الخلع في القانون المصري
مصدره الشرعي
نظام الخلع مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث ورد في القرآن في الآية 229 من سورة البقرة: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .[1]
كما ورد في الحديث النبوي، الذي رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبي محمد وقالت: «يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً. فقال لها رسول الله ﷺ: أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه».[4]
مميزاته
قام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.
آثاره
يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.