اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والكويت
معلومات الاتفاقـية
رقم /السنـة : 2006 / 6
اسم الاتفاقية :اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت
المقدمــة :
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت ( ويشار اليها فيما بعد بالطرفين ) : إنطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين شعبيها ورغبة منهما في توثيق عرى التعاون بيهما ، في المجالين القانوني والقضائي . وحرصاً على مصالحهما المشتركة ، قررتا عقد اتفاقية بينهما للتعاون القانوني والقضائي وذلك وفقاً للنصوص الآتية :-
مواد الاتفـاقيـة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1-
أ- تتبادل وزارتا العدل والسلطة القضائية في البلدين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والقوانين والنصوص التشريعية النافذة ، ومشروعاتها والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
ب- يعمل الطرفان المتعاقدان على التوفيق بين النصوص الشرعية والتنسيق بين الانظمة القضائية والعمل على توحيدها حسب الظروف الخاصة بكل طرف .
ج- يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين .
المادة 2-
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والخبرات بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال ، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الدولية التي تنعقد لديهما .
الباب الثاني
في التعاون القضائي
الفصل الأول
حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية
المادة 3-
يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الطرف الآخر حق اللجوء الى المحاكم للدفاع عن حقوهم ومصالحهم وحمايتها بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطنيه .
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم اية كفالة او ضمان تحت أية تسمية لكونهم من رعايا الطرف الآخر او لعدم وجود موطن او محل غقامة معتاد لهم على ارض الطرف .
المادة 4-
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الإعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقأ لقانون كل طرف ، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي أو الفرع الذي يباشر نشاطا رئيسياً بشرط أن تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامةفي هذا الطرف .
وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الإعتبارية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد مركزها الرئيسي فيه أو الفرع الذي يباشرفيه نشاطاً رئيسياً .
المادة 5-
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل منهما في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ، ويشمل التعاون إجراءات التداعي أمام المحاكم وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة 6-
لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لمواطني الطرف الآخر .
المادة 7-
تقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها مباشرة الى الجهة المختصة للبت فيها في الطرف المطلوب منه ، أو الى وزارة العدل في كل من الطرفين ، او بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم على أرض دولة ثالثة ، وللجهة المقدم إليها الطلب أن تطلب أي بيان أو مستندات تكميلية لإستيفاء شروط الطلب.
المادة 8-
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه الإستعجال.
المادة 9-
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام كل من وزارة العدل بالمملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل ( إدارة العلاقات الدولية ) بدولة الكويت بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية .
الفصل الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 10-
ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية الى الطرف المطلوب منه الإعلان او التبليغ بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) .
ويكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقاً للأجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه ذلك .
المادة 11-
لا تحول أحكام المادتين السابقتين دون قيام كل من الطرفين من غير إكراه بإعلان المخررات القضائية مباشرة الى مواطنيهما عن طريق ممثليهما الدبلوماسيين او من يقوم مقامهم التابعين لهما .
المادة 12-
يجوز إجراء الإعلان او التبليع وفقاً لشكل خاص بناءاً على طلب صريح من الطرف الطالب ، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه ، ويعتبر الإعلان او التبليغ الحاصل في أي من الطرفين المتعاقدين طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية كأنه قد تم في الطرف الأخر .
المادة 13-
يجب أن تتضمن الوثائق القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات التالية :-
أ- الاسم الكامل وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة أو الورقة (طالب التبليغ).
ب- الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وصفته وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته وإسم ولقب وعنوان ممثله عند الإقتضاء .
ج- الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الورقة وخاتمها وتوقيعها .
د- نوع الوثيقة او الورقة .
هـ- موضوع الطلب وسببه وكل بيان يمكن توضيحه بهذا الخصوص ، وفي القضايا الجزائية يذكر الوصف القانوني للجريمة المرتكبة واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المطلوب تبليغه واسم ولقب والديه .
المادة 14-
لا يجوز للطرف المطلوب منه الإعلان او التبلف أن يرفض إجراؤه الا اذا رأى أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيه ، وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإشعار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض .
المادة 15-
ليس للطرف المطلوب منه الإعلان أو التبليغ إستيفاء أية رسوم عنه .
الفصل الثالث
الإنابات القضائية
المادة 16-
للجهة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الجهة القضائية في الطرف الآخر ان تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها ف قضية مدنية او تجارية او احوال شخصية او جزائية .
وترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة (9) من هذه الإتفاقية .
المادة 17-
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن ينفذ مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثله الدبلوماسي او القنصلي الطلبات الخاصة بمواطنيه ، وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم او فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات او دراستها ، وذلك الإخلال بحكم المادة (9) من الإتفاقية .
المادة 18-
يشتمل طلب الإنابة القضائية على البيانات الاتية :-
أ- الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها ، ممهورة بخاتم وتوقيع الجهة الطالبة .
ب- جميع البيانات الشخصية وعناوين الأطراف وممثليهم عند الإقتضاء .
ج- موجز عن موضوع ووقائع الدعوى .
د- الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها .
هـ- يتضمن طلب الإنابة القضائية عند الإقتضاء :-
– أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم .
– الأسئل المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها .
– المستندات او الأشياء المطلوب دراستها وفحصها .
المادة 19-
يكون تنفيذ الإنابة القضائية – على وجه الإستعجال – بواسطة الجهة القضائية المطلوب منها طبقاً لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب إتباعه ووسائل الجبر الجائز إتخاذها ، واذا كانت الجهة المطلوب منها غير مختصة تحيل الإنابة الى الجهة المختصة .
ويجوز بناءاً على طلب صريح من الجهة القضائية الطالبة ان تقوم الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة وفقاً لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها .
المادة 20
تحاط الجهة الطالبة علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الإقتضاء من الحضور .
المادة 21-
إذا إعتبرت الجهة المختصة للطرف المطلوب منه أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الإتفاقية فعليها أن تخطر فوراً الجهة الطالبة بأوجه إعتراضها على الطلب .
المادة 22-
يجوز رفض تنفيذ الإنابة في إحدى الحالات الآتية :-
أ- إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية وكانت لا تملك حق إحالتها الى الجهة المختصة بذات الدولة .
ب- إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذا الطرف او أمنه او النظام العام او الآداب العامة فيه او غير ذلك من مصالحة الأساسية او عندما تتعلق بجريمة سياسية او جريمة مرتبطة بجريمة سياسية .
وعند عدم تنفيذ الإنابة كلياً او جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراً بأسباب ذلك .
المادة 23-
يستدعي الأشخاص المطلوب سماع شهاداتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهة المطلوب اداء الشهادة لديها .
المادة 24-
يكون للاجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر .
المادة 25-
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية إقتضاء أية مصاريف او رسوم فيما عدا أتعاب الخبراء غير الحكوميين ونفقات الشهود التي يلتزم الطرف الطالب بأدائها .
المادة 26-
كل شاهد او خبير – أياً كانت جنسيته – يعلن بالحضور في احدى الطرفين المتعاقدين ويحضر إختياره لهذا الغرض أمام السلطات القضائية للطرف الطالب لا يجوز إتخاذ إجراءات جزائية ضده او القبض عليه او حبسه عن أفعال او تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله بلد الطرف الطالب ، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أي تهديد بإتخاذ الطرق الجبرية في حالة عدم الإمتثال للإعلان .
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد او الخبير بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إستغناء السلطات في الطرف الطالب عن وجوده دون ان يغادره مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجه عن إرادته ، او إذا عاد إليه بعد ان غادره .
ويتعين على السلطة التي اعلنت الشاهد او الخبير غبلاغه كتابه بهذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته لأول مرة .
المادة 27-
للشاهد او الخبير المشار إليه في المادة السابقة الحق في إسترداد مصاريف السفر والإقامة من الطرف الطالب ، كما يحق للخبير مطالبته بأتعابه نظير الإدلاء برأيه .
وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او للخبير ويجوز بناءاً على طلبه ان يدفع الطرف الطالب مقدماً هذه المبالغ .
المادة 28-
يلتزم الطرف المطلوب منه بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية لسماع شهادته او رأيه أمام السلطات القضائية للطرف الطالب بوصفه شاهداً او خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك ، ويلتزم الطرف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في أقرب وقت ام في الأجل الذي يضربه الطرف المطلوب منه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذه الإتفاقية .
ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار اليه في هذه المادة في الاحوال الآتيه :-
– اذا كان وجوده ضرورياً في الطرف منه بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها .
– اذا كان من شأن نقله الى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه .
– اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى بلد الطرف الطالب .
الفصل الرابع
الإعتراف بالأحكام الفضائية وتنفيذها
المادة 29-
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الطرف الأخر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الحائزه لقوة الامر المقضي وينفذها لديه وفقاً للقواعد الواردة بهذه الفصل ، كما يعترف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال ، ويطبق ذلك أيضاً على كل حكم أو قرار أياً كانت تسميته بصدر عن إحدى الجهات القضائية في المواد المذكورة وفق تشريع الطرف الذي صدر الحكم عنه .
المادة 30-
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة عن الجهات القضائية لأحد الطرفين معترفابها في الطرف الآخر إذا استوفت الشروط الآتية :-
1- اذا كان الحكم او القرار حائزا قوة الأمر المقضي او غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقاً لقانون الطرف الذي صدر فيه .
2- ان الحكم او القرار صادرا عن جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص المقررة فيها او صادراً عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية .
3- ان يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانوناً وحضروا او ممثلو او اعتبروا حاضرين طبقاً لقانون الطرف الذي تم الأجراء فيه .
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام او الاداب العامة للطرف الذي يطلب تنفيذه فيه .
5- الا يكون هناك منازعة قضائية بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة على نفس الوقائع في الطرف المطلوب منه الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت اليه اولا او صدر فيها حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه وتتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به .
المادة 31
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الإعتراف به مختصة طبقا لهذه الإتفاقية :-
أ- إذا كان موطن المدعى عليه او محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة .
ب- إذا كان للمدعي عليه في هذه الدولة وقت رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذا طبيعة تجارية أو صناعية او غير ذلك ، وكانت الدعوى قد اقيمت عليه من أجل نزاع يتعلق بنشاط هذه المؤسسة او الفرع .
ج- اذا تعلق الأمر بعقد اتفق الطرفان فيه صراحة على هذا الإختصاص متى كان قانون ذلك الطرف لا يحرم مثل هذا الاتفاق ، أو اذا كان الإلتزام التعاقدي موضوع النزاع نفذ او كان واجب التنفيذ كلياً او جزئياً في هذه الدولة .
د- في مواد المسؤولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في بلد تلك الدولة .
هـ- إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة .
و- اذا قبل المدعي عليه صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة أو اتخذ موطنا مختارا فيها لما يتعلق بهذا النزاع او أبدي دفاعا في الموضوع دون ان ينازع في اختصاصها .
عند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت اليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها الا اذا كان الحكم قد صدر غيابيا حسب تشريع الدولة الصادر فيها .
المادة 32-
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا الى ان الجهة القضائية التي اصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص او أهليتهم 0
المادة 33-
على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي ان يقدم للجهة المختصة بالتنفيذ :-
أ- صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها 0
ب- أصل ورقة اعلان الحكم او صورة طبق الأصل مصدقة من الجهة مصدرته او أي محرر آخر يقوم مقام الاعلان ومصدق حسبما ذكر 0
ج- شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية وانه قابل للتنفيذ 0
د- صورة عن صحفية الدعوى المعلنة او ورقة دعوة الخصوم معتمدة من الجهة المختصة 0
المادة 34-
تكون الاحكام القضائية الصادرة عن الجهة القضائية في أحد الطرفين المتعاقدين المعترف بها ف الطرف الآخر طبقا لهذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ في الطرف المطلوب منه وفقا لاجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه ، وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في هذا الفصل وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز ان يكون التنفيذ جزئيا – اذا كان قابلا للتجزئة – بحيث ينصب على شق او آخر من الحكم المتمسك به وقبل طالب التنفيذ بذلك 0
المادة 35-
يكون الصلح القضائي في أي من الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الآخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الاحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف مع مراعاة ما ورد في المادة (33) من هذه الاتفاقية 0
المادة 36-
يعترف كل من الطرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الآخر وتكون صالحة للتنفبذ فيه بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المطلوب التنفيذ اليه 0
ويتعين على الجهة طالبة التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم المطلوب تنفيذه مصحوبة بشهادة صادرة عن الجهة المختصة تفيذ صلاحية الحكم للتنفيذ ، ويعتبر الصيغة التنفيذية الصادرة من أحد الطرفين نافذة في الطرف الآخر 0
المادة 37-
لا يجوز ان يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في الطرف الآخر او ان يبحث موضوعه الا في الحالات الآتية :-
أ- اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم 0
ب- اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في البلد المطلوب فيه التنفيذ 0
ج- اذا لم يكن حكم المحكمين صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه 0
(الباب الثالث )
تصفية التركات
المادة 38-
يحق للبعثات الدبلوماسية او القنصلية او من يمثلها قانونا في قضايا الارث ومنازعاته وبدون توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في اقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف 0
المادة 39-
اذا توفى أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الآخر ، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف ، وتنقل اليها جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين 0 ( عنوانهم او مكان اقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية ) وتخطر الطرف الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها بذلك 0
المادة 40-
عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية ارثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الآخر فعليها اخبار البعثة وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها ذلك 0
وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة باعلام الجهة المختصة بموضوعاتا الارث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة 0
المادة 41-
اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الآخر فان الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقا للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة 0
المادة 42-
في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال اقامة مؤقتة على ارض الطرف الآخر فان على هذا الأخير تسليم كافة المستندات والأموال الأشياء التي كانت بحوزة المتوفي الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية وبدون أية اجراءات أخرى 0
المادة 43-
اذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين تسلم الى الجهة المختصة او الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفي 0
ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم الأموال المنقولة من التركة بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في المطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والارث بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى الطرفين 0
المادة 44-
اذا كانت الأموال المنقولة العائدة للتركة او قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الآخر وكان لا يمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فانها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الآخر ، وذلك بشرط ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الارث قد دفعت او جرى تأمينها طبقا لأحكام القانون 0
المادة 45-
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة او عن غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والارث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة فيالدولة الأخرى وفقا لتشريعها الداخلي وفيما لا يتعارض مع نصوص النظام العام لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ 0
(الباب الرابع )
التعاون القضائي في الدعاوى
الجزائية وتسليم المجرمين
المادة 46-
تتبادل وزارتا العدل في كل من البلدين بيانات عن الأحكام الجزائية التي حازت قوة الأمر المقضي والصادر في حق مواطني الطرف الآخر 0
المادة 47 –
في حالة تحريك الدعوى العامة في بلد أحد الطرفين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول من الطرف الآخر عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجنائية او الاسبقيات الجزائية الخاصة بالشخص الموجهة اليه الادعاء (الاتهام ) اذا كان من مواطني هذا الطرف 0
المادة 48 –
يكون التسليم واجبا بالنسبة الى الأشخاص الموجودين ف أقليم احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام (ادعاء) من السلطات المختصة في الدولة الأخرى وذلك اذا توافرات الشروط الآتية :-
أ- ان تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم او ان تكون قد ارتكبت خارج اقليم أي من الدولتين وكان مواطني الدولة الطالبة التسليم وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج اقليمها 0
ب- ان تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الآقل او بعقوبة أشد في قوانين كل من الدوليتن المتعاقدتين ايا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها 0
أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة فيالدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم او من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها 0
ج- اذا كان الشخص محكوما عليه من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل 0
المادة 49-
لا يجوز التسليم فيأي من الحالات الآتية :-
اولا : اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقيةلا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية :-
أ- جرائم التعدي على أمير دولة الكويت او ولي عهده وملك المملكة الأردنية الهاشمية او ولي عهده او زوجاتهم او اصولهم او فروعهم 0
ب- جرائم القتل والسرقة المصحوبة بالاكراه الوقعة ضد الافراد ، والجرائم على الأموال العامة او على وسائل النقل والمواصلات 0
ج- جرائم الارهاب 0
ثانيا : الجرائم العسكري البحتة 0
ثالثا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم 0
ويعتد في تحديد جنسيته الشخص المطلوب تسليمه محاكمته هذا الشخص مستفبدة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من تحقيقات 0
رابعا : اذا كان الشخص الطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته او بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها 0
خامسا : اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين او قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها ، او اذا كانت الجريمة او العقوبة قد صدر عفو عنها في هذه الدولة 0
سادسا : اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها 0
المادة 50-
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها 0
المادة 51-
يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ، ويرفق به البيانات والأوراق الآتية :-
أ- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته الشمسية ان أمكن 0
ب- أمر القبض (مذكرة التوقيف او الايا ) او اية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة0
ج- تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه 0
د- صورة رسمية عن الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه اذا كان قد حكم عليه حضوريا ( وجاهيا ) او غيابيا 0
المادة 52 –
تفصل السلطات المختصة ف البلدين المتعاقدين بطلب التسليم وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب 0
المادة 53-
اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة عن إقليمها ، ثن للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته 0
فاذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم اما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها 0
المادة 54-
للدولة طالبة التسليم استندا الى أمر القبض ( مذكرة التوقيف او الايداع ) ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والأوراق المبينة في المادة (51) وللسلطة المختصة ف الدولة المطلوب منها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق والأوراق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف ان تأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون توقيفه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق والأوراق سالفة البيان 0
وللطرف المطلوب منه التسليم ان يطلب ايضاحات اضافية وان يحدد أجلا للحصول على هذه الايضاحات لا يتجاوز (30) يوما ويمكن مد الأجل (15) يوما أخرى بناء على طلب الطرف الآخر ويجوز للطرف الموجه اليه الطلب ان ينهى اجراءات التسليم اذا لم تصله الايضاحات المطلوبة خلال الأجل المشار اليه وان يخلى سبيل الشخص المحتجز او الموقوف 0
المادة 55-
تخطر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ويجب ان يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا ، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة الطالبة علما بمكتن وتاريخ التسليم 0
المادة 56-
على الدولة طالبة التسليم ان تقوم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال (30) يوما من تاريخ ارسال اخطار اليها بذلك ، والا كان للدولة المطلوب منها التسليم حق اخلاء سبيله ، وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة 0
المادة 57-
لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها او عن الجرائم المرتبطة بها ، على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من اقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال (30) يوما التالية للافراج عنه نهائيا او كان قد غار اقليم الدولة خلال تلك المدة ثم عاد اليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى 0
ولا يجوز أيضا للدولة المسلم اليها الشخص ان تقوم بتسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذ كان قد اقام في اقليم الدولة المسلم اليها او عاد اليها باختياره وفقا للأحكام المنصوص عليها فيالفقرة السابقة من هذه المادة 0
المادة 58-
اذا وقع أثناء سير الاجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته الا اذا كانت عناثر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية 0
المادة 59-
تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه 0
المادة 60-
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم وبحقوق الغير حسني النية ، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه او حبسه احتياطيا ( توقيفه ) او في أي مرحلة لاحقة 0
ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه الى الدولة طالبة التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة او الهرب او أي سبب آخر 0
المادة 61-
توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منهما من دولة اخرى عبر اراضيهم وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لاثبات ان الأمر يتعلق بجريمة يمكن ان تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية 0
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية :-
أ- اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب باعلام الطرف الآخر الذي ستعبر الطائرة فضاءه بوجود الوثائق والأوراق المنصوص عليها في المادة (51) من هذه الاتفاقية ، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادتين (57) و (58) من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسلسمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في اراضيها 0
ب- اذا كان من المقرر هبوط ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه 0
المادة 62-
يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع مصروفات اجراءات التسليم التي تتم في اقليمه ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المطلوب منه التسليم 0
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته او حكم ببراءته 0
(الباب الخامس )
نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 63-
يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم أحد الطرفين ضد مواطني الطرف الآخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب 0
المادة 64-
في أحوال تطبيق احكام هذا الباب يقصد ما يلي بالمصطلحات المبينة أدناه :-
بلد الادانة : البلد الذي ادين فيه الشخص والمطلوب نقله منه 0
بلد التنفيذ : البلد الذي ينقل اليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها 0
المحكوم عليه : كل شخص مسلوب الحرية تنفيذاً لحكم صادر بادانته من محاكم احد الطرفين ما لم يكن قد وجه اليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر بشأنها حكم بات 0
المادة 65-
يقدم طلب النقل من بلد الادانة او من بلد التنفيذ وللمحكوم عليه او ممثلة القانوني او زوجة او اقاربه حتى الدرجة الثالثة ان يقدم طلباً بنقله الى بلد التنفيذ 0
المادة 66-
يراعي في طلب النقل توفر الشروط الآتية :-
1- ان يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسيتة بلد التنفبذ عند تقديم الطلب 0
2- ان يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الادانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية 0
3- ان يكون حكم الادانة باتا وواجب النفاذ 0
4- الا يكون حكم الادانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية بشأنها في بلد التنفيذ او صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ او سقطت العقوبة بالتقادم او بالعفو العام في البلد الطالب0
5- الا يكون حكم الادانة صادراً بشأن جريمة من جرائم الاتجار بالمخدارات او الاخلال بالواجبات العسكرية او من الجرائم السياسية او غيرها من الجرائم التي من شأنها المساس بسيادة أي من الطرفين او أمنه او نظامه العام 0
6- الا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل ، ويجوز ان يوافق الطرفان على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة أقل من ذلك 0
7- ان يوافق المحكوم عليه على النقل ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني او زوجه او احد قاربه حتى الدرجة الثالثة ، ويتم عن الارادة وفقا لقانون بلد الادانة 0
المادة 67-
يجوز لبلد للادانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية :-
1- اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جزائية تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ 0
2- اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات واية الزامات اخرى واجبة الاداء 0
3- اذا كان المحكوم عليه متمتعلً بجنسيته بلد الادانة وقت رتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الادانة 0
المادة 68 –
يخطر بلد الادانة كتابه كل محكوم عليه ينفذ عقوبته السالبة للحرة من مواطني بلد التنفيذ بالأحكم الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار يصدره أي من الطرفين بشأن النقل 0
المادة 69-
يسمح بلد الادانة لبلد التنفيذ بالتحقيق بواسطة احد ممثليه من الارادة الحقيقة للمحكوم عليه بشأن النقل 0
المادة 70-
تقوم الجهة المختصة في أي من الطرفين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه واصدار قرار بشأن قبوله او رفضه في اقرب وقت ممكن ، واخطار الطالب وبلده بالقرار 0
ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في اقرب وقت ممكن 0
الفصل الثاني
الاجراءات
المادة 71-
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية ، ويجب ان يتضمن الطلب ما يلي :-
أ- معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحا اقامته وموطنه 0
ب- بيان واف عن حكم الادانة الصادر ضد المحكوم عليه 0
ج- اقرار من المحكوم عليه او ممثله بموافقته على النقل وعمله بالآثار المترتبة عليه 0
المادة 72-
يكون الطلب المقدم من بلد الادانة مصحوبا بالمستندات الآتية :-
أ- صورة رسمية عن الحكم الصادر بالادانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب النفاذ 0
ب- نسخة من نصوص التشريعات التي استند اليها حكم الادانة 0
ج- بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي ( التوقيف ) وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ0
المادة 73-
يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية :-
أ- شهادة تفيد ان المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب 0
ب – نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد ان الافعال التي صدر حكم الادانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها 0
ج- بيان بكيفية تنفيذ حكم الادانة موضوع الطلب 0
المادة 74 –
يكون لاي من الطرفين ان يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لاجابة الطلب وله ان يحدد أجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن اطالته بناء على طلب مسبب وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراراه بشان الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي اتيحت له 0
المادة 75-
تعفى الاوراق والمستندات التي تقدم اعمالا لاحكام هذه الاتفاقية من أي اجراءات شكلية يستلزم تشريع أي من الطرفين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة 0
المادة 76-
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا الفصل من وزير العدل في كل من الطرفين المتعاقدين كل في ما يخصه او من الجهة المختصة وفقا لاحكام التشريع الداخلي لكل من الطرفين 0
المادة 77-
توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا الفصل بالطريق المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية 0
الفصل الثالث
تنفيذ الحكم
المادة 78 –
تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند اتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكوم عليه مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفبذها ، على ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف ) التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الادانة ، ويخضع التنفيذ فيما عدا ذلك للشروط والقواعد والأنظمة المعمول بها في بلد التنفيذ 0
ولا يجوز ان يترتب على تنفيذ حكم الادانة في بلد التنفيذ ان يسوء مركز المحكوم عليه 0
المادة 79-
يكون الحكم الصادر في بلد الادانة نفس الآثار القانونية للأحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية ، ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه او محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الادانة وتم النقل بسببها 0
المادة 80-
يقوم بلد التنفيذ باخطار بلد الادانة فيما بتنفيذ العقوبة في الحالات الآتية :
أ- اتمام تنفيذ العقوبة 0
ب- اذا طلب الادانة موافاته بتقرير عن أي أمر يتعلق بتنفيذ العقوبة 0
ج- هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة 0
المادة 81-
يكون لبلد الادانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفذ وتعذر ضبطه في اقليمه 0
المادة 82 –
يختص بلد الادانة وحده بالفصل في أي طلب لاعادة النظر في الحكم الصادر بالادانة 0
المادة 83-
يستفيد المحكوم عليه من العفو العام الشامل الصادر في بلد الادانة او التنفيذ ويقتصر الحق في اصدار العفو الخاص على السلطة المختصة في بلد الادانة 0
ويقوم البلد الصادر فيه العفو باخطار البلد الآخر بصورة منه كما يقوم بلد الادانة باخطار بلد التنفيذ عند صدور قانون فيه من شأنه جعل الفعل الصادر بشأنه حكم الادانة فعلا مباحا ً 0
المادة 84 –
يترتب على توافر أي سبب من الأسباب المشار اليها في المادة السابقة وقف تنفيذ حكم الادانة 0
المادة 85-
يتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن اتمام النقل باستثناء المصارف التي انفقت في بلد الادانة 0
المادة 86 –
تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام التي صدرت قبل او بعد العمل بها 0
(الباب السادس )
أحكام ختامية
المادة 87 –
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم في معرض تطبيق هذه الاتفاقية بالتفاوض بين السلطتين المنصوص عليهما في المادة (9) من هذه الاتفاقية 0
المادة 88-
يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ 0
المادة 89-
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كلا الطرفين وتدخل حيز التنفيذ بعد (30) يوما من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين الطرف رالآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة باستيفائه للاجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية
المادة 90-
تظل هذه الاتفاقية سارية بعد نفاذها طبقا للمادة (89) ما لم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة برغبته في انهائها ويسري الانهاء بعد سنة من تاريخ الاشعار
حررت هذه الاتفاقية في مدينة عمان ، يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / ايار / 2005 م الموافق 8 ربيع الثاني 1426 هـ من نسختين اصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.
اتفاقية التعاون القانوني و القضائي بين الأردن و الكويت