اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية لسنة 2002
المادة (1)
لاغراض هذه الاتفاقية :
بند ( 1 ) :
يقصد باصطلاح الاستثمارات او المال المستثمر في هذه الاتفاقية ، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ، ويقوم بها مستثمر تابع لاحدى الدول العربية المتعاقدة في اراضي دولة متعاقدة اخرى ، والتي تقام وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بالدول المتعاقدة الاخرى ، ويشمل على وجه الخصوص – وليس على سبيل الحصر – ما يلي :
أ . الاموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك اية حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة
الحقوق المماثلة .
ب. الحصص والاسهم والسندات الخاصة بالشركات او أي شكل من اشكال المشاركة فيها .
ج. المطالبات باموال او أي اداء له قمة مالية ومتعلق باستثمار .
د . حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات
الفنية والخبرة الفنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات ، وغيرها من
الحقوق المماثلة .
هـ. أي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون او عقد . وكذلك اية ترخيصات او اذون نافذة وفقا للقانون او الاتفاقيات
الخاصة ، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية .
ولا يؤثر اي تغيير يطرا على شكل الاصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات ، شريطة الا يخالف هذا التغيير
الموافقات الممنوحة ( ان وجدت ) على الاصول المستثمرة اصلا .
بند ( 2 ) :
يقصد باصطلاح ( المستثمر ) في هذه الاتفاقية أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالاستثمار في اراضي احدى الدول
المتعاقدة .
– ويقصد بالشخص الطبيعي أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الاطراف المتعاقدة وفقا لقوانين كل منها .
– ويقصد بالشخص الاعتباري بالنسبة لاطراف التعاقد أي شخصية اعتبارية ذات كيان اقتصادي مؤسسة وفقا لقوانين أي
طرف متعاقد وتقيم في اقليمه .
بند ( 3 ) :
يقصد باصطلاح ( مجالات الاستثمار ) في هذه الاتفاقية الاستثمار في القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي التي تحددها كل
دولة متعاقدة وفقا لتشريعها الداخلي .
المادة (2)
تهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق ما يلي :
1. خلق وتوفير وتهيئة البيئة المناسبة لاقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة والتي تقام في اراضي الدول
المتعاقدة الاخرى .
2. توثيق التعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة على اسس من المساواة والمنفعة المشتركة .
3. الادراك من الدول المتعاقدة ان التشجيع والترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات العربية سيكون حافزا على دفع انشطة
الاستثمارات في الدول المتعاقدة .
4. المساعدة على حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي بين الدول المتعاقدة .
5. توفير المعلومات اللازمة والمناسبة للاستثمارات المتبادلة .
6. توفير الحماية العربية ذات المستويات الدولية للاستثمارات العربية في الدول المتعاقدة ، اضافة الى الحماية التي يكفلها
التشريع الوطني لكل دولة .
المادة (3)
تشجيع الاستثمارات والمزايا المقررة للمشروعات الاستثمارية :
بند ( 1 ) :
يتعين على كل طرف متعاقد تشجيع وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين التابعين للاطراف المتعاقدة الاخرى لاقامة الاستثمارات في الاراضي التابعة له ، والعمل على تشجيع الاستثمار وبخاصة المشروعات الاقتصادية المشتركة وتبسيط اجراءاته وازالة اية معوقات تعترضه .
بند ( 2 ) :
تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمعاملة الاستثمارات في اقاليمها معاملة واحدة بدون تمييز في كافة المجالات المتاحة فيها بما لا يقل عن معاملة الاستثمارات الوطنية .
بند ( 3 ) :
تلتزم الدول المتعاقدة بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر ، واخطار الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باسمها وعنوانها لاعلانه لبقية الدول المتعاقدة .
بند ( 4 ) :
للمستثمر العربي التابع لاحدى الدول المتعاقدة وجميع افراد عائلته الحق في الاقامة باراضي الدول المضيفة لممارسة نشاطه الاستثماري ، ويمتد هذا الحق ليشمل حق الحصول على تاشيرات الدخول والخروج للدولة في الوقت الذي يرغبه دون اية قيود ادارية .
بند ( 5 ) :
تلتزم الدول الاعضاء بمعاملة الاستثمارات بما لا يقل عن معاملة اية استثمارات اجنبية قد تمنحها الدول مزايا خاصة ، وتتمتع الاستثمارات العربية تلقائيا بنفس تلك المزايا فور منحها .
ولا يستند المستثمر الذي يطالب بمعاملة الدول الاكثر رعاية الى المعاملة الممنوحة لمستثمرين من دولة ثالثة ناشئة عن اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشا مستقبلا او ناتجا عن اقامة منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية قائمة حاليا او في المستقبل ، كما لا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة تمنحها أي دولة متعاقدة لمستثمرين في بلد ثالث بموجب اتفاقية منفصلة لمنع الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب .
( وقد تحفظت جمهورية العراق على هذا البند )
بند ( 6 ) :
تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالمزايا التالية في الدول المضيفة .
1. الحق في تملك الاراضي والعقارات التي يمارس فيها المشروع نشاطه الاستثماري او الانتفاع بها وذلك وفقا للشروط
والضوابط التي تضعها تشريعات الدولة المستثمر فيها وفي حدود ما تكفله هذه التشريعات من معاملة خاصة للمشروعات
والعاملين فيها .
2. عدم خضوع منتجاتها للتسعير الجبري وتحديد الارباح في الدولة المضيفة .
3. عدم خضوع مباني الاسكان التي يتم تاجيرها خالية ، المنشاة بمعرفة المشروعات الاستثمارية للدول المتعاقدة في الدولة
المضيفة ، لقوانين تحديد القيمة الايجارية .
4. الحق في فتح حسابات بالنقد الاجنبي في الدول المضيفة ، وعدم وضع قيود على حرية تداول النقد الاجنبي .
5. حق المستثمر في ان يستورد ما يحتاج اليه في انشاء المشروع الاستثماري او التوسع فيه او تشغيله من مستلزمات
انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطه ، وكذلك حق المشروع في ان يصدر
منتجاته دون التعرض لقيود الاستيراد والتصدير .
6. حق الخبراء والعاملين الاجانب في المشروع في تحويل اجورهم او نسبة منها – تحددها التشريعات الوطنية – الى
الخارج .
7. حق تحويل المال المستثمر في الدولة المضيفة وارباحه الى الخارج .
8. حق المستثمر في التصرف في ماله المستثمر كله او بعضه بنقد اجنبي او نقد وطني ، ويحل المتصرف اليه محل
التصرف في الانتفاع بكافة مزايا الاستثمار .
9. الحق في التعويض عن الاضرار والخسائر الناتجة عن حرب او حالة طوارىء محلية او تمرد او شغب او اية احداث
اخرى مشابهة قد تحدث في الدولة المضيفة ، وذلك بما لا يقل عن التعويضات التي تدفعها الدولة لمواطنيها في مثل هذه
الاحوال .
المادة (4)
تتمتع المشروعات الاستثمارية العربية للدول المتعاقدة بالحماية القانونية في الدولة المضيفة الى جانب الضمانات التالية :
1. عدم جواز تاميم المشروعات او مصادرتها . كما لا يجوز الحجز على اموالها او الاستيلاء عليها او تجميدها او
مصادرتها او التحفظ او فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء .
2. عدم جواز نزع ملكية المشروعات الاستثمارية كلها او بعضها الا للمنفعة العامة وطبقا للقانون ودونما تمييز مقابل
تعويض عادل .
المادة (5)
اذا قام احد الاطراف المتعاقدة او وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في اراضى الطرف المتعاقد الاخر فعلى الطرف المتعاقد الاخر مراعاة ما يلي :
أ . حوالة اية حقوق او مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الاول او وكيله المعتمد وذلك سواء بموجب
القانون او تبعا للاجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة .
ب. بحلول الطرف المتعاقد الاول او وكيله المعتمد بموجب مبدا الحلول يكون له ان يمارس الحقوق الخاصة بهذا
المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به ، كما يخول له حق استكمال الالتزامات المتعلقة بالاستثمار .
ولا يجب ان تزيد الحقوق او المطالبات المخولة بموجب مبدا الحلول عن الحقوق الاصلية او المطالبات الخاصة
بالمستثمر .
المادة (6)
بند ( 1 ) :
يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة ان تطلب تفسير احكام هذه الاتفاقية اذا تبين لها ان احدى الدول المتعاقدة الاخرى طبقت او تطبق أي حكم من احكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الاهداف والغايات المقصودة منها .
بند ( 2 ) :
يقدم الطلب الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترفق به البيانات والمستندات اللازمة ، وعلى الامين
العام دعوة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة التالية من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ تسلم الطلب .
بند ( 3 ) :
تختص اللجنة الاقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالنظر في الطلبات التي تقدم – بموجب هذه المادة ، وتمثل فيها كل دولة من الدول المتعاقدة بعضو واحد من خبراء الاستثمار فيها .
لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره ثلثي خبراء الاستثمار في الدول المصدقة على الاتفاقية ، ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ويعتبر جزءا من هذه الاتفاقية .
المادة (7)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن . وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى .
المادة (8)
بند ( 1 ) :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل ، كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
بند ( 2 ) :
ينهى العمل باتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم ( 465 ) في الدورة العادية الخامسة عشر بتاريخ 1970/8/29 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية
بند ( 3 ) :
يستمر العمل باتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الاخرى الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 663 د / 23 بتاريخ 1974/6/10 وذلك بالنسبة لمنازعات الاستثمار ، لحين تطوير وتحديث الاتفاقية المذكورة في اقرب وقت ممكن .
المادة (9)
يجوز لاية دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذها ، عن طريق التصديق عليها ، وايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها من تاريخ ايداع وثيقة التصديق .
المادة (10)
بند ( 1 ) :
لا يجوز لاية دولة عضو في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها ، ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لمجلس 11 الوحدة الاقتصادية العربية ، ولا يصبح ساريا الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار .
بند ( 2 ) :
اذا انسحبت اية دولة عضو في الاتفاقية ، فان الحقوق والالتزامات الناجمة عن تنفيذ نصوص الاتفاقية الناشئة بينها وبين أي من الدول المتعاقدة الاخرى حتى تاريخ انسحابها تبقى واجبة الاداء والتنفيذ على كلا الدولتين .
المادة (11)
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، ويكون التعديل بموافقة جميع الدول المصادقة على الاتفاقية ، ويصبح التعديل نافذ المفعول اذا صدقت عليه ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل ، ويعمل به في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم 4 من شهر ربيع اول سنة 1421 هـ . الموافق 7 من شهر يونيو سنة 2000 م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية :
– المملكة الاردنية الهاشمية .
– دولة الامارات العربية المتحدة .
– جمهورية السودان .
– الجمهورية العربية السورية .
– جمهورية الصومال الديمقراطية .
– جمهورية العراق .
– دولة فلسطين .
– الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
– جمهورية مصر العربية .
– الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
– الجمهورية اليمنية .
اتفاقية تشجيع و حماية الإستثمارات و إنتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية لسنة 2002