قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة أمتياز حقوق العمال

بأسم الشعب

رئيس الجمهوريه

قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :

( الماده الاولي ) القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

مع مراعاة حكم الماده (1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يكون للمبالغ المستحقه للعامل او المستحقين عنه ، والناشئه عن علاقة عمل ، امتياز علي جميع أموال المدين ، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائيه والمبالغ المستحقه للخزانه العامه ومصروفات الحفظ والترميم . ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( الماده الثانيه ) القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

في حالة صدور قرار او حكم بحل المنشأءه او الشركه او تصفيتها او اغلاقها نهائيا او بشهر افلاسها ، يجب ان يحدد هذا القرار او الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين ، وتتولي الجهه الاداريه المختصه متابعة الوفاء بتلك الحقوق ، ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من تمام الوفاء بها في الاجل المحدد .

( الماده الثالثه ) القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

تصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وتحدد الجهه المختصه بتنفيذ أحكامه ،وضوابط واجراءات تحديد اجل الوفاء بحقوق العامل .

( الماده الرابعه ) القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال

ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهوريه في 7 رجب سنة 1431 هــ ( الموافق 19 يونيه سنة 2010 م ) حسني مبارك

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال