نظراً لوجود تعاملات تجارية عديدة بين الأفراد والشركات، فقد ينشأ أحياناً نزاعات تجارية لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات بسداد الثمن وتبرئة الذمة، ولا يكون أمام الدائن سوى ضمان دينه بالحصول على شيك محررٍ لصالحه من قبل المدين كضمان لهذا الدين أو إقرار بالدين، أو سلوك طريق أمر الأداء.
ورغبة من الشارع في خلق وتوفير مناخ استثماري مستقر للمستثمرين وحماية كافة التعاملات التجارية وما يترتب عليها من التزامات، فقد استحدث طريق قانوني استثنائي يتميز بالسرعة في الإجراءات وهو “أمر الأداء” ووضع له شروط لضمان حسن التنفيذ، كي لا تبقى هذه الخلافات عالقة في أروقة المحاكم وتؤثر سلباً على حقوق الدائنين أفراداً كانوا أو شركات.
فالأصل حق الدائن في الالتجاء إلى المحكمة للمطالبة بحقه قبل خصمه، و الاستثناء الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء. لذلك أجاز المشرع الإماراتي لكل من لدية سند دين مستحق الأداء ومعلوم المقدار وغير معلق على شرط أن يسلك طريق أمر الأداء لاقتضاء حقه، سواء كان سند المطالبة شيك مرتجع، أو بناء على دفاتر تجارية منتظمة ورقية كانت أو إلكترونية، فضلاً عن أنه أعطي للدائن الحق في المطالبة بالفائدة القانونية التأخيرية والتعويض بالإضافة الي الإجراءات التحفظية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018.
إلا أن المشرع قد اشترط لسلوك هذا الطريق الاستثنائي قيام الدائن بتوجيه إنذار للمدين ينبهه بقيمة ومقدار المبلغ المستحق له ويخطره بضرورة سداد هذا المبلغ خلال مدة حددها القانون، ضماناً حقوق الدائن والمدين، وفق نص المادة 63 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز للدائن أن يلجأ لتقديم أمر الأداء قبل توجيه الإنذار وفق الأصول وقبل أن تنقضي المدة المحددة للخصم في الإنذار من أجل السداد.
كما اشترط المشرع في هذا الشأن ألا يكون المبلغ المطالب بتسديده في الإنذار أقل من المبلغ موضوع لائحة أمر الأداء وبالتالي يؤدي هذا لرد الدعوى كون التكليف كان على مبلغ أقل من مبلغ المطالبة في أمر الأداء.
بقلم:
خالد مسعد عبيد | ليلى حمزة الملا محامون ومستشارون قانونيون