لقد اختلفت الآراء في تحديد مفهوم الرسم المحدث فمنهم من ذهب إلى أنه الرسم العقاري المحدث بعد تحوير الرسم الأم، ومنهم من اعتبره ذلك المحدث بعد استخراج قطعة من رسم أم، في حين أكد بعضهم أنه الرسم المقام تنفيذاً لحكم صادر بالتسجيل (الأستاذ الأسعد اليعقوبي، التطبيق التدريجي لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم من خلال قوانين 1998 و2000 و 2001، محاضرة ختم التمرين لمهنة المحاماة، السنة القضائية 20042005، ص 7).
والحقيقة أن إقامة رسم جديد يمكن أن يقع باستخراج قطعة من رسم أم؛ من ذلك تجزئة العقار بعد إجراء القسمة، أو التقسيم، أو بيع جزء مفرز منه؛ وقد اقتضى الفصل 360 من مجلة الحقوق العينية أنه إذا جزئ عقار إثر عملية تقسيم أو قسمة، فإنه يقع تحديد كل جزء منه على حدة بواسطة مهندس محلف، ينص على هذه العملية بنظير من المثال، ويقام رسم خاص ومثال مستقل لكل جزء مفرز من أجزاء العقار.
ويؤخذ من الفصل ذاته في فقرته الثانية أنه إذا وقعت إحالة جزء مفرز من العقار، فيجب إقامة رسم جديد ومثال مستقل للجزء المحال؛ في حين يمكن للمالك الاحتفاظ بالرسم الأصلي والمثال المضاف إليه بعد تعديلهما بالتنصيص بهما على ما يجب التنصيص عليه.
وفي صورة إقامة رسم جديد؛ يجب على إدارة الملكية العقارية إبطال الرسم السابق (لا تنطبق هذه الحالة إلا في صورة استغراق الرسم الجديد للرسم القديم) بوضع عبارة خاصة عليه تفيد إبطاله، وبوضع طابع إبطال على جميع صفحاته عملاً بالفصل 363 من مجلة الحقوق العينية.
وقد تدخل المشرع بالقانون عدد 91 لسنة 2000 ليؤكد أن مبدأ الأثر المنشئ للترسيم يشمل الرسوم المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداءً من دخول القانون عدد 30 لسنة 1998 حيز النفاذ، وبذلك حصر تطبيق المبدأ في الرسوم التي تقيمها إدارة الملكية العقارية تنفيذا لحكم التسجيل عملاً بالفصل 358 من مجلة الحقوق العينية.
وقد ذهب بعض الشراح إلى أن المشرع في هذا القانون يعيد الصياغة الواردة بقانون 1998 ( الأستاذ علي كحلون، التطبيق التدريجي لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، مجلة القضاء والتشريع، عدد 6 شهر جوان 2001، ص 13).
ويبدو أن مبرر اعتماد الرسوم المقامة تنفيذاً لأحكام التسجيل هو أن هذه الترسيمات تتمتع بحجية مطلقة، إضافة إلى المفعول التطهيري لهذه الأحكام؛ فقد نص الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية على” كل شخص تضررت حقوقه من تسجيل أو ترسيم ناتج من حكم بات بالتسجيل، لا يمكن له أصلا أن يرجع على العقار…”، كما اقتضى الفصل 308 منها أن جميع الحقوق العينية المترتبة على العقار في تاريخ التسجيل ترسم برسم الملكية، ويعد الحق غير المرسم ملغى.
وزيادة على الرسم المحدث أقر المشرع مبدأ المفعول المنشئ للترسيم بخصوص الرسم المحين.