مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,
رسم بما هو آت
مادة 1 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الأحكام الآتية :
مادة 2 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .
1- من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
2- من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
3- من حكم علية أكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة
ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا
مادة 3 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :
1- اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
2- اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
3- اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
4- اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
5- اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
مادة 4 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .
مادة 5 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .
مادة 6 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .
مادة 7 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .
مادة 8 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 9 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,
واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,
ماده 10 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يترتب على سلب الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .
مادة 11 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .
ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .
مادة 12 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .
مادة 13 مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر
علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس في مصر