إن الرسم العقاري المحين هو مبدئياً الرسم الذي تخلص من الجمود، وأصبحت وضعيته القانونية مطابقة لحالته المادية. لكن الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10�42001 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية نص على أن إجراءات التحيين “تشمل جميع الرسوم، عدا ما أحدث منها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالتسجيل بعد إجراء العمل بالقانون عدد 30 لسنة 1998… وعدا ما تم تحيينه من الرسوم العقارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون”.
ومفاد ذلك أن الرسم المحين هو ما حين وفقاً لذلك القانون الذي ورد بالفصل 23 منه “إذا شمل التحيين كامل الرسم العقاري موضوع المطلب، أو نشأ عنه إحداث رسم عقاري جديد؛ تقرر المحكمة ولو دون طلب ختم إجراءات التحيين بالنسبة إلى الرسمين المذكورين، وتنص إدارة الملكية العقارية تبعاً لذلك على قرار الختم بالرسوم العقارية المحينة وخضوعها للأحكام الواردة بقوانين 1992 و1995 و1998 و2000 و2001 المتعلقة بمبدأ المفعول المنشئ للترسيم”.
يفهم من هذا النص أن الأثر المنشئ للترسيم يشمل الرسم العقاري الصادر في شأنه قرار بختم إجراءات التحيين، ويصدر هذا القرار في حالتين، الأولى عندما يقع تحيين الرسم تحيينا كاملاً، والثانية عند إحداث رسم جديد. ويقع التحيين الشامل للرسم العقاري عند إعادة البت للوضعية المادية والقانونية للرسم برمته، ويمكن تصور ذلك في صورة المطالبة بإدراج عملية نقل للملكية في رسم عقاري لمالك أصلي واحد. وقد يقع ذلك في صورة ضم المطالب المرتبطة سواء تعلقت بالطالب أو بالمعترض أو بالمتدخل، كما يمكن أن يحصل ذلك في حالة تعدد المطالب واختلاف موضوعها.
أما التحيين المنشئ لرسم جديد فيكون عندما تقضي المحكمة العقارية بتخصيص الطالب بقطعة مفرزة بناءً على تقديمه مطلباً في فرز منابه، كما يمكن أن يقع ذلك في إطار مطلب ترسيم عملية تقسيم أو قسمة.
وفي كلتا الحالتين يوجب المشرع على إدارة الملكية العقارية التنصيص بالرسم العقاري على قرار ختم إجراءات التحيين، وعلى خضوعه لمبدأ الأثر المنشئ للترسيم، هذا الأثر الذي لا يلغي الأثر الاحتجاجي بل يستوعبه لتصبح آثار الصك سارية، سواء بين أطرافه أو تجاه الغير، من يوم احترام شكلية الترسيم (الأستاذ عبد المنعم عبود، مجلة الحقوق العينية المعلق عليها، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، طبعة ثانية 2000، ص 360).
ولكن يجب الإشارة إلى أن الفصل 23 من قانون التحيين المذكور آنفاً، يخول كل ذي مصلحة، بعد إدراج الحكم بالرسم العقاري، أن يطلب الرجوع في قرار ختم إجراءات التحيين بناء على صكوك جديدة، لم يسبق إضافتها إلى الملف.”
وتصدر المحكمة عند الاقتضاء قراراً في مواصلة إجراءات التحيين ما لم ينشأ في الأثناء حق للغير حسن النية، وتأذن بالتشطيب على قرار ختم إجراءات التحيين الواردة بالرسم العقاري. ويقع إعلام إدارة الملكية العقارية بالقرار الصادر بذلك. ويتم عند الاقتضاء تحيين الرسم العقاري المذكور بناءً على الصكوك المقدمة في الغرض طبق الإجراءات الواردة بهذا القانون.”