قانون حقوق العائلة (المناكحات )
المادة 1 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا ينعقد النكاح بالهدية والوعد.
المادة 2 قانون حقوق العائلة في لبنان
بعد تمام الوعد اذا امتنع احد الطرفين عن النكاح او توفي فللخاطب ان يسترد الاشياء التي اعطاها حسابا عن المهر عينا ان كانت قائمة وبدلا ان تلفت اما الاشياء التي اعطاها
الطرفان لبعضهما بعضا هدية فتجري احكام الهبة بحقها.
المادة 3 قانون حقوق العائلة في لبنان
حكم المادة الثانية جار ايضا بحق “الدوطة. دراخومه” لغير المسلمين.
المادة 4 قانون حقوق العائلة في لبنان
يشترط لان يكون الخاطب حائزا اهلية النكاح ان يتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة ان تتم السنة السابعة عشرة من العمر.
المادة 5 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا راجع المراهق الذي لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر وبين انه بلغ فللحاكم ان يأذن له بالزواج اذا كان حاله يتحمل ذلك.
المادة 6 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا راجعت المراهقة التي لم تتم السنة السابعة عشرة من العمر وادعت انها بلغت فللحاكم ان يأذن لها بالزواج ان كان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
المادة 7 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يجوز لاحد اصلا ان يزوج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة
عشرة من العمر والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر.
المادة 8 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا طلبت الكبيرة التي اتمت السنة السابعة عشرة من العمر ان تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليها واذا لم يعترض الولي او رؤي ان اعتراضه غير وارد يأذن بزواجها.
المادة 9 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يجوز نكحا المجنون والمجنونة اذا لم يكن مبنيا على ضرورة واذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح باذن الحاكم.
المادة 10 قانون حقوق العائلة في لبنان
الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب.
المادة 11 قانون حقوق العائلة في لبنان
يشترط في اهلية الولي للولاية ان يكون مكلفا فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على احد اصلا.
المادة 12 قانون حقوق العائلة في لبنان
يشترط رضاء الولي في انعقاد نكاح الخاطب الذي لم يتم السنة الثانية والعشرين من العمر والمخطوبة التي لم تتم السنة العشرين من المسيحيين.
الفصل الاول : فيمن هو ممنوع نكاحه
المادة 13 قانون حقوق العائلة في لبنان
التزوج بمنكوحة الغير ومعتدته ممنوع.
المادة 14 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزوج الرجل الذي له اربع زوجات منكوحات او معتدات بامرأة اخرى ممنوع.
المادة 15 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يجوز لاحد ان يتزوج المرأة التي طلقها ثلاثا ما دامت البينونة القطعية باقية.
المادة 16 قانون حقوق العائلة في لبنان
المحكمة التي تحكم التفريق بين الزوجين او بفسخ النكاح او بان يعيش الزوجان منفردين تقيد الكيفية بموجب المادة السابقة في سجلها المخصوص وعند اطلاع المحكمة على تصديق او تغيير الاحكام التي هي من هذا القبيل ضمن دائرة الطرق القانونية تقيد ايضا هذه النتائج في الخانة المخصوصة التي في دفتر سجل النكاح انما تراعى احكام المادة 137 من قرار حقوق العائلة.
المادة 17 قانون حقوق العائلة في لبنان
القرارات المتخذة لدى المحاكم وفقا لهذا النظام تكون حائزة ماهية المقررات الادارية ولا يمنع من ادعاء فساد العقد بعد النكاح بناء على اسباب قانونية.
المادة 18 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن قرابة بالرضاع ممنوع ابدا كالنساء ذوات الرحم المحرم المذكورات في المادة السابقة
المادة 19 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزوج النساء بالرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع ابدا والنساء المذكورات اربعة اصناف الاول زوجات الابناء والحفدة الثاني امهات الزوجات وجداتهن مطلقا الثالث زوجات الاباء والاجداد الرابع بنات الزوجات وحفدتهن الاناث لكن يشترط في الصنف الرابع لاجل المنع ان يقارب الزوجة ولو كانت المقاربة بنكاح فاسد تحصل المصاهرة الممنوعة
الفصل الثاني : في الممنوع نكاحة عند اليهود.
المادة 20 قانون حقوق العائلة في لبنان
ناظر العدلية مأمور باجراء هذا النظام اصدرت ارادتي بوضع هذه اللائحة النظامية موقع الاجراء وبضمها الى نظامات الدولة في 31 كان اول 1333 محمود رشاد
المادة 21 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يجوز للمرأة التي انفصلت عن زوجها ثم تزوجت بشخص آخر ثم انفصلت ايضا ان تتزوج بالزوج الاول مطلقا
المادة 22 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزوج الرجل ببنات اخوته وحفدتهم البنات غير ممنوع
المادة 23 قانون حقوق العائلة في لبنان
تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد في المحارم المبينة في الصنف الرابع من المادة 19 سواء حصلت مقاربة الزوجة ام لا وتثبت حرمة المصاهرة ايضا بالنكاح الفاسد مطلقا
المادة 24 قانون حقوق العائلة في لبنان
ممنوع تزوج المرأة التي صار تفريقها بسبب الزنا مرة اخرى
المادة 25 قانون حقوق العائلة في لبنان
التزوج بزوجة الاخ المتوفي ممنوع اذا كان له اولاد
المادة 26 قانون حقوق العائلة في لبنان
الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح
الفصل الثالث : في الممنوع نكاحه من المسيحيين
المادة 27 قانون حقوق العائلة في لبنان
الزواج ممنوع بين اصحاب قرابة النسب والمصاهرة التي على خط منكسر متشعب من اصل واحد وهذا المنع لا يتجاوز الدرجة السابعة ويجوز استحصال الاذن من الحاكم اعتبارا من الدرجة الرابعة اذا وجدت اسباب ضرورية وتتعين الدرجات المذكورة بعدد البطون التي بين الخاطب المخطوبة وبين اصلهما المشترك في القرابة النسبية الصهرية وفي تعيين درجة قرابة المصاهرة يعتبر الخاطب والمخطوبة شخصا واحدا.
المادة 28 قانون حقوق العائلة في لبنان
حرمة المصاهرة باقية بعد زوال النكاح كما كانت
المادة 29 قانون حقوق العائلة في لبنان
القرابة الناشئة عن معمودية النصارى مانعة من الزواج حسب احكام مذاهبهم المختلفة
المادة 30 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يجوز لرجل ان يجمع امرأتين او اكثر تحت نكاحه
المادة 31 قانون حقوق العائلة في لبنان
الشخص الذي تزوج ثلاث مرات ممنوع من الزواج في المرة الرابعة
المادة 32 قانون حقوق العائلة في لبنان
الرضاع ليس معدودا من موانع النكاح
المادة 33 قانون حقوق العائلة في لبنان
يعلن عقد النكاح قبل اجرائه
المادة 34 قانون حقوق العائلة في لبنان
حضور شاهدين مكلفين باثناء عقد النكاح شرط في صحة النكاح ويجوز ان يكون الشاهدان من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة
المادة 35 قانون حقوق العائلة في لبنان
ينعقد النكاح بالايجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين او وكيليهما
المادة 36 قانون حقوق العائلة في لبنان
الايجاب والقبول في النكاح يكون بالالفاظ الصريحة كانكحت وتزوجت
المادة 37 قانون حقوق العائلة في لبنان
حاكم القضاء الموجود فيه محل اقامة احد الخطيبين او نائبه المأذون بالاذنامة المخصوصة يحضر اثناء العقد وينظمه ويسجله.
المادة 38 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه ان لا يتزوج عليها وان تزوج فهي او المرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط معتبر
المادة 39 قانون حقوق العائلة في لبنان
احكام هذا الفصل جار ايضا بحق اليهود
الفصل الثاني : في عقد النكاح بحق العيسويين
المادة 40 قانون حقوق العائلة في لبنان
يجري نكاح العيسويين من طرف المأمور الروحيين ضمن مراسيم دينهم
المادة 41 قانون حقوق العائلة في لبنان
المأمورون الروحيون بعد تدقيق الاوراق المثمرة بهوية الطرفين يعلنون انه سيصير اجراء التحقيقات اللازمة بتعليق الاعلانات على ابواب المعابد او بسائر الصور.
المادة 42 قانون حقوق العائلة في لبنان
عند حصول اعتراض على عقد النكاح فالمأمورون الروحيون يدفعون ذلك واذا رأوا ان الاعتراض غير وارد يجرون العقد بحضور المأمور المخصوص
المادة 43 قانون حقوق العائلة في لبنان
ان المأمور الروحي الذي سيجري النكاح مجبور على اخبار المحكمة المحلية قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل والحاكم يرسل مأمورا مخصوصا لمجلس النكاح في الوقت المعين ليقيد ويسجل النكاح الذي يجري في دفتره المخصوص .
المادة 44 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا امتنع الرؤساء الروحيون عن اجراء العقد فللطرفين ان يراجعا المحكمة المحلية ويعترضا على الامتناع الواقع ويطلبان اجراء العقد واذا وجدت ورقة تبين اسباب الامتناع فيدققها الحاكم واذا لم يوجد احد الموانع القانونية يجري العقد وعند عدم وجود ورقة بذلك يبلغ الرؤساء الروحيون ان يبينوا اسباب امتناعهم بظرف شهر والا فيجري العقد
المادة 45 قانون حقوق العائلة في لبنان
يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفوءا للمرأة في المال والحرفة وامثال ذلك . والكفاءة في المال ان يكون الزوج مقتدرا على اعطاء المهر المعجل وعلى القيام بنفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة ان تكون تجارة الزوج او خدمته التي سلكها مقاربة في الشرف لتجارة ولي الزوجة او خدمته.
المادة 46 قانون حقوق العائلة في لبنان
تعتبر الكفاءة في ابتداء العقد فاذا زالت بعد العقد لا تؤثر عليه
المادة 47 قانون حقوق العائلة في لبنان
لو كتمت الكبيرة وليها وزوجت نفسها لاخر بدون استحصال رضائه ينظر ان تزوجت كفوءا فالعقد لازم ولو كان بانقص من مهر المثل اما اذا تزوجت شخصا غير كفؤ فللولي ان يراجع الحاكم ويطلب فسخ النكاح
المادة 48 قانون حقوق العائلة في لبنان
لو زوج الولي الكبيرة برضائها من رجل وهما لا يعلمان عدم كفاءته ثم تبين لها انه غير كفؤ فليس لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا شرطت كفاءته حين العقد او اخبر الزوج قبل الزواج انه كفؤ ثم ثبت اخيرا عدم كفاءته لكل منهما مراجعة الحاكم وطلب فسخ النكاح
المادة 49 قانون حقوق العائلة في لبنان
رضاء احد الاولياء المتساوين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين وكذلك رضاء الولي البعيد في الدرجة اذا كان الولي الاقرب غائبا يسقط حق اعتراضه
المادة 50 قانون حقوق العائلة في لبنان
انما يجوز للحاكم فسخ النكاح بعدم الكفاءة قبل ظهور الحمل. ورضاء الولي دلالة او صراحة يسقط حق الفسخ
المادة 51 قانون حقوق العائلة في لبنان
احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين
الفصل الاول: في فساد وبطلان النكاح
المادة 52 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا كان احد الطرفين غير حائز شروط الاهلية حين العقد فالنكاح فاسد
المادة 53 قانون حقوق العائلة في لبنان
المرأتان الممنوع جمعهما بالنكاح بموجب المادة السادسة عشرة اذا كانت احداهما اتمت النكاح فنكاح الثانية فاسد
المادة 54 قانون حقوق العائلة في لبنان
نكاح احدى النساء المبين منه نكاحهن في المواد 13 و14 و15 و17 و18 و19 فاسد
المادة 55 قانون حقوق العائلة في لبنان
نكاح المتعة والموقت فاسد
المادة 56 قانون حقوق العائلة في لبنان
النكاح الذي عقد بلا شهود فاسد
المادة 57 قانون حقوق العائلة في لبنان
النكاح كرها فاسد
المادة 58 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل
الفصل الثاني : في فساد وبطلان نكاح اليهود
المادة 59 قانون حقوق العائلة في لبنان
نكاح المرأة الممنوع نكاحها بموجب المواد 13 و14 و16 و17 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 فاسد
المادة 60 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا لم يكن احد الطرفين حائزا شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد
المادة 61 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا لم تراع بعد العقد الشروط التي بنيت نفعا لاحد الطرفين حين العقد فالنكاح فاسد
المادة 62 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا لم يكن الشهود الحاضرون بعقد النكاح حائزين الاوصاف المطلوبة فالنكاح فاسد
الفصل الثالث : في فساد وبطلان نكاح المسيحيين
المادة 63 قانون حقوق العائلة في لبنان
نكاح من بينهما قرابة ومناسبة حسب الدرجات المعينة بموجب المواد 17 و27 و28 و29 باطل
المادة 64 قانون حقوق العائلة في لبنان
النكاح الثاني المعقود على النكاح القائم باطل
المادة 65 قانون حقوق العائلة في لبنان
التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
المادة 66 قانون حقوق العائلة في لبنان
نكاح المجنون فاسد
المادة 67 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا وجد في احد الطرفين حين العقد شيء من الامراض والاحوال المانعة من المقاربة فالنكاح فاسد
المادة 68 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا كان احد الطرفين حين العقد غير حائز شروط الاهلية حسب المواد المحررة في الفصل الثاني من الباب الاول فالنكاح فاسد
الفصل الاول : في بيان احكام النكاح
المادة 69 قانون حقوق العائلة في لبنان
يلزم مهر الزوجة ونفقتها على الزوج عند تمام عقد النكاح الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث
المادة 70 قانون حقوق العائلة في لبنان
يجبر الزوج على تدارك مسكن شرعي بسائر لوازمه في المحل الذي يختاره لاجل الزوجة.
المادة 71 قانون حقوق العائلة في لبنان
تجبر الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل على الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكنا شرعيا وكذلك على الذهاب معه اذا اراد الزوج الذهاب الى بلدة اخرى اذا لم يوجد مانع
المادة 72 قانون حقوق العائلة في لبنان
ليس للزوج ان يسكن في بيته بدون رضاء زوجته احدا من اهله واقاربه عدا ولده الصغير الغير مميز وكذا ليس للزوجة ان تسكن معها احدا من اولادها واقاربها بدون رضاء الزوج.
المادة 73 قانون حقوق العائلة في لبنان
الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة مجبورة ايضا على اطاعة زوجها في الامور المباحة
المادة 74 قانون حقوق العائلة في لبنان
الرجل مجبور على اجراء العدالة والمساواة بين زوجاته المتعددات
المادة 75 قانون حقوق العائلة في لبنان
النكاح الباطل مطلقا سواء حصلت المقاربة ام لا والنكاح الفاسد اذا لم تحصل فيه المقاربة لا يفيدان الحكم اصلا وعليه لا تثبت بينهما احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والتوارث .
المادة 76 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا حصلت المقاربة في النكاح الفاسد يلزم بها المهر والعدة ويثبت بها النسب وحرمة المصاهرة انما لا تثبت الاحكام التي كالنفقة والتوارث
المادة 77 قانون حقوق العائلة في لبنان
بقاء الطرفين على الزوجية ممنوع بالنكاح الباطل والفاسد مطلقا واذا لم يفترقا يفرق بينهما بالمحاكمة.
الفصل الثاني: في احكام نكاح المسيحيين
المادة 78 قانون حقوق العائلة في لبنان
يشترط في الدعوى لاجل الحكم بفسخ النكاح الفاسد والتفريق بين الطرفين وحق الدعوى بهذا الخصوص عائد للزوجين فقط ويسقط بمرور سنة من تاريخ الاطلاع على سبب الفساد
المادة 79 قانون حقوق العائلة في لبنان
النكاح الباطل حسب المادة 64 اذا عقد بدون العلم بسبب البطلان فالولد الحاصل منه يعد مشروعا.
المادة 80 قانون حقوق العائلة في لبنان
المهر مهران: اما المهر المسمى وهو الذي سماه الطرفان قليلا كان او كثيرا او مهر المثل وهو مهر امرأة تقارنها وتماثلها من قوم ابيها وان لم يوجد فمن اهالي بلدتها.
المادة 81 قانون حقوق العائلة في لبنان
يجوز تعجيل وتأجيل المهر المسمى تماما او قسما منه.
المادة 82 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا اجل المهر لمدة معينة فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق بينهما اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل واذا لم تعين مدة فيعد مؤجلا لوقوع الطلاق او لوفاة احد الزوجين.
المادة 83 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا سمي المهر في العقد الصحيح وتوفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم المهر المسمى تماما اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح يسقط نصف المهر المسمى واذا وقع الفراق من طرف الزوجة باحدى الصور كما لو فرق الزوجة وليها بسبب عدم الكفاءة يسقط تمام المهر المسمى.
المادة 84 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي وكانت التسمية فاسدة ثم توفي احد الطرفين او وقع الطلاق بعد الاجتماع الصحيح يلزم مهر المثل اما اذا وقع الطلاق قبل الاجتماع الصحيح فتلزم المتعة (وهي عبارة عن قميص وازرار وملحفة) وتعين المتعة حسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز مهر المثل.
المادة 85 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا وقع الفراق بعد المقاربة في العقد الفاسد فان سمي المهر يلزم اقل المهرين من المهر المسمى ومهر المثل وان لم يسم او سمي فاسدا فيلزم مهر المثل بالفا ما بلغ اما اذا حصل الفراق قبل المقاربة فلا يلزم مهرا اصلا
المادة 86 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا حصل اختلاف في المهر المسمى ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل الا اذا كان ادعاء التسمية من طرف الزوجة فينبغي ان لا يتجاوز المقدار الذي تدعيه مهر المثل وان كان من طرف الزوج فينبغي ان لا يكون اقل من المقدار الذي يدعيه.
المادة 87 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا حصل اختلاف في المهر المسمى فان كان الزوج يدعي المهر المتعارف عليه فالقول قوله.
المادة 88 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا تزوج شخص في مرض اماته وكان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه من تركته وان كان زائدا عنه يجري حكم الوصية بحق الزائد.
المادة 89 قانون حقوق العائلة في لبنان
المهر مال الزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
المادة 90 قانون حقوق العائلة في لبنان
ممنوع اخذ الابوين والاقرباء دراهم او اشياء خلافها لاجل تزويج البنت او تسليمها.
المادة 91 قانون حقوق العائلة في لبنان
احكام هذا الفصل ليست جارية بحق غير المسلمين.
المادة 92 قانون حقوق العائلة في لبنان
النفقة تصير لازمة الاداء بتراضي الزوجين على شيء معين او بحكم القاضي والنفقة المقدرة بهذه الصورة يجوز تزييدها وتنقيصها بتغير الاسعار او بتبدل احوال الزوجين عسرا ويسرا ويتحقق انها اقل او اكثر من قدر الكفاية
المادة 93 قانون حقوق العائلة في لبنان
النفقة تصير معجلة بالتعجيل واذا استوفتها الزوجة ووقعت الوفاة او الطلاق وهي موجودة عينا بيدها فلا تسترد
المادة 94 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر الحاكم النفقة حسب حال الطرفين اعتبارا من يوم الطلب ويأمر باعطائها سلفا عن التي يعينها
المادة 95 قانون حقوق العائلة في لبنان
تسقط نفقة المدة المارة قبل التقدير والتعجيل
المادة 96 قانون حقوق العائلة في لبنان
مادة 96: اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن الزوجة بأن تستدين باسم الزوج.
المادة 97 قانون حقوق العائلة في لبنان
لو ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد مدة سفر او اقرب او فقد فالحاكم يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجة وتحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة وليست مطلقة انقضت عدتها ويأذن الزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج.
المادة 98 قانون حقوق العائلة في لبنان
في المحلات التي تكون الزوجة المعسرة مأذونة بالاستدانة من طرف الحاكم بموجب المادة السابقة ينظر من تلزمه نفقتها اذا كانت ليست بذات الزوج فيلزم باقراض الزوجة عند الطلب وفي الاستقبال له حق الرجوع على الزوج فقط اما اذا استدانت الزوجة من اجنبي فالدائن مخير ان شاء طلب من الزوجة وان شاء من الزوج
المادة 99 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المستودع او المديون بالمال الذي بيده او بذمته وبالزوجية او انكر ذلك واثبتته الزوجة بالبينة فبعد ان يحلف الحاكم الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ومطلقة مضت عدتها يقدر النفقة للزوجة من ذلك المال او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .
المادة 100 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء بالطلاق او بوفاة احد الزوجين ولا يسقط الغير مستدان بامر الحاكم بالنشوز.
المادة 101 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا تركت المزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع وذهبت منه او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها لبيت اخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز.
المادة 102 قانون حقوق العائلة في لبنان
الزوج المكلف اهل للطلاق
المادة 103 قانون حقوق العائلة في لبنان
محل الطلاق المرأة المنكوحة بالنكاح الصحيح او المعتدة اما الزوجة المعتدة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق.
المادة 104 قانون حقوق العائلة في لبنان
طلاق السكران غير معتبر.
المادة 105 قانون حقوق العائلة في لبنان
الطلاق الواقع بالاكراه غير معتبر.
المادة 106 قانون حقوق العائلة في لبنان
شرط تعليق الطلاق صحيح.
المادة 107 قانون حقوق العائلة في لبنان
اضافة الطلاق للزمان المستقبل صحيح.
المادة 108 قانون حقوق العائلة في لبنان
الزوج يملك تطليق الزوجة ثلاث مرات .
المادة 109 قانون حقوق العائلة في لبنان
الطلاق يقع بالالفاظ الصريحة وبالفاظ الكتابة المتعارف عليها بحكم الصريحة اما الغير متعارف عليها فوقوع الطلاق بها متوقف على نية الزوج واذا اختلف الطرفان يكون الزوج نوى الطلاق ام لا فيصدق الزوج بيمينه.
المادة 110 قانون حقوق العائلة في لبنان
الزوج الذي يطلق زوجته مجبور على اخبار الحاكم بذلك.
الفصل الثاني : في الطلاق الرجعي والبائن
المادة 111 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا طلق رجل زوجته باللفظ الصريح بعد مقاربتها يقع الطلاق رجعيا.
المادة 112 قانون حقوق العائلة في لبنان
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق ارجاع زوجته قولا او فعلا ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط.
المادة 113 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا راجعها الزوج في العدة فيكون ادام النكاح الموجود ولا حاجة لرضاء المرأة بذلك ولا يلزم مهر جديد.
المادة 114 قانون حقوق العائلة في لبنان
الرجوع المعلق بالشروط والمضاف للزمن المستقبل ليس بصحيح.
المادة 115 قانون حقوق العائلة في لبنان
الرجوع صحيح بعد الطلاق الاول الرجعي وكذا بعد الطلاق الثاني الرجعي وتحصل البينونة القطعية بالطلاق الرجعي الثالث .
المادة 116 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا طلق رجل زوجته بنكاح صحيح قبل مقاربتها يقع الطلاق بائنا وكذا يقع بائنا بالالفاظ التي تفيد البينونة واذا طلقها على عوض .
المادة 117 قانون حقوق العائلة في لبنان
الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ولا يمنع طلاق واحد بائن او طلاقان من تجديد النكاح وتحصل البينونة القطعية بعد الطلاق الثالث .
المادة 118 قانون حقوق العائلة في لبنان
تزول البينونة القطعية اذا تزوجت الزوجة بعد انقضاء عدتها باخر بدون قصد التحليل وقاربها الزوج الاخر ثم فارقها وانقضت عدتها.
الفصل الثالث : في خيار التفريق
المادة 119 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا اطلعت المرأة السالمة من عيوب المقاربة ان زوجها مصاب بعلة من تلك العلل فلها ان تراجع الحاكم وتطلب الفراق اما المرأة المبتلاة باحدى العيوب المذكورة فلا يجاب طلبها وليس للزوجة التي قاربها الزوج حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل.
المادة 120 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا اطلعت الزوجة قبل النكاح على عيب الزوج ما عدا العنة او رضيت بعد النكاح بأي عيب كان يسقط حق خيارها . انما لا يسقط الاطلاع على العنة قبل النكاح حق الخيار.
المادة 121 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا راجعت الزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال فالحاكم يفرق بينهما بالحال وان كانت قابلة للزوال فالحاكم يمهل الزوجة مدة سنة اعتبارا من زمن الحادثة او من وقت افاقته ان كان مريضا واذا مرض الزوج او الزوجة مدة قليلة او كثيرة بدرجة لا يمكن فيها المقاربة او تغيبت الزوجة فلا تحسب المدة المارة على هذه الصورة واما غياب الزوج وايام حيض الزوجة فتحسب واذا لم تزل العلة بطرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا ادعى الزوج المقاربة سواء كانت في بداية الحادثة او نهايتها فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.
المادة 122 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة بها معه سوية بلا ضرر كالجذام والبرص وعلة الزهري او حدثت به اخيرا هكذا علة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم يرى ان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضا على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق ووجود احد العيوب في الزوج كالعمى والعرج لا توجب التفريق.
المادة 123 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة وطلبت التفريق فالحاكم يؤجل التفريق سنة واذا لم يزل الجنون بظرف هذه المدة واصرت الزوجة يحكم بالتفريق.
المادة 124 قانون حقوق العائلة في لبنان
خيار الزوجة في الظروف التي لها الخيار ليس من الضروري ان يكون على الفور فلها ان تؤخر الدعوى مدة ولها ان تتركها مدة بعد اقامتها.
المادة 125 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بموجب المواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني.
المادة 126 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا اختفى زوج امرأة او ذهب لمحل مدة سفر او اقرب وتغيب او فقد وتعذر تحصيل النفقة وطلبت زوجته التفريق فالحاكم بعد اجراء التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق بينهما.
المادة 127 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا ترك رجل مالا من جنس النفقة وتغيب وراجعت زوجته الحاكم وطلبت التفريق فالحاكم يجري التحقيقات اللازمة بحق الرجل المذكور فاذا حصل يأس من اخذ خبر بمحله وحياته او مماته يؤجل ذلك اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اليأس واذا لم يمكن اخذ خبر بظرف هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يفرق بينهما الحاكم واذا كانت غيبة الزوج في المحاربة فالحاكم يحكم بالتفريق بعد مرور سنة من عودة الطرفين المتحاربين واسرائهما لمحلاتهم وعلى كلا الحالتين فالزوجة تعتد بعدة الوفاة اعتبارا من تاريخ الحكم
المادة 128 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا حكم بتفريق امرأة بموجب المواد السابقة وتزوجت باخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ النكاح الاخير.
المادة 129 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا حكم بوفاة شخص ثم تزوجت زوجته بشخص اخر فان تحققت حياة الزوج الاول ينفسخ النكاح الثاني.
المادة 130 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع احدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكما واذا لم يوجد شخص لتعيينه حكما من عائلة الطرفين او احدهما او وجد لكن غير حائز اوصاف الحكم يعين من يناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشكل على هذه الصورة يدقق افادات ومدافعات الطرفين يجتهد في اصلاح ذات البين واذا لم يمكن الاصلاح فان كان القصور من جهة الزوج يفرق الحاكم بينهما وان كان من جهة الزوجة يجري المخالصة على تمام المهر او على قسم منه واذا لم يمكن اتفاق الحكمين فالحاكم يعين هيئة حكمية اخرى حائزة الاوصاف المطلوبة او يعين حكما ثالثا ليس له قرابة للطرفين وحكم المحكمين قطعي وغير قابل الاعتراض .
المادة 131 قانون حقوق العائلة في لبنان
الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة يتضمن الطلاق البائن ويسجل ذلك حسب الاصول.
الباب الثاني : في مفارقات العيسويين
المادة 132 قانون حقوق العائلة في لبنان
عند تحقق احد الاسباب الاتية فلاحد الطرفين ان يراجع الحاكم ويطلب التفريق 1- ارتكاب احد الزوجين فعل الزنا لكن تسقط دعوى التفريق بمرور سنة اعتبارا من تاريخ الاطلاع على فعل الزنا وبمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وقوعه. 2- عدم زوال الجنون الطارىء على احد الزوجين بظرف ثلاث سنوات اذا اصبح دوام حياة الزوجين متعذرا. 3- الحكم على احد الزوجين بالجزاء اكثر من خمس سنوات بسبب الجرائم العادية. 4- اذا وجد احد الزوجين في محل بعيد مدة سفر مدة خمس سنوات ولم يؤخذ خبر عن حياته او مماته. 5- ترك احد الزوجين الاخر مدة اكثر من خمس سنوات . 6- اذا كان احد الزوجين مبتليا قبل النكاح بالزهري والصرعة واطلع الاخر على ذلك بعد الزواج. 7- مجاسرة احد الزوجين على افعال تلقي حياة الاخر بالتهلكة وبهذه الصورة يسقط حق الدعوى بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الواقعة
المادة 133 قانون حقوق العائلة في لبنان
يجوز منع الطرف المسبب للفراق عن اجراء عقد نكاح جديد مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وان كان كلا الطرفين مسببا فيجوز منعهما ايضا.
المادة 134 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا طلب احد الزوجين استنادا على احد الاسباب الموجبة للمفارقة ان يعيش منفردا مع بقاء النكاح واحكامه فيجوز الحكم بان يعيشا على تلك الصورة عند تحقق ذلك واذا اصر الطرف الاخر على المفارقة يحكم بها ويجوز لكل واحد من الزوجين المحكوم عليهما بان يعيشا منفردين ان يطلب الفراق استنادا على الحكم الواقع.
المادة 135 قانون حقوق العائلة في لبنان
العفو عن الفعل الذي هو من اسباب المفارقة يسقط حق الدعوى الناشئة عن ذلك الفعل.
المادة 136 قانون حقوق العائلة في لبنان
عند وقوع دعوى المفارقة ينتخب من طرف المحكمة مصلحا من كل من عائلة الطرفين ويتشبث باصلاح البين بمعرفته او بمعرفة الرؤساء الروحيين واذا لم يمكن اصلاح البين ترى وتفصل الدعوى حسب الاصول.
المادة 137 قانون حقوق العائلة في لبنان
يجوز طلب اجراء المراسيم الدينية المتعلقة بفسخ النكاح بمراجعة الرؤساء الروحيين بظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وبهذه الصورة لا ينفذ الحكم الصادر اثناء المدة المذكورة ويلزم على المحكوم عليه ان يطلب انفاذ الحكم بظرف عشرين يوما على النهاية بعد انقضاء المهلة المذكورة والا فيصبح الحكم كان لم يكن.
المادة 138 قانون حقوق العائلة في لبنان
تجري احكام المواد السابقة ايضا بحق الموسويين اذا علق الزوج الطلاق على اذن الحاكم وللزوجة حق طلب التفريق بالاسباب المذكورة.
المادة 139 قانون حقوق العائلة في لبنان
مدة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ والتفريق بعد الاجتماع ولم تكن حاملا او بالغة سن اليأس واذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر لا يقبل منها ذلك.
المادة 140 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا لم تر المعتدة الحيض اصلا خلال المدة المذكورة او رأت حيضة او حيضتين ثم انقطع الحيض فان كانت بلغت سن اليأس تعتد بثلاثة اشهر من تاريخ وصولها وان لم تكن بلغت فتعتد بتسعة اشهر اعتبارا من زمن لزوم العدة.
المادة 141 قانون حقوق العائلة في لبنان
مدة عدة المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها او فرق بينهما بالفسخ بعد الاجتماع وكانت بالغة سن اليأس هي ثلاثة اشهر.
المادة 142 قانون حقوق العائلة في لبنان
احكام المواد السابقة جارية ايضا في المرأة المقاربة بنكاح فاسد او المتوفي عنها زوجها.
المادة 143 قانون حقوق العائلة في لبنان
يلزم على المرأة المتوفي عنها زوجها والمنكوحة بنكاح صحيح ما عدا الحامل ان تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام سواي حصل الاجتماع ام لا.
المادة 144 قانون حقوق العائلة في لبنان
يلزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح اذا طلقها زوجها وفرق بينهما بالفسخ او توفى عنها زوجها وهي حامل ان تعتد لحين وضع حملها واذا اسقطت فان كان مستبين الخلقة فهو كالحمل والا فلا تنقض عدتها به بل تجري المعاملة وفقا للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار ايضا بحق المرأة المنكوحة بعقد فاسد اذا فرق بينهما او توفي عنها زوجها وهي حامل.
المادة 145 قانون حقوق العائلة في لبنان
مبدأ العدة المحررة في المواد السابقة وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تطلع الزوجة على ذلك.
المادة 146 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا تلزم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة في النكاح الصحيح او الفاسد.
المادة 147 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا توفي زوج المعتدة بالطلاق الرجعي تسقط عدة الطلاق ويلزم الاعتداد بعدة الوفاة من جديد ولا تلزم في الطلاق البائن بل تكمل عدة الطلاق.
المادة 148 قانون حقوق العائلة في لبنان
تلزم العدة عند الموسويين عند وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج مطلقا في العهد الصحيح او الفاسد ومدة العدة واحد وتسعين يوما الا اذا كانت المرأة حاملا او ذات ولد فتمتد عدتها الى ان يكمل الولد سنتين من العمر واذا توفي الولد فعدتها واحد وتسعون يوما من تاريخ الوفاة.
المادة 149 قانون حقوق العائلة في لبنان
مدة العدة عند العيسويين سنة من تاريخ الفراق ولو وضعت حملها.
المادة 150 قانون حقوق العائلة في لبنان
تلزم نفقة المعتدة على زوجها.
المادة 151 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا تلزم نفقة العدة للمرأة المطلقة اذا كانت ناشزة.
المادة 152 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا تلزم نفقة العدة للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا ام لا.
المادة 153 قانون حقوق العائلة في لبنان
اذا انقضت مدة العدة بدون تقدير نفقة لها قضاء او رضاء تسقط النفقة.
المادة 154 قانون حقوق العائلة في لبنان
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة بوفاة احد الزوجين.
المادة 155 قانون حقوق العائلة في لبنان
المواد الغير مخالفة للاحكام المستثناة بهذا القرار بحق غير المسلمين جارية ايضا بحقهم ما لم توجد صراحة مخصوصة.
المادة 156 قانون حقوق العائلة في لبنان
(الغيت احكام هذه المادة بقرار صادر من حاكم لبنان الكبير رقم 1003 بتاريخ 17 ك1 سنة 1921):
المادة 157 قانون حقوق العائلة في لبنان
ناظر العدلية مأمور باجراء هذا القرار. اصدرت ارادتي بوضع هذا القرار موقع التطبيق على ان يكلف المجلس العمومي بقانونيته وقت اجتماعه في 25 تشرين الاول سنة 1333 محمد رشاد