلة لاسترداد مطالباتهم المشروعة من المدينين المتخلفين عن السداد.
على الرغم من أن هذه الطريقة مناسبة لوضع المدعي، إلا أن النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدمها بشكل مقتصد للغاية، كما أنها تُعد نظامًا ناشئًا، على عكس البلدان الأخرى. أيضًا، تتمثل إحدى عيوب أمر الأداء في أنه لا يمكن الاستفادة من الفوائد التي تُضاف على المبلغ الأساسي. ومن ثم، فإن المدعي لا يميل إلى المضي قدمًا في الإجراءات بموجب “أمر الأداء”.
كُتب بواسطة:
عبد الواحد محمد شريف | دار الحقوق للاستشارات القانونية