في إطار الاستعداد لتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري في 6 مارس المقبل، سمع البعض لأول مرة هذه الأيام بضريبة التصرفات العقارية، أو نسبة الـ2.5% المطلوب سدادها لتسجيل العقار، وكذلك لإدخال المرافق له لأول مرة، أو نقلها باسم الشاري الجديد حال كانت قد وصلت للعقار بالفعل.
نقدم لكم في السطور التالية 7 معلومات ضرورية عن ضريبة التصرفات العقارية، محاولين الإجابة عن التساؤلات الرائجة بشأنها.
١- تفرض ضريبة التصرفات العقارية بموجب المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 2.5% من سعر العقار/الوحدة، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار کله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
٢- أدخل على هذه المادة تعديل مهم في مايو 2013 بالقانون 11 لسنة 2013 فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية والأراضي للبناء عليها في جميع الأماكن على مستوى الجمهورية عدا القرى، ثم أدخل تعديل آخر مهم في يوليو 2018 بالقانون 158 لسنة 2018 أصبحت بعده الضريبة تفرض على العقارات الموروثة بعدما كانت معفاة سلفاً.
٣- الاستثناءات الحالية تتمثل بتقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، والبيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
٤- يلتزم المتصرف (البائع) بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، وإذا فاتت المدة يُفرض عليه مقابل تأخير حسب المنصوص عليه بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، المعدلة مؤخرا بالقانون 16 لسنة 2020.
٥- تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
٦- لا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
٧- النقطتان السابقتان تتقاطعان مع الإجراءات الجديدة لتسجيل الملكية بموجب الأحكام القضائية النهائية والمقررة بالقانون 186 لسنة 2020 والتي ستدخل حيز التنفيذ في 6 مارس المقبل، حيث لن يتمكن ذوو الشأن من إقامة الدعاوى بغية الحصول على أحكام، أو المضي قدما في التسجيل، أو الاستفادة منه لمد المرافق ونقلها، إلا إذا تم سداد ضريبة التصرفات على النحو السابق توضيحه.