قرار عدد: 357
بتاريخ 8/4/2009
ملف إداري عدد: 783-4-1-2006
المجلس الأعلى بصفته مرجعا استئنافيا
القاعدة:
يكون الدفع بوقوع الطعن خارج الأجل القانوني ما ام أن ذلك يشترط ثبوت العلم اليقيني بصدور القرار .
للأخذ بواقعة العلم اليقيني فإنه يشترط أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا و لا احتماليا .
ما دام الطعن المحتج به سابقا من طرف شخصين طبيعيين لهما شخصية مستقلة عن الشخص المعنوي، و ما دام لكل واحد منهما حقوقه في العقار موضوع النزاع فلا يمكن التمسك في مواجهة الشخص المعني بموافقة الشخص الطبيعي خصوصا و أن القرار فردي لم يثبت بأية وسيلة من الوسائل تبليغه إلى المعنية بالأمر، مما يكون معه الاحتجاج بمقتضيات المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية غبر أساس.
تمسك الإدارة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لا أساس له ما دام الطعن ينص على تطبيق ظهير 02/03/73 بمجمله، و المحكمة لم يثبت أنها غيرت موضوع أو سبب الدعوى، وظلت في حدود تطبيق الظهير المذكور، الذي بني عليه القرار المطعون فيه وهو القرار الوزيري المشترك
ثبوت كون الشركة يملك أغلبية أسهمها مغربي وكون العقار موضوع النزاع يوجد داخل المدار الحضري و لا شيء بالملف يثبت أنه كان فلاحيا أو قابلا للفلاحة، مما تكون معه الشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات ظهير 02/03/73 منعدمة و يكون قرار استرجاع ملكيتها إلى الدولة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة و عرضة للإلغاء
بعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 9/3/2006 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الجوهر:
حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 3/9/2004 تقدمت الشركة العقارية “لوس أنجلس” أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال رام غلى إلغاء القرار الوزاري المشترك لوزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالية الداخلية رقم 476.93 الصادر بتاريخ 11/2/1993 و القاضي باسترجاع العقار الجاري على ملكيتها ذي الرسم العقاري رقم 42423/س الجاري لفائدة الدولة المغربية وذلك إعمالا لمقتضيات ظهير 2/3/1973، معتبرة ذلك القرار غير مشروع لكونها شركة مغربية منذ تأسيسها 1958 يمتلك المغاربة أسهمها و من بين هؤلاء المغاربة السيد جرار سلمون أحد المساهمين المؤسسين لها،
أجابت الإدارة بأن المدعية سبق لها أن رفعت دعوتين بشأن العقار المذكور إحداهما ترمي إلى إيقاف التنفيذ صدر بها عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و بتاريخ 1/11/2004 حكم بعدم القبول،
و الدعوى الثانية تهدف إلى لإلغاء القرار الوزاري المشار إليه أعلاه لازالت جارية أمام نفس المحكمة تحت رقم 568/04 غ مما ينبغي معه عدم قبول الدعوى الحالية للمدعية، وذكرت في الموضوع بأن حل احد المساهمين للجنسية المغربية هو غير كاف لاعتبار الشركة مغربية بالكامل بل يجب أن يكون رأسمالها و بعد تبادل الردود وختم المناقشات صدر الحكم مستجيبا للطلب استأنفته الإدارة.
فيما يخص الاستئناف:
في الوسيلتين الأولى و الثانية للاستئناف:
حيث ركزت الإدارة في استئناف على أن الحق لا يمكن المطالبة به من مرة واحدة، ذلك أن الشركة المستأنف عليها المطالبة بإلغاء القرار الوزيري المشترك ثم طالبت بإيقاف تنفيذه، ومن جهة ثانية فإن طعنها جاء خارج الأجل لكونها كانت عالمة بصدور القرار المطعون فيه من خلال طعنها الأول مما يكون معه طعنها الحالي واقعا خارج الأجل لتحقق العلم اليقيني.
لكن حيث إنه للأخذ بواقعة العلم اليقيني فإنه يشترط أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا و لا احتماليا و ما دام الطعن المحتج به سابقا من طرف شخصين طبيعيين لهما شخصية مستقلة عن الشخص المعني، و ما دام لكل واحد منهما حقوقه في العقار موضوع النزاع و بالتالي لا يمكن مواجهة الشخص المعني بموافقة الشخص الطبيعي خصوصا و أن قرار فردي لم يثبت بأية وسيلة من الوسائل تبليغه إلى المعنية بالأمر، مما يكون معه الاحتجاج بمقتضيات المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية غبر أساس، ويبقى ما ورد بالوسيلتين مردودا.
في باقي الوسائل لارتباطها:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ومن جهة أخرى الفصل 1 من ظهير 02/03/73، وكذا مخالفة النصوص القانونية التي ترسي الضوابط التي يتعين التقيد بها لاستثناء شخص معنوي من تطبيق ظهير 02/03/73 المتعلق باسترجاع الأراضي.
لكن حيث إن تمسك الإدارة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لا أساس له ما دام الطعن ينص على تطبيق ظهير 02/03/73 بمجمله، و المحكمة لم يثبت أنها غيرت موضوع أو سبب الدعوى، وظلت في حدود تطبيق الظهير المذكور، الذي بني عليه القرار المطعون فيه وهو القرار الوزيري المشترك.
وحيث يؤخد من وثائق وتنصيصات الحكم المستأنف، أن الطلب يهدف إلى الحكم بإلغاء القرار الوزيري المشترك رقم 93.476 الصادر بتاريخ 21/04/93 جزئيا فيما ذهب إليه بخصوص الرسم العقاري عدد 42423/س.
وحيث نص القرار المطعون في مادته الأولى على أنه يشرع ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في حيازة العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بمقتضيات ظهير 02/03/73 المتعلق باسترجاع الأراضي.
وحيث أن الفصل الأول من ظهير 02/03/73 ينص على تنقل إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الكائنة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية و التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
وحيث أنه وحسب الثابت من وثائق الملف و خصوصا محضر الجمع (العام) للشركة المنعقد بتاريخ 14/6/74 أن الشركة الطاعنة “لوس أنجلس” يملك أسهمها (735 سهما من أجل 745) جيرار سويسا المغربي الجنسية حسب جواز سفره عدد 70-2906 وكذا بطاقة التسجيل المسلمة إليه من القنصل العام بمونريال بكندا و شهادة الميلاد الصادرة عن المحكمة العبرية بالدار البيضاء و هي وثائق توجد بالملف، بالإضافة إلى أن العقار موضوع النزاع يوجد داخل المدار الحضري بعين الشق تادارت،
و لا شيء بالملف يثبت أنه كان فلاحيا أو قابلا للفلاحة، مما تكون معه الشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات ظهير 02/03/73 منعدمة و يكون قرار استرجاع ملكيتها إلى الدولة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة و عرضة للإلغاء، و الحكم المستأنف لما نحا في هذا الاتجاه يكون واجب التأييد بهذه العلة.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
التعرف على شروط إسترجاع العقارات الفلاحية من الأجانب – المغرب