القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
الجريدة الرسمية – العدد 8 (مكرر) – السنة الثالثة والستون 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 12 لسنة 2020
في شأن الزراعة العضوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
الوزير المختص: الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة: الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المدخلات العضوية: المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشروه بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
وحدات الإنتاج العضوية: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب المدخلات والمنتجات العضوية أو تغليفها أو تجهيزها.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة من الدولة والخاصة بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية وتجهيزها وتصنيعها وتداولها.
المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناءً على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخان أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
مادة (2) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصديق للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
مادة (3) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة.
وتختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد، وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولى حتى الحصاد، وتختصان دون غيرهما بما يأتي:
1 – وضع معايير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها.
2 – وضع ضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية وإجراءاته وتحليلها، وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
3 – تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
4 – تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
5 – وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.
مادة (4) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة بحسب الأحوال للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد التسجيل وإجراءاته.
مادة (5) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، بحسب الأحوال، إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج، وجهة المطابقة، واسم السلعة، وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.
مادة (6) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يحظر وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
مادة (7) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره، ويوضح هذا الشعار على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.
مادة (8) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
مادة (9) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تضع الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال معايير الإنتاج الزراعي العضوي ومواصفاته ومدخلاته ومراجعتها وتحديثها بما يتفق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
مادة (10) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يخضع تصنيع المنتجات الزراعية العضوية للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة بحسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة تصنيعه منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة ألأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
مادة (11) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
مادة (12) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات. ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم كل من المنتج والمتداول وجهة المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط، بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منهم ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات، ومدة حفظها، مدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
مادة (13) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وإجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة، والضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، وكذا حالات وإجراءات وقف التسجيل والغلق المؤقت وإلغائهما، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
ويحظر في جميع الأحوال مخالفة تلك الضوابط.
مادة (14) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم وعمله.
مادة (15) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة (16) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (3، 4، 5/ فقرة ثانية، 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
مادة (17) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة، بحسب الأحوال.
مادة (18) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (19) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (20) القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 23 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
القانون المصري رقم 12 لسنة 2020 الخاص بالزراعة العضوية