القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
. الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري
يستبدل بنصوص المواد ٧١ بند ( ٣) و ١٠٦ و ١٢٩ ( فقرة ثانية) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، النصوصالآتية :
: ( مادة ٧١ (بند ٣
” يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة والمعاش
المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون أقصى ” .
: مادة ١٠٦
” يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي :
١- أن يكون عقد الزواج موثقًا .
٢- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
أ – حالة الزوج الذي كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن
الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
. ١٩٧٥/٩/ ب- حالات الزواج التي تمت قبل ١
٣- ألا يكون متزوجًا بأخرى .
ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في
المواد ١١٢ بند ( ٤ ) و ١١٣ بند ( ٢ ) و ١١٤ فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل .
مادة ١٢٩ فقرة ثانية :
” ويلتزم صاحب العمل في حالة التاخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ
إضافي سنويًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب
المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر
الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه ٢% ، ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما
فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ” .
(المادة الثانية) القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
” تعفى المنشآت المستحق عليها مبالغ إضافية وفقًا لأحكام المادة ١٢٩ من قانون التأمين
الاجتماعي المشار إليه قبل العمل بأحكام هذا القانون على أن يكون الإعفاء من هذا المبلغ وفقًا
للآتي :
١٠٠ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة –
أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
٧٥ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة –
من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
٥٠ % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال سنة –
ونصف من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون” .
(المادة الثالثة) القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المصري