شرح هام لبعض التعابير القانونية

شرح التعابير القانونية ( تعطيل عن العمل ـ العاهة الدائمة ـ التشويه الجسيم ـ العجز الوظيفي )

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

1ـ تعطيل عن العمل :
لقد اختلف شراح القانون في تأويل كلمة التعطيل عن العمل فيعتقد البعض بان المقصود بذلك تعطيل الشخص عن القيام بالأعمال التي تتطلبها مهنته بينما يقول آخرون أن المقصود بهذه الكلمة هو تعطيل الشخص عن القيام بالأعمال الجسمية العادية والتي تقتضيها طبيعة الحياة اليومية من رواح ومجيء وصعود وركض وحمل بعض الأشياء المتوسطة الثقل وركوب الدراجة أو قيادة السيارة إلى غير ذلك من الأعمال الضرورية التي يقوم بها الفرد أياً كانت مهنته أو مركزه ولا ريب أن هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب والعدل إذ لو كان العقاب على ما ذهب إليه الرأي الأول كانت العقوبات مختلفة اختلافاً كبيراً لأشخاص ارتكبوا اعمالاً إجرامية متشابهة وذلك باختلاف مهنة المعتدى عليه ، ولكن مع كل ذلك فان مهنة المعتدى عليه تكون دوماً نصب أعين الطبيب الذي يعطي مدة التعطيل عن العمل ، كما أن القاضي يراعي فيه مهنة المعتدى عليه ويجب الانتباه بان التعطيل عن العمل لا يشترط فيه ملازمة المصاب فراشه أو بيته طوال مدة التعطيل

2ـ العاهة الدائمة :
لم يذكر القانون تعريفاً للعاهة الدائمة وإنما سرد المادة 543 ق0ع أمثلة عليها كسر أحد الأطراف ، أو تعطيل احد الحواس عن العمل ويذكر الأستاذ سليمان في كتابه أصول الطب الشرعي تعريفاً للعاهة الدائمة بأنها : فقد أي عضو أو فقد منفعته جزئياً أو كلياً بشرط أن يكون ذلك الفقد غير قابل للشفاء ويتفق هذا التعريف مع اجتهاد القضاء في تعريف العاهة الدائمة والذي يتحقق في كل ما يمس احد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص أو التقليل من قوة مقاومتها الطبيعية ولا يشترط فقد كامل العضو ، بل يكفي فقد جزء منه ، كفقد إحدى السلاميات في الإصبع للقول بحدوث عاهة دائمة ، كما يكفي أيضاً فقد جزء من منفعة العضو أي وظيفته فلا يشترط أن تفقد الرؤية في العين المصابة بل يكفي أن تقل الرؤية في عين المصاب عما كانت عليه 0
ـ لم يحدد القانون حد أدنى لمقدار الفقد حتى يعتبر عاهة دائمة ويبدو انه يجب أن يكون العضو أو الجزء الذي فقد منه أو فقدت منفعته على شيء من الأهمية حتى تعتبر إصابته عاهة دائمة قضائياً ولا شك إن هذا الاتجاه هو الصحيح لأنه توسيع مدلول هذا التعبير لتسجيل تلك العاهات الطفيفة أمر صعب وكثيراً ما تتراجع بمضي الزمن كما في تيبس المفاصل مثلاً، ولكن بعد فوات الأوان إذ تكون العقوبة قد أنزلت بالجاني ولم يعد بالإمكان الرجوع عنها لذلك يجب على القاضي أن يكون مثقفاً طبياً ويعلم ما يتطور ويستجد في الطب لأنه يحكم بقناعة وجدانية

3ـ التشويه الجسيم :
لقد جاء في المادة 543قع إن التشويه الجسيم يعتبر عاهة دائمة حتى لو لم يقترن بفقد احد الأعضاء أو تعطيل منفعتها وهكذا فان الحروق الواسعة في الوجه واليدين وغيرها من المناطق قد تترك عاهة دائمة والتشويه يختلف باختلاف الأشخاص بين ذكور وإناث وعملهم وسنهم وما كان تشويهاً جسيماً عند شخص قد لا يعدّ تشويهاً جسيماً عند آخر ، وهذه قضية موضوعية تقدرها المحكمة حسب الحادث وظروفه والأشخاص الذين كانوا هدفاً لها

4ـ العجز الوظيفي :
لقد ترك القانون للقضاء إثبات وجود العاهة وتقدير العجز الناجم عنها ويستعين هؤلاء عادة بالأطباء لهذه الغاية ، علماً أن لا فرق بين التعطيل الدائم والنقص الوظيفي الدائم والعاهة الدائمة ، ويختلف تقدير العجز في القانون الجنائي عنه في قانون التأمينات الاجتماعية أو في قانون الجيش فالعجز في الصمم يقدر بـ 70% في القانون الجنائي بينما حدوده في قانون التأمينات الاجتماعية 55%ويعود هذا الاختلاف إلى تباين الغاية من التقدير في الخالات المختلفة ، والقانون الجنائي يهتم بتقدير مبلغ الضرر الواقع على المصاب ومقدار النقص التشريحي والوظيفي في الجسم بينما قانون التأمينات الاجتماعية بتعيين مبلغ النقص الذي تحدثه الإصابة في كسب المصاب لذلك تراعى عند تقدير درجة العجز في هذه الحالات مهنة العامل وسنه وإمكانية إعادة تدريبه ونوظيفه0
المحامي جاسم أحمد العلي

شرح هام لبعض التعابير القانونية

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك