قانون حماية المستهلك في لبنان

قانون حماية المستهلك

عدد المواد: 132

تعريف النص: قانون رقم 659 تاريخ : 04/02/2005

عدد الجريدة الرسمية: 6 | تاريخ النشر: 10/02/2005 | الصفحة: 426-451

 

المادة 1 – قانون حماية المستهلك في لبنان

– صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13068 تاريخ 5 آب 2004 المتعلق بحماية المستهلك كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول : – المبادىء العامة

المادة 1 قانون حماية المستهلك في لبنان

 يهدف هذا القانون إلى:
تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها.
صون حقوق المستهلك وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها.
حماية المستهلك من الغش والاعلان الخادع والحؤول دون استغلاله.
ان أحكام هذا القانون لا ترعى العلاقات التي تربط المحترفين فيما بينهم.

المادة 2 قانون حماية المستهلك في لبنان

تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون, التعريفات التالية:
– “المستهلك” هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها, وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني.
– “المحترف” هو الشخص الطبيعي أو المعنوي, من القطاع الخاص أو العام, الذي يمارس, باسمه أو لحساب الغير, نشاطا يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.
كما يعتبر محترفا, لغرض تطبيق أحكام هذا القانون. أي شخص يقوم باستيراد السلعة بهدف بيعها أو تأجيرها أو توزيعها وذلك في اطار ممارسته لنشاطه المهني.
– “المصنع” هو الشخص الذي يحول أو يجمع المواد الأولية أو الوسيطة.
– “السلعة” هي كل مال غير منقول, وكذلك الأموال المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محولة أو مصنعة.
– “الخدمة” هي كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك أيا كان الوصف المعطى له من المحترف والمستهلك.
“الثمن” ويشمل ثمن المبيع أو بدل الايجار أو الاستعمال.
– “المواصفات” هي المواصفات والقواعد الفنية الالزامية التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الانتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
– “جمعيات المستهلك” هي كل جمعية تؤسس، لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية, وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وارشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة المراجع, الرسمية والخاصة.
– “المعلن” كل شخص يطلب بث أو نشر الاعلان بواسطة أي وسيلة كانت.
– “الحالات الطارئة” هي الحالات التي لا تحتمل المرور عبر الاجراءات العادية ولها تأثير كبير على الأمن الوطني وصحة وسلامة الانسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها.

الفصل الثاني : – حقوق المستهلك

المادة 3 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقا لأحكام هذا القانون.
الحق بالحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله, بشكل ملائم, للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية.
الحق بالاستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المحترف, للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو للتصدير.
الحق بالاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة وثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
الحق باستبدال السلعة أو اصلاحها أو استرجاع ثمنها, وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة, في حال عدم مطابقتها, لدى استعمالها بشكل سليم, سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها, ام للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها.
الحق بتعويض كامل ومناسب عن الاضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم.
الحق بانشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها. الحق بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا، لصون حقوقه أو التعويض عليه عن الاضرار التي قد تكون لحقت به.

الفصل الثالث : – في اعلام المستهلك

المادة 4 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف أن يزود المستهلك بمعلومات, صحيحة ووافية وواضحة, تتناول:
البيانات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها.
الثمن وشروط التعاقد واجراءاته المخاطر التي قد تنتج عن الاستعمال

المادة 5 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف:
الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه أما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام.

المادة 6 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب الاعلان عن الأسعار, في مكان بارز, في المؤسسات التي تقدم خدمات لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي.

المادة 7 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن تدرج على لصاقات السلعة أو التوضيب المعلومات التي تحددها الإدارة المختصة، تبعا لطبيعة كل سلعة، وخصائصها ووفقا للمواصفات المعمول بها. تشمل المعلومات المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر:
طبيعة السلعة ونوعها, عناصرها و/أو تركيبتها أو مكوناتها. الوزن الصافي للسلعة أو حجمها أو عددها.
مدة صلاحية السلعة.
بلد المنشأ, أو جهة المنشأ بالنسبة إلى اتحادات الدولة المعترف بها.
اسم المصنع أو المحترف وعنوانه.
المخاطر والمحاذير الناجمة عن استعمال السلعة.

المادة 8 قانون حماية المستهلك في لبنان

تخضع المواد الغذائية غير الموضبة التي تباع في تجارة مال القبان إلى مراقبة مديرية حماية المستهلك.

المادة 9 قانون حماية المستهلك في لبنان

تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب ادراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب, وفي شكل عام في كل عمل يرمي إلى عرض السلعة أو الخدمة.
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الحالات التي يجوز فيها اعتماد احدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية كبديل, عن اللغة العربية.

المادة 10  قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف الذي يعرض سلعا مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته, الاعلان عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاهر وواضح على السلعة وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه وعليه أن يشير إلى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمه أو على الفاتورة التي يصدرها.

الفصل الرابع : – في الاعلان الخادع

المادة 11 قانون حماية المستهلك في لبنان

الاعلان الخادع هو الاعلان, الذي يتم بأية وسيلة كانت, ويتناول سلعة أو خدمة, ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أنه مصاغ بعبارات من شأنها أن تؤدي, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, إلى خداع أو تضليل المستهلك.
يعتبر خادعا العرض أو البيان أو الادعاء المشار إليها أعلاه والذي يتناول أحد الأمور التالية على سبيل المثال لا الحصر:
– طبيعة السلعة أو تركيبتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.
– مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحياتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
– نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية أن لجهة النوعية أم لجهة الفوائد المتوخاة.
– شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده.
– الموجبات التي يلتزم بها المعلن.
– هوية ومؤهلات وصفات المصنع أو المحترف.
كما يعتبر أيضا اعلانا خادعا:
الاعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا أنه يحمل جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو خاصة, وكذلك الزعم بوجود أسس علمية في حين أنها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية.
الاعلان الذي يتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه حق أو استعمال علامة مقلدة أو مشبهة.

المادة 12 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية، بالمستندات التي قد تطلبها.

المادة 13 قانون حماية المستهلك في لبنان

 على وزارة الإقتصاد والتجارة الطلب من المعلن تصحيح أو تعديل إعلانه وإعادة نشر التصحيح أو التعديل أو بثه عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر الإعلان الخادع. يعود للمحكمة العالقة أمامها القضية أن تقرر عفواً، وقف بث الإعلان الخادع. يكون القرار المتخذ لهذه الجهة نافذاً على أصله.
يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنه.

المادة 14 قانون حماية المستهلك في لبنان

تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, المبادئ العامة التي ترعى الاعلانات التي تتناول السلع والخدمات والشروط الأساسية التي يقتضي توافرها في هذه الاعلانات.

الفصل الخامس : – في الترويج للعروض الخاصة

المادة 15 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف الذي يلجأ للاعلان عن عرض خاص, بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة, أن يحدد أما المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة أم الكمية المتوافرة, كما عليه أن يعلن عند الاقتضاء, عن شروط التعاقد.
وفي حال عدم تحديد المدة أو الكمية, يعتبر العرض ساريا لمدة شهر اعتبارا من تاريخ أول اعلان, ما لم يعلن المحترف بالطريقة وعبر الوسيلة الاعلانية ذاتها عن تاريخ انتهاء عرضه.

المادة 16 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا عجز المحترف عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنها, يعود للمستهلك أحد الحقين التاليين:
القبول بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها إذا عرض المحترف ذلك, أو الغاء التعاقد واستعادة أي مبلغ يكون قد سدده المستهلك إضافة إلى المطالبة بتعويض عن الضرر اللاحق به, على أن لا يقل مقداره عن الفرق بين ثمن السلعة أو الخدمة خلال العرض وثمنها بعد ذلك.

الفصل السادس : – العلاقة التعاقدية

المادة 17 قانون حماية المستهلك في لبنان

تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كل ما لا يتعارض مع النصوص القانونية التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين.

المادة 18 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن تفسر العقود لما فيه مصلحة المستهلك, يؤخذ في الاعتبار, لتحديد مدى توافر رضى المستهلك, ظروف التعاقد والمنافع التي يمنحه إياها العقد والتوازن بين حقوق وموجبات الطرفين.

المادة 19 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن تتوافر في العقد الذي يعده المحترف, أو الذي توافق الإدارات الرسمية على اعتماده, أو الذي لا يسمح للمستهلك تعديل أحكامه, الشروط التالية:
أن يكون مصاغا باللغة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة.
على أنه يجوز ابرام عقد باعتماد لغة أجنبية في حال توافق المتعاقدين على ذلك.
أن لا يشير أو يحيل إلى نصوص أو وثائق لم توضع بتصرف المستهلك قبل التوقيع.
أن يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكان التسليم.

المادة 20 قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده للاطلاع على مضمونه قبل التوقيع عليه.

المادة 21 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب على المحترف الذي يعرض أن يتم تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو يزود المستهلك بالمعلومات التالية:
الثمن في حال التسديد نقدا ودون تقسيط. الفائدة السنوية المعتمدة, وما إذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة, وكيفية احتسابها المبلغ الاجمالي الذي يمثل مجموع الفوائد المتوجبة والمصاريف أيا كان نوعها.
عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاق كل منها.
القيمة الاجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حال تم تسديد ثمنها نقدا مضافا إليها الفوائد والمصاريف.
حقوق وموجبات كل من المحترف والمستهلك في حال اخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما يتوجب على المحترف تضمين العقد الذي يجريه كافة المعلومات المذكورة أعلاه.

المادة 22  قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموقع منه, وتكون هذه النسخة معفاة من كافة الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي.

المادة 23 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز للمستهلك، في أي حين، أن يسدد قيمة الأقساط كافة قبل استحقاقها على أن يخفض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة.
تحدد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية أو المصرفية مع المستهلك اجراءات تطبيق الفقرة السابقة وعند الاقتضاء، الجزاءات المترتبة.

المادة 24 قانون حماية المستهلك في لبنان

لا تعتبر المبالغ المسددة عربونا إلا في حال اعلام المستهلك مسبقا وخطيا بأنه يترتب على عدوله عن التعاقد عدم جواز استرداد هذه المبالغ.

المادة 25 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية:
اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.
وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم.

المادة 26 قانون حماية المستهلك في لبنان

تعتبر بنودا تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي إلى الاخلال بالتوازن فيما بين حقوق وموجبات المحترف والمستهلك لغير مصلحة هذا الأخير.
يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع إلى أحكام العقد وملاحقه باستثناء تلك المتعلقة بالثمن.
تعتبر بنودا تعسفية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من البنود التالية:
– البنود النافية لمسؤولية المحترف.
– تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
– وضع عبء الاثبات على عاتق المستهلك في غير الحالات التي نص عليها القانون.
– منح المحترف, بصورة منفردة, صلاحية تعديل, كل أو بعض أحكام العقد لا سيما تلك المتعلقة بالثمن أو تاريخ أو مكان التسليم.
– منح المحترف حق انهاء العقد غير المحدد المدة دون ابلاغ المستهلك عن رغبته بذلك ضمن مهلة معقولة.
– الزام المستهلك, في حال عدم انفاذه أيا من موجباته التعاقدية, بتسديد المحترف تعويضا لا يتناسب مع الاضرار الناتجة عن ذلك.
– منح المحترف حق تفسير أحكام العقد.
– الزام المستهلك بانفاذ موجباته في حال امتناع المحترف عن انفاذ ما تعهد القيام به.
– عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحل الخلافات وفقا لأحكام هذا القانون, أو تحميل المستهلك المصاريف التي قد تترتب على اتباع الاجراءات المذكورة.
تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلانا مطلقا, على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها.

المادة 27 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف أو المصنع:
– تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة.
– تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع.
يعتبر المحترف أو المصنع ملزما بهذه الموجبات خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة لاستعمال السلعة أو الخدمة, ما لم يعلم المستهلك, صراحة وخطيا, عن مدة مختلفة.
يعفى المحترف أو المصنع من الموجبات المذكورة أعلاه, في حال اعلم المستهلك, صراحة وخطيا, وبشكل بارز لا لبس فيه, عدم التزامه بأي منها.

الفصل السابع : – في الضمان

المادة 28 قانون حماية المستهلك في لبنان

يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها.
كما يضمن حيازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دون معارضة صادرة عن الغير أيا كان.
لا يجوز للمحترف أن يدرج في العقود التي يجريها أي بند يعفيه من الموجبات المذكورة أعلاه.

المادة 29 قانون حماية المستهلك في لبنان

يضمن المحترف العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة نقصا محسوسا أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد.
أما العيوب التي لا تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو من الانتفاع بها إلا نقصا خفيفا وكذلك العيوب المتسامح بها عرفا فإنها لا تستوجب الضمان.
على المحترف أن يدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي يسلمها للمستهلك.
يجوز للمحترف أن يلتزم بضمانات إضافية. وفي هذه الحالة، تضاف هذه الضمانات إلى تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 30 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المستهلك أو حلفائه أن يثبتوا، بكافة الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم وأنه نتج عن هذا العيب أما انقاص محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له.

المادة 31 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة.

المادة 32 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز للمستهلك أن يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو الخدمة التي تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذا القانون, أو في حال عدم اصلاحها خلال مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة.
كما يجوز للمستهلك، بالإضافة إلى ما تقدم، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تكون لحقت به.

المادة 33 قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف قبل اجراء أية تصليحات على سلعة أن يعلم المستهلك خطيا ودون مقابل عن تقديره لكلفة التصليح ومدة عرضه. كما يتوجب على المحترف, بعد اجراء عملية التصليح, أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها, القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.
يضمن المحترف القطع المستبدلة ويتحمل كلفة اليد العاملة خلال مهلة ثلاثة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة بعد اصلاحها.
لا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة، التي جرى اصلاحها، بشكل غير ملائم.

المادة 34 قانون حماية المستهلك في لبنان

تعتبر أحكام هذا الفصل من الانتظام العام.

الفصل الثامن : – سلامة السلعة والخدمة

المادة 35 قانون حماية المستهلك في لبنان

تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بسلامة المستهلك وصحته بالإضافة إلى النصوص الواردة في القوانين والأنظمة النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معينة وشروط للتداول بها.

المادة 36 قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف أن يوفر للمستهلك المعلومات الأساسية حول تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال السلعة أو الخدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.

المادة 37 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على كل مصنع أو محترف أن يبين للمستهلك, خطيا وبوضوح, الطريقة الفضلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعليه أن ينبه إلى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف.
يجب أن تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية.

المادة 38 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف الذي يعرض, للمرة الأولى, سلعة أو خدمة للتداول في الأسواق التثبت من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
كما عليه أن يثبت أن معايير السلامة تتوافر في السلعة أو الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل ملائم وطبيعي.

المادة 39 قانون حماية المستهلك في لبنان

يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، المختبرات ووكالات الاعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق، المحلية والدولية، التي يعترف في لبنان بالشهادات التي تصدرها والمتعلقة بسلامة السلع لا سيما الغذائية منها.

المادة 40 قانون حماية المستهلك في لبنان

يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، شروط منح مؤسسات علمية صلاحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة.

المادة 41 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز لمديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة طلب اخضاع سلعة معينة للفحص في مختبرات معتمدة على نفقة المحترف أو المصنع لا سيما لدى عرضها لأول مرة في الأسواق أو في حال الظن بأنها قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته.
يجوز لمدير عام الاقتصاد والتجارة, عند الاقتضاء, أن يجيز إعادة فحص السلعة المذكورة, على أن يتحمل المحترف نفقات إعادة الفحص في حال تقرر ذلك بناء على طلبه.
كما يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة تعليق التداول بهذه السلع لحين ورود نتائج الفحوصات.

المادة 42 قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف أن يمتنع عن التداول بسلعة أو خدمة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسلامة العامة.

المادة 43 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المتضرر أو خلفائه, اثبات عدم توافر المواصفات المعتمدة المتعلقة بالسلامة التي يكون من المشروع توقعها لدى استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ملائم وصحيح.
كما يتوجب عليه أن يثبت أن اضرارا نتجت من جراء ما تقدم ومقدار هذه الأضرار.

المادة 44 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا تبين للمصنع أو المحترف، بالاستناد إلى خبرته أو المعلومات التي توافرت لديه, بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول تتضمن عيبا أو أكثر من شأنه أن يضر بسلامة المستهلك أو صحته أو أنها قد تشكل خطرا عليه, فعلى المصنع أو المحترف أن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاعلام الجمهور, بواسطة وسائل الاعلام, عن هذه العيوب وتحذيره من المخاطر التي قد تنتج عنها. يتوجب على المصنع والمحترف في هذه الحالة, بالإضافة إلى ما تقدم, اتخاذ الاجراءات التالية:
– التوقف عن التداول بالسلعة أو الخدمة.
– سحب السلعة من الأسواق.
– استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.
– استبدال السلع على نفقته الخاصة أو إعادة الثمن المدفوع في حال تعذر اصلاحها.
كما يتوجب على المحترف أو المصنع, في الحالات المشار إليها أعلاه, إبلاغ مديرية حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليه أن يحدد الاجراءات التي اتخذها.
أن اتباع الاجراءات المذكورة أعلاه لا تحول دون الزام المحترف أو المصنع بالتعويض على المستهلك عن الاضرار التي تكون قد لحقت به.

المادة 45  قانون حماية المستهلك في لبنان

على وزارة الاقتصاد والتجارة, في حال ثبت لديها معلومات علمية من جهة دولية او محلية معترف بها بمرجعيتها رسميا ,حول خطر على الصحة أو السلامة العامة قد ينتج عن استعمال او استهلاك سلعة أو خدمة معينة, سواء كان هذا الخطر حاصلا أو متوقعا, اعلام الجمهور عن المخاطر واجراءات الوقاية الواجب اتباعها ,وفي هذه الحالة على وزير الاقتصاد والتجارة, أن يحدد, بموجب قرارات تصدر عنه, الاجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة, ومنها:
– منع استيراد أو تصدير السلعة في الحالات الطارئة.
– تحديد شروط خاصة لاستيراد السلعة أو تصديرها.
– منع التداول بالسلعة أو الخدمة.
– سحب السلعة من التداول,  على أن يتم ذلك على نفقة المحترف أو المصنع.
– اتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع, بالتكافل والتضامن فيما بينهما, إذا كان هذا الاجراء يشكل الوسيلة
الوحيدة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
يعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الاعلام وتبلغ إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
أما في الظروف العادية فيجب أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة.

المادة 46 قانون حماية المستهلك في لبنان

يبقى المحترف والمصنع مسؤولين عن الأضرار اللاحقة بالصحة والسلامة العامة والناتجة عن سلعة أو خدمة كانت الإدارة المختصة منحت بشأنها تراخيص من أي نوع كانت.
في هذه الحالة، وما لم يتم اثبات وجود خطأ عند منح الترخيص، لا تسأل الدولة أو المؤسسات العامة عن تلك الأضرار.

المادة 47 قانون حماية المستهلك في لبنان

تحدد, عند الاقتضاء, بمراسيم تصدر, بناء على اقتراح كل من وزير الاقتصاد والتجارة والوزير المختص, وبعد استشارة “المجلس الوطني لحماية المستهلك” المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معينة أو تصديرها.

الفصل التاسع : – في الاعمال المحظورة

المادة 48 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف أو المصنع الامتناع عن القيام بأي من الأعمال التالية:
صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة, من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة لها.
تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة. صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج, بكافة الوسائل, على استعمالها أو شرائها.
تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها.
خداع المستهلك, أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك, كاغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صلاحيتها.

المادة 49 قانون حماية المستهلك في لبنان

يحظر على أي كان القيام بأي من الأعمال التالية:
استعمال موازين أو مكاييل غير مضبوطة أو غيرها من الآلات غير الدقيقة المعدة لوزن السلعة أو كيلها أو قياسها.
استعمال أدوات أو آلات بهدف الغش.

المادة 50 قانون حماية المستهلك في لبنان

مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون يحظر على المحترف:
الامتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقد بعدد من السلع أو الخدمات أو بكمية معينة من كل منها في حين أن محلاته أو مخازنه مفتوحة لبيع سلع أخرى, ما لم تكن هذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظام رسمي خاص.
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة, على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى على أن يستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها باستطاعة المستهلك أن يشتري بصورة منفصلة كل سلعة أو خدمة تدخل في عرض مركب أو عندما تشكل هذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة.
بيع أو تأجير أية سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.
تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دون أن يكون هذا الأخير ابدى رغبته بشرائها أو استئجارها.
تزويد المستهلك بمعلومات خاطئة تتناول أيا من الأمور التالية:
تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة.
شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن.

الفصل العاشر : – في العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك

المادة 51 قانون حماية المستهلك في لبنان

ترعى أحكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل إقامة المستهلك، لا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت, أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك.
لا ترعى أحكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أموالا غير منقولة.

المادة 52 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب تزويد المستهلك، في الحالات المنصوص عليها في المادة 51، بمعلومات واضحة وصريحة تتناول المواضيع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، لا سيما:
– تعريف المحترف واسمه وعنوانه ورقم ومكان تسجيله, وبريده الالكتروني, بالإضافة إلى أية معلومات تتيح تعريف المحترف.
– السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
– مدة العرض.
– ثمن السلعة أو الخدمة والعملة المعتمدة وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن لا سيما الرسوم والضرائب والمصاريف أيا كانت, وكيفية تسديد هذه المبالغ.
– الضمانات التي يقدمها المحترف, وعند الاقتضاء, الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد.
– مدة العقد الذي يتناول سلعا أو خدمات تقدم بشكل دوري.
– تاريخ ومكان التسليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة.
– الاجراءات الواجب اتباعها لانهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء مدته.
– تحديد المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء.
– القانون الذي يرعى العملية والهيئات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت بأي نزاع قد ينتج عن التعاقد.
– كلفة الاتصال.

المادة 53 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف تسليم المستهلك مستندا خطيا يتضمن كافة المعلومات المنصوص عليها في المادة 52

المادة 54 قانون حماية المستهلك في لبنان

ان المعلومات التي يقدمها المحترف يجب أن تتيح للمستهلك أن يحدد بشكل دقيق وواضح السلعة أو الخدمة المعروضة, وأن يطلع على نموذج عن الاتفاق المعتمد.
كما يقتضي منح المستهلك حق تصحيح طلبيته أو تعديلها, وفي هذه الحال على الطرفين أن يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي اجرياها.

المادة 55 قانون حماية المستهلك في لبنان

خلافا لأي نص آخر، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقا لأحكام هذا الفصل، العدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة أيام تسري اعتبارا إما من تاريخ التعاقد، فيما يتعلق بالخدمات أم من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة.
إلا أنه لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه في الفقرة السابقة في الحالات التالية:
– إذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أيام.
– إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها.
– إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية، في حال جرى إزالة غلافها.
– إذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سيما الكتب.
– إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.

المادة 56 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف، في حال مارس المستهلك حقه المنصوص عليه في المادة 55، إعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على أن يتحمل المستهلك، في حال عدل عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم, مصاريف التسليم.

المادة 57 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن تكون الوسيلة المعتمدة للدفع آمنة وسهلة الاستعمال وأن يزود المستهلك بالشروط المطبقة على وسيلة الدفع.

المادة 58 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على المحترف الذي يتم التعاقد معه أن يحافظ على المعلومات التي يستحصل عليها وأن لا يتصرف بها، ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك.
كما يتوجب عليه اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على سرية هذه المعلومات.

المادة 59 قانون حماية المستهلك في لبنان

على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيع أو التأجير أن يتقيد بأحكام هذا القانون لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة.

الفصل الحادي عشر : – دور الدولة في حماية المستهلك

المادة 60 قانون حماية المستهلك في لبنان

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة, هيئة تعرف بـ”المجلس الوطني لحماية المستهلك”, تتمتع بالصفة الاستشارية, يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة, وتؤلف من كل من:
– مدير عام الاقتصاد والتجارة
– مدير عام الزراعة
– مدير عام الصحة العامة
– مدير عام البيئة
– مدير عام السياحة
– مدير عام الاتصالات
– مدير عام الاعلام
– مدير عام التربية
– رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
– ممثلين اثنين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان, يمثل أحدهما الزراعيين والثاني التجار يعينهما وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
– ممثل عن الصناعيين يعينه وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين.
– ممثل عن نقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح نقابة وكالات وشركات الدعاية والاعلان في لبنان.
– ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات المستهلك المسجلة أصولا.
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو أية إدارة أو مؤسسة معنية بأي من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لحضور جلسات العمل, كما يجوز له الاستعانة بأهل الخبرة.

المادة 61 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتولى “المجلس الوطني لحماية المستهلك” تقديم الاقتراحات الآيلة إلى تحقيق الأهداف التالية:
– دعم دور المستهلك في الاقتصاد الوطني.
– الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته وحقوقه.
– تأمين سلامة السلع والخدمات وتحسين جودتها.
– توعية المستهلك واعلامه وارشاده وحثه على استعمال انماط الاستهلاك المستدامة وعلى اعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة.
– اقتراح تحديد اجراءات تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 62 قانون حماية المستهلك في لبنان

ينظم عمل”المجلس الوطني لحماية المستهلك” بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 63 قانون حماية المستهلك في لبنان

تلغى مصلحة حماية المستهلك المنصوص عليها في المادة / 4/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/ 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة), وتنشأ لدى المديرية العامة للاقتصاد والتجارة “مديرية حماية المستهلك”.

المادة 64 قانون حماية المستهلك في لبنان

1) يلغى نص المادة 8 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:

ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.

ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:

1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 – مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

2) ـ يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
3) يحدد في الجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في ملاك مديرية حماية المستهلك.

المادة 65 قانون حماية المستهلك في لبنان

تمثل المصالح الاقليمية في المحافظات، كل في نطاقها، الإدارة المركزية.
وتتولى بصورة خاصة تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
كما تتولى هذه المصالح التحقيق في الشكاوى ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار والتحقق من نوعية وسلامة السلع والخدمات وتنفيذ سياسة السلامة الغذائية.
ترتبط المصالح الاقليمية وظيفيا بالوحدة المعنية في الإدارة المركزية مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري).

المادة 66 قانون حماية المستهلك في لبنان

يستعاض عن عبارة “مصلحة حماية المستهلك” أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية بعبارة “مديرية حماية المستهلك”.

الفصل الثاني عشر : – في جمعيات المستهلك

المادة 67 قانون حماية المستهلك في لبنان

تهدف جمعيات المستهلك إلى:
الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقه. تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات والإدارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم.
جمع ونشر المعلومات والتحاليل والاختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع والخدمات وكيفية استعمالها.
القيام بحملات لتوعية وارشاد المستهلكين واصدار مجلات ونشرات ومطبوعات واعداد برامج اعلانية واذاعية معدة للبث أو النشر عبر وسائل الاعلام، وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
تقديم الاستشارات.

المادة 68 قانون حماية المستهلك في لبنان

تطبق على جمعيات مستهلك النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 69 قانون حماية المستهلك في لبنان

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجل خاص لجمعيات المستهلك تنظم طريقة مسكه وتحديد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 70 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على كل جمعية مستهلك ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتمام اجراءات تأسيسها وذلك قبل أن تباشر نشاطها.
كما يتوجب على الجمعية المذكورة: ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة عن أي تعديل يتناول أما أنظمتها أم الهيئات التي تتولى إدارتها.
ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة، سنويا، نسخة عن ميزانيتها وتقريرا يتناول وسائل تمويلها.

الفصل الثالث عشر : – في معاينة المخالفات

المادة 71 قانون حماية المستهلك في لبنان

يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية, المكلفون خطيا وفقا للأصول, مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون.
كما يراقب تطبيق أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسميا، وبناء على تكاليف خطية، الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات، وإدارة الجمارك.

المادة 72 قانون حماية المستهلك في لبنان

يمارس الموظفون المذكورون في المادة 71، بناء على تكاليف خطية، الصلاحيات العائدة لكل منهم، وفقا للقوانين والأنظمة التى ترعى عملهم, في كافة الأماكن المخصصة لممارسة المحترف أو المصنع لنشاطه في داخلها, كما يمكنهم القيام بمهامهم خلال نقل السلع.
إلا أنه لا يجوز للموظفين المذكورين دخول الأماكن الأخرى ما لم يوافق المحترف صراحة على ذلك, أو بعد الاستحصال على إذن خطي مسبق من النيابة العامة المختصة.
وفي مطلق الأحوال يحق للموظفين المذكورين، عند الاقتضاء، طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي للقيام بمهامهم بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

المادة 73 قانون حماية المستهلك في لبنان

أولا: يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة 71 الطلب من أصحاب العلاقة تقديم جميع الوثائق والمستندات والسجلات التي تثبت صحة المعلومات التي يدلون بها ويجوز لهم الاستحصال على نسخ عن المستندات المذكورة أعلاه والتحقق من صحتها بكافة الوسائل القانونية.

ثانيا: يحق لصاحب العلاقة، بعد افهامه مضمون أحكام المادة 107 من هذا القانون، أن يحدد ماهية الوثائق والمعلومات التي يحرص على ابقائها مكتومة.

المادة 74  قانون حماية المستهلك في لبنان

على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون, عند قيامهم بمهامهم, أن يتخذوا أيا من الاجراءات الاتية:
– حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الأشخاص الذين
اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة, تسليم صاحب العلاقة ايصالا بذلك.
– حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي
تعرض صحة المستهلك وسلامته لخطر.
وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الأشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة,
على  الا تتجاوز مدة الحجز 45 يوما.

المادة 75  قانون حماية المستهلك في لبنان

يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون, وبناء على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:
1 – حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.
2 – اقفال المكان بالشمع الاحمر واحالة الملف الى القضاء بعد اجراء التحقيقات اللازمة .
ان المواد والآلات والمعدات المشار إليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل
إلى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر.

المادة 76  قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب اتلاف السلعة التي ثبت أنها سامة أو غير صالحة للاستهلاك, كما يجوز اتلاف السلعة التي ثبت انها مزيفة وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة, بعد الاستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.
تحدد عند الاقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 77 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز للموظفين المذكورين في المادة 71 أخذ العينات على أن تراعى المعايير والمواصفات الدولية المرعية الاجراء وفقا لأحكام المادة 79 من هذا القانون.
تخضع العينات المأخوذة للتحليل في أي من المختبرات التي يحددها المجلس الوطني للاعتماد. ويجوز الاستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد واضحا كما في حال كانت عدم صلاحية السلعة للاستهلاك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة.

المادة 78 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعطى الشخص الذي أخذت العينة من مؤسسته ايصالا، يذكر فيه نوع السلعة التي أخذت منها عينة وكميتها وسعر بيعها ويدون رقم الايصال في المحضر.
ويجوز لصاحب العلاقة أن يعترض خطيا أمام مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على هذا الاجراء أو على حجم العينة أو عددها أو كميتها كما يجوز له أن يبلغ نسخة عن اعتراضه إلى التفتيش المركزي.

المادة 79 قانون حماية المستهلك في لبنان

تحدد، بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة والوزير المختص وبالتنسيق مع المختبرات المعتمدة ووفقا للمواصفات المرعية الاجراء الكمية الواجب أخذها من كل سلعة والطرق الواجب اتباعها للحصول على عينات متجانسة والتدابير الاحترازية اللازمة لنقل وحفظ هذه العينات كما تحدد أنواع السلع التي لا حاجة لأخذ عينات منها.

المادة 80 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا تبين من نتائج التحاليل عدم وجود غش أو تقليد أو أن السلعة صالحة للاستهلاك, ومتوافقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة يتوجب على الإدارة المختصة اعلام صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة ثلاثة أيام تلي تبلغها تقرير المختبر.
ويجوز للمحترف, في هذه الحالة, التصرف بالسلع. أما إذا أظهرت التحاليل المذكورة أعلاه وجود غش أو تقليد أو أن السلعة غير صالحة للاستهلاك أو غير متوافقة مع المواصفات المعتمدة, فعلى الإدارة ضم تقرير المختبر إلى محضر الضبط والوثائق المرفقة به واحالتها إلى “مديرية حماية المستهلك” خلال مهلة سبعة أيام تلي ورود تقرير المختبر.

المادة 81 قانون حماية المستهلك في لبنان

على جميع الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون احالة كافة المحاضر ووثائقها ومستنداتها إلى مديرية حماية المستهلك التي تتولى احالتها بدورها إلى النيابة العامة أم اجراء تحقيق أو تحليل إضافي بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العلاقة وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

الفصل الرابع عشر : – في حل النزاعات

المادة 82 قانون حماية المستهلك في لبنان

تخضع النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون, والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, للوساطة بهدف محاولة التوفيق بين أطراف النزاع.
يعرض النزاع على لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون إذا كانت قيمة النزاع تفوق الثلاثة ملايين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة لايجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور.

اولا : في الوساطة

المادة 83 قانون حماية المستهلك في لبنان

يقوم بدور الوسيط موظف أو أكثر في وزارة الاقتصاد والتجارة, من الفئة الثالثة وما فوق يعينون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح المدير العام على أن لا يكونوا من المعنيين بالنزاع موضوع الوساطة.

المادة 84 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعقد الوسيط جلساته في الأماكن التي يحددها مدير عام الاقتصاد والتجارة.

المادة 85 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال يتضمن عرضا للنزاع.
يجب أن يستوفى عن الاستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 86 قانون حماية المستهلك في لبنان

يدعو الوسيط، خلال مهلة ثلاثة أيام تلي تاريخ تقديم الاستدعاء, المتنازعين إلى جلسة.
تحدد في الدعوة موعد ومكان الاجتماع وموضوع النزاع.

المادة 87 قانون حماية المستهلك في لبنان

يحق لطرفي النزاع الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والدعوات لدى الوسيط.

المادة 88 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا تخلف أحد طرفي النزاع عن الجلسة المبلغ موعدها أصولا, فيحدد الوسيط موعدا لجلسة ثانية.
وفي حال تخلف الطرف ذاته عن حضور الجلسة الثانية مبلغ موعدها أصولا, تختتم مرحلة الوساطة ويحيل الوسيط الملف إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون.

المادة 89 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب أن يكون كل طرف في النزاع حاضرا أو ممثلا في جميع المراحل الوساطة.

المادة 90 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز لكل من طرفي النزاع أن يقدم المذكرات والمستندات إلى الوسيط الذي عليه أن يبلغ نسخا عنها للطرف الآخر خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها.

المادة 91 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز للوسيط أن يستعين بمن يشاء من أهل الخبرة لمساعدته في آداء مهمته وعلى كل من طرفي النزاع أن يقدم لكل من الخبير والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها.

المادة 92 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجب انهاء مرحلة الوساطة خلال مهلة خمسة عشر يوما تسري اعتبارا من تاريخ عقد أول جلسة.
يجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة باتفاق الطرفين أو بناء لطلب الوسيط.

المادة 93 قانون حماية المستهلك في لبنان

يقدم الوسيط الحلول التي يقترحها, في ضوء أقوال أطراف النزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكون قدمت له. يمنح الوسيط أطراف النزاع مهلة ثمان وأربعين ساعة لاتخاذ موقف من الحلول المقترحة.
إذا وافق أطراف النزاع على حل شامل أو جزئي, يدون الاتفاق في المحضر ويوقع عليه كل من الوسيط وأطراف النزاع ويكون بمثابة اتفاق ملزم.
أما في حال عدم التوصل لأي اتفاق جزئي تحال الخلافات التي بقيت موضع نزاع إلى لجنة حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97 من هذا القانون.

المادة 94 قانون حماية المستهلك في لبنان

لكل من أطراف النزاع الحق في الاستحصال على صورة طبق الأصل عن محاضر الوساطة لقاء رسم مقطوع قدره عشرة الاف ليرة لبنانية يستوفى بموجب ايصال.

المادة 95 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا تبين للوسيط أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون، فعليه احالة صورة عن كامل الملف إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة، يحيله بدوره، عند الاقتضاء، إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون.

المادة 96 قانون حماية المستهلك في لبنان

على الوسيط أن يضع تقريرا فصليا, وفقا لنموذج يحدد بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة, يرفعه إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة ويبلغ نسخة عنه إلى مديرية حماية المستهلك.
يجب أن يتضمن التقرير المذكور لائحة بالقضايا التي عرضت على الوسيط والنتيجة التي توصل إليها والعقبات التي تواجهه خلال انفاذه مهامه والحلول التي يقترحها.

ثانيا : في لجنة حل النزاعات

المادة 97  قانون حماية المستهلك في لبنان

تنشأ لجنة لحل النزاعات أو أكثر، للنظر في الخلافات المنصوص عليها في المادة 98 من هذا القانون.
تؤلف هذه اللجان من قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق، رئيساً وعضوية ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك.
خلال فترة انتقالية لا تتجاوز الستة أشهر، ولحين تشكيل اللجان المذكورة أعلاه، ينظر في هذه الخلافات قاضي شرف أو قاضٍ من الدرجة السادسة فما فوق يعين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
يعيّن القضاة رؤساء اللجان بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويعيّن أعضاء اللجان بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة.
حدد بدل اتعاب كل من رئيس وعضوي لجنة حل النزاعات المنصوص عليها  على النحو التالي:
– الرئيس: ستة وتسعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن ستماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات.
– العضو: اثنان وستون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة علنية على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن اربعماية الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الجلسات.

المادة 98 قانون حماية المستهلك في لبنان

للجنة حل النزاعات الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون أيا كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء الملاحقات الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية المختصة. إذا تبين للجنة حل النزاعات أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون, فعليه احالة صورة عن كامل الملف إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة, ليحيله بدوره, عند الاقتضاء, بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون.
إلا أنه لا يجوز تقديم الدعاوى, التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, مباشرة إلى لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.

المادة 99 قانون حماية المستهلك في لبنان

تستوفى على النزاعات التي تعرض على لجنة حل النزاعات نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى من الدعاوى القضائية.

المادة 100 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز المثول أمام لجنة حل النزاعات دون الاستعانة بمحام.

المادة 101  قانون حماية المستهلك في لبنان

تتبع أمام لجنة حل النزاعات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
على ان تصدر اللجنة قرارها في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى.

المادة 102 قانون حماية المستهلك في لبنان

إن القرار الذي يصدر عن لجنة حل النزاعات يجب أن يكون معللا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي والاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ينفذ قرار اللجنة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة.

المادة 103 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ القرار المبرم الصادر بوجهه, بعد انقضاء مهلة عشرة أيام من تبلغه إنذارا بذلك من قبل دائرة التنفيذ, تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها ثلاثة بالمئة عن كل شهر أو قسم منه من مجموع المبالغ المحكوم بها.

ثالثا : أحكام مختلفة

المادة 104 قانون حماية المستهلك في لبنان

يجوز تطبيق أحكام هذا الفصل، اعتبارا من تاريخ تشكيل اللجنة أو لجان حل النزاعات المنصوص عليها في المادة 97، على النزاعات الناشئة قبل التاريخ المذكور في حال توافق فرقاء النزاع على ذلك ما لم تكن معروضة أمام المحاكم.

الفصل الخامس عشر : – في العقوبات

المادة 105 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من شهر ولغاية ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
يعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخداع.

المادة 106 قانون حماية المستهلك في لبنان

مع مراعاة أحكام المادتين 564 و565 من قانون العقوبات, يعتبر المصنع والمحترف ومقدم الحاجة مسؤولين عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال الملائم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها.

المادة 107 قانون حماية المستهلك في لبنان

يلتزم الأشخاص المذكورين في المادة 71 من هذا القانون, خلال قيامهم بمهامهم, بالسرية التامة.
لا تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات.
يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل من افشى مضمون الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حرص صاحب العلاقة بإبقائها مكتومة.

المادة 108  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة من:
1- تداول بسلع او خدمات او وضع عليها شارة المطابقة مع علمه انها لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية دون اخضاعها لاجراءات المطابقة، او عرض هذه السلع او الخدمات او وزعها او روج استعمالها، بأية وسيلة.
2- صنع سلعة عرضت في الاسواق المحلية لا تتوافق مع المراسيم التي تعطي صفة الالزام القانوني للمواصفات الوطنية او مع الشروط الجوهرية المنصوص عليها في قاعدة فنية.
3- امتنع عن تنفيذ احكام المادة 44 من هذا القانون».

المادة 109  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة  مليون إلى ثلاثمائة مليون ليرة من أقدم, وهو عالم بالأمر, على:
– الغش في مواد مختصة بغذاء الانسان أو الحيوان أو في عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية.
– الاتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها.
– حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين.
– الحض, بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 من قانون العقوبات, على استعمال احدى
المواد المذكورة في هذه المادة.

المادة 110  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبالغرامة من مائة وخمسين مليوناً الى اربعماية مليون ليرة لبنانية إذا نجم عن أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة إصابة أحد المستهلكين بالتسمم أو بمرض أدى الى تعطيله عن العمل مدة عشرة أيام على الأقل.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسماية مليوناً الى مليار ليرة لبنانية إذا أدّى الفعل الى انتشار مرض وبائي أو إلى التسبب بوفاة انسان.
تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري على علم بالغش أو الفساد.

المادة 111 (عدلت بموجب قانون 265 / 2014)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليوناً الى مائة وخمسين مليون ليرة لبنانية كل محترف أو مصنع أو مقدم خدمة غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها ومصدرها, عندما يكون النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق والعادات السبب الرئيسي للبيع, أو في صلاحها للاستعمال الذي أعدت له.

المادة 112  قانون حماية المستهلك في لبنان

يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة إذا ارتكب الجرم:
– باللجوء الى مناورات ودسائس ترمي الى افساد اجراءات المطابقة او تحليل البضاعة عن طريق احداث تغيير في تركيبها او كيلها او وزنها او حجمها.
– بالاستعانة ببيانات مغشوشة ترمي الى اقناع العاقد بأن البضاعة مماثلة لبضاعة سبق اخضاعها لاجراءات المطابقة او لعمليات التحليل والتأكد من سلامتها.

المادة 113 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين مليونا إلى خمسين مليون ليرة كل من استعمل, مع علمه بالأمر, أدوات وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم. يعاقب بالعقوبة نفسها كل غش, بأية وسيلة كانت, في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة.

المادة 114 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة كل من أقدم، مع علمه بالأمر، على غش المشتري:
1ـ بوضع علامة فارقة مقلدة تخص الغير على محصولاته أو سلعه التجارية.
2ـ ببيع أو عرض محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة.

المادة 115 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة كل من اقتنى أو استعمل، في مخزنه أو دكانه أو عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو سوى ذلك من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة.

المادة 116 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من أربعة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة كل من اقتنى, في الأماكن المذكورة في المادة السابقة, عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة.

المادة 117  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة. أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون.

المادة 118  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالغرامة من أربعين مليوناً الى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية:
– من يمتنع عن ادراج المعلومات التي تحددها الإدارات المختصة, وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون, على لصاقات السلعة أو التوضيب.
– من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات الأساسية التي تمكنه من تقدير الأخطار المرتبطة باستعمال سلعة أو خدمة خلال المدة المتوقعة لاستعمالها.
– من يمتنع عن أن يحدد خطيا الطريقة الفضلى لاستعمال سلعة أو خدمة والمخاطر التي قد تنتج عن استعمالها بشكل مخالف.
– من يخالف أحكام أي من المادتين 50 و58 من هذا القانون.

المادة 119 قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليونا إلى ثلاثين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف أحكام أي من المواد 10 و25 و52 و 53 و54 من هذا القانون.

المادة 120  قانون حماية المستهلك في لبنان

يعاقب بالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 و و19 و20 و من هذا القانون.

احكام عامة

المادة 121  قانون حماية المستهلك في لبنان

في حال الأخذ بالأسباب المخففة، وبقرار معلل، لا يجوز أن تنقص العقوبة المحكوم بها عن نصف الحد الادنى للعقوبة المحددة في هذا القانون.
-لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
– تضاعف في حال التكرار العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

المادة 122  قانون حماية المستهلك في لبنان

تنظر محكمة الاستئناف المختصة في المخالفات المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون.
تنشر المحكمة المختصة الحكم كله أو خلاصته في الصحف التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
ولها أن تقضي بلصق خلاصة الحكم على أبواب الاماكن التي يمارس فيها المحترف أو المصنّع أو مقدم الخدمة نشاطه.

المادة 123  قانون حماية المستهلك في لبنان

للمحكمة أن تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطه نهائيا أو مدة خمس سنوات على الأقل ولو لم تكن الممارسة معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة. ولها أن تقضي, في هذه الحال, بإقفال الأماكن التي يمارس المحكوم عليه نشاطه اقفالا مؤقتا أو نهائيا.
على المحكمة أن تقضي بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 124 قانون حماية المستهلك في لبنان

للمحكمة أن تقرر, مؤقتا وحتى صدور الحكم النهائي, وقف التعامل بالسلعة أو الخدمة موضوع المخالفة.
ويكون قرارها معجل التنفيذ.

المادة 125 قانون حماية المستهلك في لبنان

للمحكمة أن تقضي، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة السلع المغشوشة وعدد الوزن أو الكيل أو القياس المزيفة وغير المضبوطة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.

المادة 126 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا حكم بمصادرة السلع المحجوزة إداريا، وكانت صالحة للاستعمال، جاز للإدارة المختصة توزيعها على الجمعيات ذات المنفعة العامة.

المادة 127 قانون حماية المستهلك في لبنان

إذا لم يحكم بمصادرة السلع المحجوزة إداريا، ولم يطلب مالكها استرجاعها خلال ستة أشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي، فتعود لمصلحة الخزينة.

المادة 128 قانون حماية المستهلك في لبنان

خلافا لأي نص آخر, توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بهما وفقا لما يلي:
أ ـ 60% للخزينة.
ب ـ 20% لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة.
ج ـ 20% لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي:

– 45% بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف أخرى بالاستقلال عن وظيفتهم, وتوزع هذه الحصص كما يلي:
– ثلاث حصص للمراقب محرر المحضر، ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
– حصتين للمراقب المختص، ويسقط، حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
– حصة واحدة لموظفي القلم, ويسقط حقهم بعد ثلاث سنوات, من تاريخ نهاية خدمته.
– 45% توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة. ويسقط هذا الحق بعد ستة أشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف.
– 10% لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان.

الفصل السادس عشر : – احكام ختامية

المادة 129 قانون حماية المستهلك في لبنان

– يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 (مكافحة الغش)،
– وتلغى المواد المخالفة لأحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 9/9/1983 (سلامة المواد الغذائية على اختلاف أنواعها)،
– والمواد المخالفة لأحكام هذا القانون في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 /9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها)،
– كما تلغى الأحكام القانونية والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه.

المادة 130 قانون حماية المستهلك في لبنان

يمارس وزير الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 39 و40 من هذا القانون حتى مباشرة المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 ممارسة نشاطه.

المادة 131 قانون حماية المستهلك في لبنان

تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 132 قانون حماية المستهلك في لبنان

ينشر هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء مهلة ثلاثة أشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي