قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري

قانون رقم 73 لسنة 1956 ((١)) . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الباب الأول : فى الحقوق السياسية ومباشرتها
الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخابات
الباب الثانى : في جداول الانتخابات
الباب الثالث : في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
الباب الرابع : في جرائم الانتخابات
الباب الخامس : أحكام عامة وأخرى وقتية

الباب الأول
في الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة (1) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأي:

1. الاستفتاءات التي يدعى إليها تنفيذا لأحكام الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:

1.رئيس الجمهورية.

2.مجلس النواب.

3.مجلس الشورى.

4.المجالس الشعبية المحلية.

مادة (2) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:

1.المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.

2.المحكوم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.

3.من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

مادة (3)قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:

1.المحجور عليهم مدة الحجر.

2.المصابون بأمراض عقلية.

3.الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

4.أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

5.افراد وضباط الشرطة.

6.اعضاء الهيئات القضائية.

الباب الثاني
اللجنة العليا للانتخابات وصندوق دعم الانتخابات

مادة (4) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يتولى إدارة الانتخابات العامة والمحلية في جمهورية مصر العربية هيئة عامة باسم “اللجنة العليا للانتخابات” وهى هيئة مستقلة محايدة وغير قابلة للعزل تتشكل على النحو الموضح بهذا القانون، ومقرها مدينة القاهرة.

وللجنة الحق في إنشاء فرع في كل محافظة من محافظات الجمهورية يمارس اختصاصات اللجنة في نطاقه، ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل الفرع من عدد من اعضاء الهيئات القضائية ونطاق عمل الفرع.

ويلحق باللجنة جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام، يصدر بتشكيله وواجباته قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

تكون للجنة العليا للانتخابات الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، ولها ميزانية خاصة تدرج كرقم واحد في الميزانية العامة للدولة، وتصدر اللجنة العليا للانتخابات اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل باللجنة بما في ذلك تعيين وانتداب العاملين بها. وتعفي جميع مصروفات اللجنة من جميع الرسوم والضرائب.

وتقوم اللجنة سنويا بنشر ميزانيتها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويكون من حق أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول علي نسخة من الميزانية بدون رسوم. وتعرض الميزانية على البرلمان للتصديق عليها.

مادة (5) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء هم:

-خمسة من مستشاري مجلس الدولة تختارهم الجمعية العمومية للمجلس.

-مستشار واحد من كل من محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف الاسكندرية، محكمة استئناف طنطا، محكمة استئناف اسيوط.

ويتم اختيار كل مستشار من الجمعية العمومية للمحكمة المختصة.

-كما يختار بنفس الطريقة عدد مماثل يكون بمثابة احتياطي للجنة يحل محل الاعضاء الاصليين الذين يفقدون العضوية.

ويتولى اقدم القضاة رئاسة اللجنة ويحل محله القاضي التالي له في الاقدمية في حالة غيابة.

يحظر تولى اعضاء اللجنة أي منصب في الدولة اثناء عضوية الجنة العليا للانتخابات، كما يحظر علليهم عضوية المجالس النيابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء العضوية.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على النحو المبين قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (6) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية.

مادة (7) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

مادة (8) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاختصاصات الآتية:

1-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وفق قواعد محددة تضعها اللجنة تراعى فيها المساواة بين الدوائر فيما يتعلق بعدد السكان، ومراعاة التنظيم الإداري للدولة قدر الإمكان. وعلى أن تعيد النظر في هذا التقسيم دوريا لضمان عدم الإخلال بمبدأ التمثيل المتساوي للسكان.

2-إعداد جداول الناخبين وفق الرقم القومي بمعرفة السجل المدني والقيد بها، وتحديد محتوياتها وطريقة مراجعتها، وتنقيتها، وتحديثها، وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك واللجان المختصة بالنظر في الاعتراضات على الجداول.
3-وضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.

4-وضع القواعد العامة للدعاية الانتخابية والضوابط التي تحكمها ومتابعة الالتزام بها.

5-إنزال الجزاءات الإدارية المناسبة على المرشحين الذين يخالفون القواعد والقرارات الإدارية التي تصدرها اللجنة في شان قواعد وضبط الحملات الانتخابية.

6-تشكيل لجان تلقى طلبات الترشيح و اللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها.

7-إعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين.

8-تشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة على عملية الاقتراع وتحديد مقراتها، وتحديد مقرات التصويت للمعتقلين و المحبوسين احتياطياً.

9-وضع قواعد تصويت المصريين في الخارج، وضمانات سلامة العملية الانتخابية لهم.

10-إعداد وطبع البطاقات الانتخابية وإعداد صناديق الاقتراع ووضع القواعد الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف.

11- تحديد قواعد توزيع البث التليفزيوني والإذاعي في أجهزة الإعلام الرسمية، على قاعدة المساواة التامة بين المرشحين، والقوائم الانتخابية بالتفاهم مع وزير الإعلام.

12- حفظ النظام اثناء عملية التصويت واثناء عملية الفرز.

13- تنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية، وطرق مباشرتها.

14- تدريب مندوبي الاحزاب و المرشحين على مراقبة الانتخابات.

15- تدريب العاملين بالجهاز التنفيذي للجنة العليا للانتخابات وفروعها.

16- إعداد مواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات ومتابعة الالتزام بها.

17- تحديد القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع، ويجوز للجنة دعوة او قبول من ترى من المراقبين الخارجين.

18- تحديد القواعد المنظمة لتغطية اجهزة الاعلام للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع والفرز.

19- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.

20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات و إبداء الرأي فيما يقدم بشأنها.

مادة (9) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تعتبر قرارات اللجنة العليا للانتخابات قرارات إدارية، وفيما عدا ما نص عليه هذا القانون من طرق طعن بمواعيد وإجراءات وجهات خاصة، تسرى على الطعون الموجهة لتلك القرارات أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.

مادة (10) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها، ويعتبر نكول أي موظف عام عن تنفيذ ما تأمره به اللجنة بمثابة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون وهذا يجعله مستحقا العقوبة الواردة في المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يجوز للموظف الاستناد إلى أن امتناعه كان إطاعة لأمر رئيس تجب علية طاعته.

مادة (11) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قراراً قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشره تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من ينيبه، ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال.
مادة (12) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
ينشأ “صندوق دعم الانتخابات” بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتحدد اللجنة أغراضه ومجالات الإنفاق منه. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويعتبر القائمون عليه أو المنتفعون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويكون تحت تصرف اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، ولا يرحل الفائض من ميزانيته السنوية إلى الخزانة العامة، ولكن إلى السنة المالية التالية.
مادة (13) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذي تقدمه الدولة للعملية الانتخابية ومن الميزانية العامة للجنة العليا للإشراف علي الانتخابات، فضلا عما يؤول إليه من حصيلة الغرامات والتبرعات وغيرها من الهبات غير المشروطة التي توافق عليها اللجنة، ورسوم الترشيح التي يسددها المرشحون .وتضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق.
مادة (14) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
تقوم اللجنة بنشر الحساب الختامي للصندوق عقب إعلان نتيجة الانتخابات بثلاثة أشهر على الأكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويكون من حق أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول علي نسخة من الميزانية بدون رسوم، ويعرض الحساب الختامي على البرلمان للتصديق.
الباب الثالث
في جداول الانتخاب
مادة (15) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

هيئة الناخبين هم مجموع المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ويقيد في جداول الانتخاب كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويستثني من ذلك من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

مادة (16) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومي، وتعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول لتعديل اي بيان من بيانات الجداول الانتخابية او القيد بها، ويعتبر الرقم القومي هو الكود الذى بمقتضاه يتم تعريف المواطن داخل قاعدة البيانات في جداول الناخبين.

مادة (17) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
تلغى جداول الناخبين القائمة ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع بيانات السجل المدني، يسجل بها المواطنون المصريون الذين بلغوا سن الانتخاب ولا تتوفر في حقهم اسباب الحرمان او الوقف المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعتبر محل الاقامة هو الموطن الانتخابي للناخب مالم يطلب تغيره كتابة.
ويجوز للناخب او غيره ان يتقدم في اي وقت الى اللجنة العليا للانتخابات بنفسه خلال اسبوعين من نشر الجداول او من وقت علمه بطلب لتصحيح اي من البيانات المدرجة في الجداول، على ان يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، ويصدر قرار اللجنة خلال اسبوع من تقديم الطلب اليها، وفى حالة موافقتها يجرى ذلك التعديل فوراً، وتعطى للناخب بطاقة انتخابية جديدة، وتسحب منه البطاقة السابقة، وفى حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسبباً ويعلن به الطالب بخطاب موصى عليه، ويحق للطالب الطعن علية خلال 15 يوماً من تاريخ اخطاره به بموجب صحيفة امام محكمة القضاء الاداري المختصة.
مادة (18) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الاولية للبيانات الدالة على التغير في الحالة الانتخابية للمواطن، ومدى احقيته في التصويت كالدخول في الخدمة العسكرية والامنية والقضائية والخروج منها.
مادة (19) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تلتزم وزارات العدل، والقوى العاملة والهجرة، والخارجية، والداخلية، والدفاع بموافاة قاعدة بيانات الرقم القومي اولاً بأول بكل البيانات الدالة على التغيير في الحالة الانتخابية للمواطن ومدى احقيته في التصويت من عدمه.

مادة (20) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين وتحدد اللجنة الجهة المسئولة عن عملية القيد في الجداول الانتخابية، على أن يكون ذلك تحت إشرافها ومسؤوليتها. وتحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء للناخبين، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جده، واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل أقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه في جدول الانتخاب.

مادة (21) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
على أفراد اللجنة التي تقوم بإعداد الجداول الانتخابية التوقيع بأسمائهم في نهاية الجدول وإثبات تاريخ الانتهاء منه.

مادة (22) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يصدر لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية، مدون بها اسم الناخب وتاريخ ميلاده ورقم قيده الانتخابي والمقر الانتخابي الذي يدلي بصوته فيه، وتوضع عليها صورة الناخب، وترسل إليه على عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي بالبريد المسجل بعلم الوصول.

مادة (23) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
على اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم بنشر الجداول الانتخابية في أربعة صحف يومية في الفترة من أول يناير إلي 31 مارس من كل عام . ويكون لكل شخص الحصول علي نسخة من الجداول علي إسطوانة مقابل رسم رمزي تحدده اللجنة.

ويجب علي اللجنة العليا أن تنشر الجداول بشكل دائم علي موقع تنشئه لذلك علي شبكة المعلومات الدولية “انترنت”، يجري الإعلان عنه في الصحف بشكل دوري.

مادة (24) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب قبل عملية التصويت بستين يوما على الأقل، وتعتبر الجداول بعد ذلك صحيحة وحجة بما ورد فيها من معلومات وبيانات.

مادة (25) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يكون من حق أي شخص مصري طبيعي أو معنوي الطعن في إدراج أو عدم إدراج اسم أحد الناخبين في سجلات الناخبين بموجب طلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أحد مكاتبها الفرعية يوضح فيه أسباب طعنة والأدلة عليه، وتفصل اللجنة في الطلب بموجب قرار ويجوز الطعن على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره بموجب طلب يقدم إلى محكمة القضاء لا إداري المختصة مشفوعا بأسبابه بالمستندات الدالة عليه وتفصل المحكمة في الطعن خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.

مادة (26) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تنشأ جداول خاصة للمعتقلين والمحبوسين احتياطياً يجري تسجيلهم فيها. ويجري إدلاؤهم بأصواتهم في أماكن الاحتجاز، تحت إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات، بالاتفاق مع النائب العام ووزير الداخلية، وتضع اللجنة العليا للانتخابات بالاتفاق مع وزير الداخلية والنائب العام القواعد المنظمة لذلك.
الباب الرابع
في النظام الانتخابي

مادة (27) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

لا تسري أحكام هذا الباب ولا الأبواب التالية له علي انتخابات رئاسة الجمهورية أو الاستفتاءات التي يدعى إليها نفاذا لقواعد الدستور، والتي ينظمها قانون خاص بذلك.

مادة (28) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يختار اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بنظام القوائم الحزبية النسبية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، مع مراعاة ما يلى.

أ‌. ان يكون اسم امرأه واحدة على الاقل ضمن اسماء اول اربعة مرشحين، وامرأتان ضمن اول ثمانية مرشحين، وهكذا..

ب‌. يشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجالس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، وفى حالة فقد احدهم لهذه الصفة تسقط عنة عضوية المجلس ويحل محلة العضو التالي له في عدد الاصوات.

ت‌. يشترط لاستمرار عضوية المجالس المنتخبين ان يظلوا محتفظين بانتمائهم الى القائمة الحزبية التي انتخبوا على اساسها، فاذا غير احدهم هذا الانتماء تسقط عن العضوية ويحل محلة المرشح التالي له في عدد الاصوات.

مادة (29) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يقصد بالعامل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل ويكسب من عمله دون مصدر رزق آخر، ويقصد بالفلاح في تطبيق أحكام هذا القانون كل من كانت الزراعة بأي شكل من الأشكال مصدرا من مصادر دخله.
مادة (30) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تحدد الدوائر الانتخابية لكل مجموعة اقسام او مراكز ادارية متجاورة مع مراعاة التساوي في عدد السكان، ويكون الحد الادنى للمقاعد التي يجرى التنافس حولها في المحافظة ذات الدائرة الواحدة 4 مقاعد

مادة (31) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تعتمد صيغة الباقي الأعلى في توزيع مقاعد المجالس التمثيلية المنتخبة، وتصدر الهيئة العليا للانتخابات قرارا بكيفية حساب الأصوات وعدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد.
الباب الخامس
في الترشح

مادة (32) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أو الشورى أو المجالس المحلية ما يلي:
1.أن يكون مصري الجنسية.

2.أن يكون اسمه مقيدا في جداول الانتخاب.

3.أن يكون بالغا من العمر خمس وعشرون سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضويه مجلس الشعب، وخمس وثلاثون سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب لعضوية مجلس الشورى، وإحدى وعشرون سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب بالنسبة لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

4.أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.

5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6.ألا تكون قد أسقطت عضويته في المجلس الذي يرغب في الترشح لعضويته بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 00 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:

أ ـ انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب ـ صدور قرار من المجلس الذي أسقط عضويته بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ج -صدور قرار من المجلس الذي أسقط عضويته بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله إسقاط العضوية على الأقل.
مادة (33) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يجوز للأحزاب السياسية أو الأشخاص الطبيعيين أن يقدموا إلى اللجنة العليا للانتخابات قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو الشورى أو المجالس المحلية بدرجاتها طالما كان المرشحون المذكورة أسماؤهم في القائمة مستوفين للشروط القانونية الخاصة بالترشح، ويعين المتقدمين أحدهم كمدير للقائمة، ويطلقون عليها اسما يختارونه بشرط ألا تكون له أية دلالات دينية أو عنصرية، ويجوز للجنة العليا للانتخابات رفض تسجيل القائمة بموجب قرار مسبب، قابل للطعن علية أمام محكمة القضاء الاداري المختصة خلال أسبوع من صدوره، ويجب أن يرفق الطاعن بطعنه مذكرة شارحة له والمستندات المؤيدة لدفاعه، وتصدر المحكمة قراراها في الطعن في خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بعد سماع دفاع الطاعن واللجنة.
مادة (34) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يجب أن يرفق مدير القائمة بها عند تقديمها تزكيه بواقع مائتي ناخب عن كل مرشح مصدقا علي توقيعاتهم، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح واحد في قائمة واحده.
ويودع مدير القائمة مبلغ الفى جنية مصاريف ترشيح عن كل عضو من أعضاء القائمة، ويثبت ذلك بإيصال صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، كما يجب علية ان يرفق بالقائمة المستندات التي تحددها اللجنة العليا لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها الترشيح.

وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه مدير القائمة مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها مدير القائمة أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (35) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يحدد مدير القائمة ترتيب المرشحين فيها ،ويتم توزيع المقاعد طبقا لترتيب الأسماء الوارد في هذه القائمة، ولا يجوز تغيير هذا الترتيب أو إجراء إي تغيير في القائمة، بعد انتهاء المواعيد التنظيمية التي تحددها الهيئة العليا للانتخابات.

مادة (36) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يجب أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المقيدين في القائمة عدد المقاعد المخصصة للدائرة التي تتقدم للترشح بها، ومثل هذا العدد من الأعضاء الاحتياطيين، كما يجب أن لا يقل عدد أعضاء القائمة عن نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفي حالة كون المقاعد المخصصة للدائرة فرديا يجبر كسر المقعد ليكون مقعدا كاملا، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لذلك.

مادة (37) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وفقا لترتيبهم في القوائم ولا يجوز لمدير القائمة في أي وقت أن يسحب من أحد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الذي انتخب له.

مادة (38) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
لا يجوز أن يرشح شخص ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي حالة حدوث ذلك يعتبر الشخص مرشحا ضمن القائمة التي جرى تسجيلها أولا ويستبعد من القائمة او القوائم الأخرى ويحل محلة التالي له في الترتيب.
مادة (39) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

إذا خلا مكان أحد المنتخبين ضمن القائمة حل محله المرشح التالي له فيها وهكذا وإذ انتهي جميع الأعضاء الأصليين حل محلهم الأعضاء الاحتياطيين بالترتيب، وإذ لم يبق للقائمة أي أعضاء أصليين أو احتياطيين ذهب المقعد إلي أول مرشح صاحب الدور في اقل القوائم أصواتا، وهكذا بالترتيب .وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعملية الإحلال هذه.
مادة (40) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر

تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان الأسماء الأولية للقوائم المستوفية للشروط وذلك بموجب إعلان ينشر في أربع صحف يوميه علي الأقل مرتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام من غلق باب تقديم القوائم. ويكون كشف القوائم مرتبا أبجديا حسب الأسماء.

ولكل مدير قائمه لم ترد اسم قائمته في الكشوف المعدة لذلك أن يطلب من اللجنة العليا المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمها وذلك خلال ثلاثة أيام من نشر تلك الكشوف، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه، وفي حال صدور قرار بالرفض يكون من حق مدير القائمة أن يطعن في القرار خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره بموجب صحيفة تقدم إلى محكمة القضاء الإداري المختصة مرفقا بها مذكره شارحة، والمستندات المؤيدة، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
مادة (41) قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر
يكون لكل ناخب الاعتراض على إدراج أو رفض إدراج اسم أي من المرشحين في القوائم أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في إحدى هذه القوائم، وذلك في خلال ثلاثة أيام من نشر الكشوف وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه، وفي حال صدور قرار بالرفض يكون من حق مدير القائمة أن يطعن في القرار خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره بموجب صحيفة تقدم إلي محكمة القضاء الإداري المختصة مرفق.
________________________________________
1.  ينشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .
الباب الأول (مكرراً)((١) ) اللجنة العليا للانتخاب

( مادة 3 ) مكرراً
تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :
– ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
– ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .
فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .
– ممثل لوزارة الداخلية .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 3 ) مكرراً (أ)
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .

( مادة 3 ) مكرراً (ب)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .

( مادة 3 ) مكرراً (ج)

تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .
3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .
5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .
6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .
7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

( مادة 3 ) مكرراً (د) تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة في أداء مهامها .
________________________________________
1.  أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
الباب الثانى في جداول الانتخاب

( مادة 4 ) ((١) )

يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

( مادة 5 ) ( (٢) )
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مادة 6 )
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .

( مادة 7 ) ( (٣) )
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .
وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

( مادة 8 ) ((٤) )
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

( مادة 9 )
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .

( مادة 10 ) ( (٥) )
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

( مادة 11 )
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .
وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

( مادة 12 )
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
________________________________________
1. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .
2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
3. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
5. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب

( مادة 13 ) ( (١) )
………………………………………..
( مادة 14 )
يجب عرض جداول الانتخاب .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

( مادة 15 )( (٢) )
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .

( مادة 16 ) ( (٣) )
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

( مادة 17 )( (٤) )
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

( مادة 18 )
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

( مادة 19 ) ( (٥) )
تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
( مادة 20 ) ( (٦) )
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

( مادة 21 )
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .

( مادة 22 ) ( (٧) )

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .

أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .

( مادة 23 )

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .

( مادة 24 )( (٨) )

يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم في رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .( (٩) )

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

( مادة 24 ـ مكرراً )( (١٠) )
…………………
( مادة 25 ) ( (١١) )
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

( مادة 26 )( (١٢) )
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

( مادة 27 )
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .

( مادة 28 )( (١٣) )
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

( مادة 29 ) ( (١٤) )
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .

( مادة 30 )
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

( مادة 31 ) ( (١٥) )
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .

( مادة 32 )( (١٦) )
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها .
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .

( مادة 33 ) ( (١٧) )
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

( مادة 34 )( (١٨) )
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .
( مادة 35 ) ( (١٩) )
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

( مادة 36 )((٢٠) )
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .

( مادة 37 )( (٢١))
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية .
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

( مادة 38 )((٢٢) )
يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .

________________________________________
1. ^ ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
5. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
8. ^ معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 ، و167 لسنة 2000 والقوانين أرقام : 23 لسنة 1972و 76 لسنة 1976، و 46 لسنة 1984 ، و13 لسنة 2000 .
9. ^ عدلت هذه الفقرة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
10. ^ ألغيت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
11. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
12. ^ استبدل بلفظ “البوليس” لفظ “الشرطة” بموجب القرار بقانون رقم 247 لسنة 1959 .
13. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
14. ^ عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 220 لسنة 1994 و202 لسنة 1990 و2 لسنة 1987 ، وبالقوانين أرقام : 235 لسنة 1956 و23 لسنة 1972 و46 لسنة 1984 .
15. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994
16. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
17. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
18. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 وبالقوانين أرقام : 23 لسنة 1972 و76 لسنة 1976 و46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000.
19. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.
20. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990.
21. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984 ، وبالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990.
22. ^ معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
الباب الرابع في جرائم الانتخاب ( (١) )
( مادة 39 ) ((٢))
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .

( مادة 40 )((٣) )
يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

( مادة 41 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .

( مادة 42 )((٤) )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .

( مادة 43 )((٥) )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

( مادة 44 )((٦) )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .

( مادة 45 )((٧))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

( مادة 46 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .

( مادة 47 )((٨) )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .

( مادة 48 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .

( مادة 49 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

( مادة 50 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

( مادة 51 )
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

( مادة 52 )( (٩) )
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع في قاعة اللجنة .

________________________________________
1. ^ استبدلت مواد هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
2. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 الذى نص على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة.
3. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
4. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
5. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
6. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
7. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
8. ^ معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
9. ^ أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005
الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية ((١))

( مادة 53 ) ((٢))
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 54 )((٣) )
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

( مادة 55 )
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية .

( مادة 56 )
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( مادة 57 )
على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ((٤)) .

( جمال عبد الناصر )

صدر بديوان الرياسة في 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )
________________________________________
1. ^ أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .
2. ^ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .
3. ^ معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956 .
4. ^ نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) “غير اعتيادى” في مارس سنة 1956 .

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر